لله تعالى
(521) مَا الدَّلِيلُ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْحِجَابِ عَلَى الْمَرْأَةِ.
اعْلَمْ أَنَّ وُجُوبَ تَغْطِيَةِ الْمَرْأَةِ لِرَأْسِهَا أَمَامَ الأَجَانِبِ ثَابِتٌ بِالْقُرْءَانِ وَالْحَدِيثِ وَالإِجْمَاعِ أَىْ إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ بِلا خِلافٍ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ مُكَذِّبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾. وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ أَىْ مَوَاضِعُ الزِّينَةِ مِنَ الْبَدَنِ كَالْمَوَاضِعِ الَّتِى يَكُونُ فِيهَا الْحَلَقُ فِى الأُذُنِ وَالْخَلْخَالُ فِى الرِّجْلِ وَالسِّوَارُ فِى الْيَدِ وَالْعِقْدُ فِى الصَّدْرِ. وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَالْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ وَسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ. وَوَرَدَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ دَخَلَ عَلَى السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا وَكَانَ عِنْدَهَا فَتَاةٌ بَالِغَةٌ يَظْهَرُ مِنْهَا بَعْضُ بَدَنِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا عَرَكَتْ (أَىْ بَلَغَتْ) لا يَجُوزُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا (وَأَشَارَ إِلَى الْوَجْهِ) وَهَذَا (وَقَبَضَ عَلَى سَاعِدِهِ) ذَكَرَهُ الطَّبَرِىُّ فِى تَفْسِيرِهِ.
(522) مَا حُكْمُ النَّظَرِ بِالِاسْتِحْقَارِ إِلَى الْمُسْلِمِ.
يَحْرُمُ النَّظَرُ بِالِاسْتِحْقَارِ إِلَى الْمُسْلِمِ لِفَقْرِهِ أَوْ قُبْحِ مَنْظَرِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
(523) مَا حُكْمُ النَّظَرِ فِى بَيْتِ الْغَيْرِ.
يَحْرُمُ النَّظَرُ فِى بَيْتِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مِمَّا يَكْرَهُ عَادَةً وَيَتَأَذَّى بِهِ مَنْ فِى الْبَيْتِ كالنَّظَرِ فِى نَحْوِ شَقِّ الْبَابِ أَوْ ثُقْبٍ فِيهِ لِكَوْنِهِ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ أَوْ لِوُجُودِ زَوْجَتِهِ أَوْ مَحْرَمِهِ كَبِنْتِهِ.
