هَلْ يُشْتَرَطُ الْمَهْرُ فِى عَقْدِ النِّكَاحِ

هَلْ يُشْتَرَطُ الْمَهْرُ فِى عَقْدِ النِّكَاحِ

الْمَهْرُ هُوَ مَالٌ يَجِبُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ بِالنِّكَاحِ أَوِ الْوَطْىءِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ وَقَوْلِهِ ﷺ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ رَوَاهُ البُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ وَقَوْلِهِ ﷺ الْتَمِسْ وَلَوْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ. وَالْمَهْرُ هُوَ مَا يَصِحُّ جَعْلُهُ مَبِيعًا أَوْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً كَتَعْلِيمِ الْقُرْءَانِ أَوْ سُورَةٍ مِنْهُ فَيَصِحُّ جَعْلُ الْمَهْرِ تَعْلِيمَ أَقْصَرِ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْءَانِ أَوْ تَعْلِيمَ حِرْفَةٍ كَخِيَاطَةٍ. وَتَسْمِيَةُ الْمَهْرِ فِى الْعَقْدِ سُنَّةٌ فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ الْمَهْرُ صَحَّ الْعَقْدُ. وَيُسَنُّ أَنْ لا يَنْقُصَ عَنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ وَأَنْ لا يَزِيدَ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ خَالِصٍ أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَلا يَقِلُّ عَنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مَعْلُومًا فَلا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ الْوَلِىُّ لِلزَّوْجِ زَوَّجْتُكَ بِنْتِى بِبَيْتٍ مِنْ بُيُوتِكَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَهْرٍ فَاسِدٍ كَمَهْرٍ مَجْهُولٍ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا. وَإِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا سَقَطَ عَنْهُ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ دَيْنًا فِى ذِمَّتِهِ أَمَّا إِنْ كَانَ عَيْنًا فَيَعُودُ لَهُ النِّصْفُ. وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا أَىِ الْحَالَّ مِنْهُ وَلَيْسَ الْمُؤَخَّرَ أَمَّا الْمُؤَخَّرُ فَتُطَالِبُهُ بِهِ بَعْدَ الْوَطْءِ أَىِ الْجِمَاعِ إِلَّا إِذَا أُجِّلَ إِلَى أَجَلٍ مُعَيَّنٍ فَلا تُطَالِبُ بِهِ حَتَّى تَمْضِىَ الْمُدَّةُ.

الشرح لفضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء

لا فلاح الا بتعلم أمور الدين
قناةُ عِلْمُ الدِّيِن حَيَاةُ الإِسْلام دُرُوس مُحَررَة
https://t.me/alameddine

اللهمّ فقهنا فـــي الدّين واجعلنا خــدّامًا له ءامين​​​​