وقوله: «الخطّابي تجرّأ في الخروج عن ظاهر الحديث([416]) ومخالفته لمجرد علة الجهالة التي قالوها برأيهم خلافًا للحديث» جُرأة من الألباني على تخطئه العلماء بغير حجة ولا برهان بل بالهوى واتباع وساوس الشيطان، ثم الخطابيّ لم ينفرد بهذا التفسير؛ بل نقله غير واحد من العلماء وارتضوه كما مرّ عند شرح هذا الحديث، ومنهم البيهقي والنووي وابن الأثير وابن منظور.
الرابع عشر: قوله: «إن هذه المعاملة التي فشت بين التجار اليوم وهي بيع التقسيط وأخذ الزيادة مقابل الأجل وكلما طال الأجل زيد في الزيادة إن هي إلا معاملة غير شرعية من جهة أخرى لمنافاتها لروح الإسلام القائم على التيسير على الناس والرأفة بهم».
الرَّدُّ:
إن من تيسير الإسلام على الناس أن أباح لهم بيع التقسيط، وترك للبائع تحديد الزيادة التي تناسبه مع مراعاة الرأفة والتخفيف مهما أمكن ولم يحرّمهما، وقد ذكر سابقًا عن ابن بطال الإجماع على جواز البيع بالنسيئة، أي: إلى أجل، ومن المعلوم أيضًا أن سعر النقد غير سعر الأجل كما قال الحافظ ابن حجر في «شرح صحيح البخاري» عن شرح حديث([417]) عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة وهي أمة مملوكة لتعتقها، قالت رضي الله عنها: «جاءت بريرةُ فقالت: إني كاتبتُ أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها لهم عَدَّةً واحدةً وأعتقكِ فعلتُ» الحديث.
قال الحافظ ابن حجر([418]) ما نصّه: «وفيه [أي: في الحديث] جواز الشراء بالنسيئة… وجواز الكتابة على قدر قيمة العبد وأقل منها وأكثر، لأن بين الثمن الـمُنْجَز والمؤجل فرقًا، ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجزًا، فدلّ على أنّ قيمتها كانت بالتأجيل أكثر مما كوتبت به، وكان أهلها باعوها بذلك»، ثم قال([419]): «[وفي الحديث] جوازك شراء السّلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها لأن عائشة بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة».اهـ.
وخلاصة بحثنا هذا يعطي أن بيع السّلعة بسعر نقدًا وبسعر ءاخر زيادة على سعر النقد نسيئة جائز إذا اتفق العاقدان على أحد السعرين، والمنهي عنه هو افتراقهما قبل البتّ بأحدهما، وأما إذا كان هناك بيع واحد وثمن واحد اتفق عليه كلّ من البائع والمشتري بصيغة حاسمة فلا يدخل هذا البيع تحت بيعتين في بيعة ولا صفقتين في صفقة ولا شرطين في بيع، كل ما في الأمر أنه وُجد عرض من البائع لنوعين من البيع، فإذا تم العقد على أحد هذين النوعين صحّ البيع كما نصّ الأئمة، فلا تغتر أيها القارئ بعد ذلك بتمويهات الألباني وتحريفاته وتدليساته كما بيَّنت بالبراهين والأدلة، فالحذرَ الحذرَ.
- الألباني يزعم أن من ترك صلاة متعمدًا لا يقضيها:
قال الألباني([420]): «لا قضاء للمتعمد»، وقال أيضًا([421]): «ومن ذلك يتبيّن لكل من أوتي شيئًا من العلم والفقه في الدين أن قول بعض المتأخرين «وإذا كان النائم والناسي للصلاة – وهما معذوران – يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها أولى» أنه قياس خاطئ؛ بل لعله من أفسد قياس على وجه الأرض، لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه وهو فاسد بداهة».اهـ.
الرَّدُّ:
إن قول الألباني: «من أوتي شيئًا من العلم والفقه في الدين إلخ» دلّ على غروره، وظنّ أنه أتى بشيء جديد يُلزم علماء أهل السُّنَّة الذين قالوا بوجوب القضاء، ولكن هيهات هيهات، أين الثرى من الثريا؟!
وهذا الرأي الفاسد ما هو إلا ترديد لقول ابن تيمية([422]) وتلميذه ابن قيم الجوزية([423]) المبتَدِعَيْن اللذين تابعا ابنَ حزم في هذه المسألة المعروف بشذوذه في كثير من المسائل الفقهية، وقد رُدَّ عليهم هذا القول قديمًا.
