أحكام المواريث -الحلقة رقم 8

أحكام المواريث -الحلقة رقم 8

قال فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف الأزهري غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات
الحمدُ لله ربِّ العالمين وصلى اللهُ وسلم على خيرِ المرسلين وعلى آلِه وصحبِه الطيبين الطاهرين.
أيها الأحبّةُ ينبغي الاعتناءُ بعِلمِ المواريثِ فإنه كما قال العلماء
 وأنه أولُ علمٍ يُفقَدُ
في الأرضِ حتى لا يكادُ يوجَدُ

ما هو ميراثُ الأم؟
الأمُّ لها إما ثلُثُ المال وإما سدُسُ المال ولا تسقطُ بحال -يعني لا يَحُجبُها أحد- كالأبِ والابنِ وكلِّ مَن يُدلِي إلى الميتِ بنفسِه، فلها الثلُثُ إنْ لم يكنْ للميّتِ ولدٌ ولا جَمعٌ من الإخوة

قال تعالى {فإنْ لم يكنْ له ولدٌ ووَرِثَهُ أبَواهُ فلِأُمِّهُ الثلُث}

والمرادُ بالولدِ الابنُ أو البنتُ أو ولدُ الابنِ مهما نزَل، أي ابنُ الابنِ أو ابنُ ابنٍ وإنْ نزَل، ويُعَبَّرُ عن ذلك بالفَرعِ الوارث.

فإنْ كان للميتِ فَرعٌ وارثٌ فلأمِّه السدُسُ مِن مالِهِ، قال تعالى {ولِأبَوَيهِ لكلِّ واحدٍ منهما السدُسُ إنْ كان له ولد} وكذلك لها السُّدُسُ إنْ كان للميّتِ جَمعٌ من الإخوة

قال تعالى {فإنْ كان له إخوةٌ فلأمِّه السدُس}
والمرادُ بالجَمعِ منَ الإخوة هنا اثنانِ فصاعِدًا ذكَرانِ أو أُنثَيانِ أو مُختلِفانِ ذكر وأنثى، وسواءٌ كان الإخوةُ أشقّاء أو لأبٍ أو لأمٍّ أو مختلِفَيْن، وسواءٌ كانوا وارِثِينَ أو محجوبِين كأنْ تركَ الميّتُ أمًّا وأخًا شقيقًا وأخًا لأب فلأمِّه السدُس لوجودِ الجَمعِ منَ الإخوة، ثم يأخذُ الشقيقُ الباقي وحدَه لأنّ الأخَ لأبٍ محجوبٌ بالشقيق فوجودُ الأخِ لأبٍ مع الشقيقِ أنزلَ الأمَّ مِن فرضِها الأكبر وهو الثلُث إلى فرضِها الأصغر وهو السُّدُس ولو كان هو محجوبًا بالشقيقِ ولا يرِثُ شيئًا ففائدةُ حجبِه الأمَّ منَ الثلُثِ إلى السدُسِ لم تعُدْ عليه بل عادت على الشقيقِ وحدَه
ثم هناك فرضٌ ثالثٌ للأمِّ ثبتَ بالاجتهادِ وهو ثلُثُ الباقي بعدَ فرضِ الزوجيةِ في مسئلَتيْنِ تُسَمّيانِ بالغَرّاوَيْنِ مثَنّى غَرّاء، تأنيثُ أغَرّ، وهو المشهورُ لُقِّبَتا بذلك لشُهرَتِهما وتُلَقَّبانِ بالعُمَرِيَّتَيْنِ أيضًا لقضاءِ عمرَ رضي اللهُ عنه فيهما بذلك ووافقَهُ على ذلك الجمهور وهو ما عليه المذاهبُ الأربعة

وهما زوجٌ وأمٌّ وأبٌ -غرّاوَتيْنِ- وزوجةٌ وأمٌّ وأب، للأمِّ فيهما -في المسئلتين- ثلُثُ الباقي بعدَ فرضِ الزوجيّةِ، فللزّوجِ في الأولى النصفُ وللأمِّ ثلُثُ الباقي بعدَه وهو سدُسٌ وللأبِ الباقي وهو ثلث

وللزوجةِ في الثانيةِ الرُّبع وللأمِّ ثلُثُ الباقي بعدَها وهو ربع وللأبِ الباقي وهو نصف
وإنما قيلَ في هاتينِ الصورتينِ للأمِّ ثلُثُ الباقي ولم يُقَلْ سدُسٌ ورُبعٌ مُوافَقةً للَفظِ القرآنِ تأدُّبًا، قال تعالى {ووَرِثَهُ أبَواهُ فلأمِّه الثُّلُث} أي ولأبيه الباقي أي ضِعفُ ما لها أي يُقسَمُ المالُ بينَهما للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأنْثَيَيْنِ ولو أخذَت في هاتينِ المسئَلَتيْنِ ثلُثًا كاملًا لم يبقَ للأبِ ضعفُ ما لها، هذا وجهُ خروجِ هاتيْنِ الصورتينِ عن القياس

فبهذا التقسيم حيثُ قالوا لها في هاتيْنِ المسئلَتين ثلُثُ الباقي يكونُ الباقي بعدَ فرضِ الزوجيّةِ بينهما -أي بين الأبِ والأم- للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثَيَيْنِ

واللهُ تعالى أعلمُ وأحكم

https://t.me/abedelkareem2/15652

https://t.me/abedelkareem2