س: نسألكم أن تذكروا لنا نصاب الذهب والفضة بالغرامات ؟

لله تعالى

*نصاب الذهب والفضة بالغرامات*

س: نسألكم أن تذكروا لنا نصاب الذهب والفضة بالغرامات ؟

الجواب : نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه أي زكاته ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه.

نصاب الفضة عشرة ءالاف وثمانون حبة شعير متوسطة يؤخذ منها ما دقّ وطال(١٠٠٨٠) أي ما يساوي خمسمائة وأربعة وتسعين غرامًا ومائة وأربعة وعشرين جزءًا من الألف من الغرام من الفضة تقريبًا (594.124) وقدره بعضهم بخمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا (595).

ونصاب الذهب ألف وأربعمائة وأربعون حبة شعير (١٤٤٠) أي ما يساوي تقريبًا أربعة وثمانين غرامًا وثمانمائة وخمسة وسبعين جزءًا من الألف من الغرام من الذهب الخالص (84,875) وقدره بعضهم بخمسة وثمانين غرامًا، وما يساوي ستة وثمانين غرامًا (٨٦) من عيار أربعة وعشرين، وسبعة وتسعين غرامًا (٩٧) من عيار واحد وعشرين، ومائة وأربعة عشر غرامًا (١١٤) من عيار ثمانية عشر.
وتحسب زكاة العملة الورقية (عند السادة الحنفية، سواء كان هذا المال في البنك أم في البيت، لأن السادة الحنفية قالوا إن العملة الورقية تجب فيها الزكاة كالذهب والفضة لأن العملة الورقية عند الحنفية تقوم مقام الذهب والفضة، وهنا يتنبه لمسئلة أنه من وضع ماله في البنك ليس له أن يلفق فليس له أن لا يخرج الزكاة على العملة الورقية بل يجب عليه أن يزكي عن العملة الورقية) باعتبار الأنفع للفقراء وهو نصاب الفضة.
https://t.me/love_mohamed_Bring_together

الدعاء لي ولوالديا بالخير بارك الله فيكم