وقوله: «أفسد قياس على وجه الأرض» دلّ على أنّ الألباني الفاسد الباطل لا يعرف القياس ولا يحسنه ولا يتقنه فأقحم نفسه فيما لا يعنيه، وكيف يكون إمامًا في العلم من يأخذ بالشاذّ؟ فعجبًا لمن يتكلم في فنّ لا يحسنه ولا يفهمه، وهو ليس من أهله وفرسانه!
وأمّا بطلان قوله فدليله الإجماع الذي نقله غير واحد منهم الحافظ النووي الشافعي في كتابه «المجموع»([424])، ونص عبارته: «أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنّ تارك صلاة عمدًا لزمه قضاؤها، وخالفهم أبو محمد عليّ بن حزم فقال: «لا يقدر على قضائها أبدًا ولا يصح فعلها أبدًا، قال: بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة ويستغفر الله تعالى ويتوب»، وهذا الذي قاله مع أنه مخالف للإجماع باطل من جهة الدليل، ويبسط هو الكلام في الاستدلال له ولي فيما ذكر دلالة أصلًا».اهـ. وقال أيضًا في «شرح صحيح مسلم»([425]): «قوله : «من نسي صلاةً فليصلِّها إذا ذكرها»([426]) فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر، وإنما قيّد الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور، فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وأما قوله : «فليصلِّها إذا ذكرها» فمحمول على الاستحباب، فإنه يجوز تأخير قضاء الفائتة بعذر على الصحيح وقد سبق بيانه ودليله وشذّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة».اهـ.
وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه «المغني» ما نصّه([427]): «ولا علم بين المسلمين خلافًا في أنّ تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها».اهـ. وقال فيه أيضًا([428]): «وقد نقل أبو داود عن أحمد في رجل فرّط في صلاة يوم العصر ويوم الظهر صلوات لا يعرفها؟ قال: يعيد حتى لا يكون في قلبه شيء».اهـ.
وفي «شرح صحيح البخاري»([429]) لابن بطّال المالكي عند شرح حديث جابر أن عمر بن الخطّاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال: «ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، قال: فنزلنا بُطحان فصلَّى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب». في هذا الحديث ردّ على الألباني الذي زعم أنه من ترك الصلاة عامدًا لا يلزمه إعادتها. قال ابن بطّال: «واحتج بأن الرسول قال([430]): «من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها»، ولم يذكر العامد، فلم يلزمه القضاء، وإنما يقضيها الناسي والنائم فقط، وهذا ساقط من القول يؤول إلى إسقاط فرض الصلاة عن العباد، وقد ترك الرسول يوم الخندق صلاة الظهر والعصر قاصدًا لتركها لشغله بقتاله العدو ثم أعادها بعد المغرب([431]). ويقال له: لـمَّا أوجب النبيّ على الناسي والنائم الإعادة كان العامد أولى بذلك، لأن أقل أحوال الناسي سقوط الإثم عنه وهو مأمور بإعادتها، والعامد لا يسقط عنه الإثم فكان أولى أن تلزمه إعادتها».اهـ.
وأقوال العلماء في إيجاب القضاء كثيرة، وما ذكرناه كفاية للبيب.
- الألباني يشذّ في مسألة الطلاق الثلاث والمتضمنة الطعن بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
قال الألباني ما نصه([432]): «لفظ الحديث في «صحيح مسلم»([433]): «كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم». قلت – القائل هو الألباني -: وهو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حكم محكم ثابت غير منسوخ لجريان العمل عليه بعد وفاته في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر، ولأن عمر رضي الله عنه لم يخالفه بنص ءاخر عنه؛ بل باجتهاد منه، ولذلك تردَّد قليلًا أول الأمر في مخالفته كما يشعر بذلك قوله: «إن الناس قد استعجلوا… فلو أمضيناه عليهم..»، فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل والتردد لو كان عنده نص بذلك؟! وأيضًا فإن قوله: «قد استعجلوا» يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن لم يكن، فرأى الخليفة الراشد أن يمضيه عليهم ثلاثًا من باب التعزير لهم والتأديب، فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه المسلمون في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر من أجل رأي بدا لعمر واجتهد فيه فيؤخذ باجتهاده ويترك حكمه الذي حكم هو به أول خلافته تبعًا لرسول الله وأبي بكر؟! اللَّهُمَّ إن هذا لمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلامي، فرجوعًا إلى السُّنَّة المحكمة أيها العلماء».اهـ.
الرَّدُّ:
إن من نعم الله على عبده أن يرزقه التفقه في دينه وفهم كتابه وسُنَّة نبيّه محمد ، ولا يكون الإنسان فقيهًا مجتهدًا إلا إذا حصّل أدوات التحصيل التي بها يصير فقيهًا، وذلك بأن يكون عالـمًا بالأحكام في كتاب الله، وبناسخه ومنسوخه، وعامّه وخاصه، ومطلقه ومقيده وغير ذلك، ويستدل على ما احتمل التأويل بالسُّنَّة وبالإجماع، فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب، فغن لم يكن فبالقياس على ما في السُّنَّة، فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع العلماء ولم يعرف له مخالف. ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه، ولا يكون صالحًا لأن يقيس حتى يكون عالـمًا بما مضى قبله من السنن وأقوال السلف وإجماع العلماء واختلافهم ولسان العرب، ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات، ولا يعجل ويسمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلةٍ إن كانت، وأن يبلغ غاية جهده، وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال. وتشترط العدالة وهي السلامة من الكبائر ومن المداومة على الصغائر، وهي أن تغلب على حسناته من حيث العدد. ويشترط فوق ذلك شرط هو ركن عظيم في الاجتهاد وهو فقه النفس، أي قوة الفهم والإدراك([434]).
ومن جمع بين الحديث والفقه فقد جمع بين الحسنين وعمل على تحصيل الأساس وتقويته ثم بنى عليه الفروع، والتحصيل لهذه العلوم لا يؤخذ إلا عن عالم سبق له أن أخذ عن غيره من العلماء وهكذا حتى يصل التسلسل إلى الصحابة الذين تلقوا العلم عن النبيّ الذي أرشد أمته إلى التعلم وحثهم عليه فقال([435]): «يا أيُّها الناسُ، إنما العلمُ بالتعلمِ والفقهُ بالتفقهِ، ومن يُردِ اللهُ به خيرًا يفقِّهْهُ في الدينِ». هذا هو نهج العلماء منذ زمن الصحابة إلى يومنا هذا، فمن لم يسلك هذا الطريق واقتصر على المطالعة في الكتب فقد حُرم خيرًا كثيرًا ولو قرأ مئات الكتب، ومثله كمثل حاطب ليل يخرج من الليل فيحتطب فتقع في يده أفعى فتقتله، والألباني من هذا الصنف الذي لم يتلق العلم عن أهله فظن بنفسه أنه جمع بين الحديث والفقه، وهو نكرة فيهما، فلذلك وقع في أخطاء جسيمة، وأفتى بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، فحرّم الحلال وحلل الحرام، وفتح باب الكفر على مصراعيه وشذ في مسائل كثيرة، منها مسألة الطلاق الثلاث التي أخذها من ابن تيمية الذي قال فيه الشيخ ابن حجر الهيتمي الشافعي ما نصه([436]): «ابن تيمية عبد خذله الله وأضلّه وأعماه وأصمّه وأذلّه، وبذلك صرّح الأئمة الذين يبيّنوا فساد أحواله وكذب أقواله، والحاصل: أن لا يقام لكلامه وزن…، بل يُرْمى في كل وعر وحَزن، ويعتقد فيه أنه مبتدع ضالّ، ومُضلّ جاهل غالٍ، عامله الله بعدله، وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله، ءامين».اهـ.
ومن أراد مزيد اطلاع على حقيقة ابن تيمية ومن رد عليه فليراجع كتاب «المقالات السنية في كشف ضلالات ابن تيمية» للمحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه، وقد ذكر في ءاخره قريب مائة شخص ردوا عليه وألَّفوا في ذلك ممن عاصروه وممن جاءوا بعده. ومن شرّ الألباني وأتباعه من الوهابية الذين ورثوا هذا الشر عن ابن تيمية وتلميذِه ابن قيم الجوزية ما تضمنه كلام الألباني من الطعن والقدح والذمّ في سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد وأبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه، وذلك حين زعم أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالف الإجماع، مع علمه بهذا الإجماع، وأشد منه قوله بأنه خالف حكم رسول الله فحرّم ما أحلّه رسول الله مع علمه بهذا الحكم، وسلفُه في هذه الطامة والانحراف عن أهل السُّنَّة ابن تيمية الذي خطَّأ أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب ورابع الخلفاء الراشدين سيدنا عليًّا رضي الله عنهما، كما تجده في «الدرر الكامنة»([437])، مع بيان شغب ابن تيمية وشذوذه عن أهل السُّنَّة، وقيام قضاة المذاهب الأربعة في الرد عليه وإصدار مرسوم من الحاكم بحبسه، وغير ذلك.
فقول الألباني: «فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه المسلمون في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر من أجل رأي بدا لعمر» إلى أن قال الألباني: «اللَّهُمَّ إن هذا لمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلامي، فرجوعًا إلى السُّنَّة المحكمة أيها العلماء»، قول باطل غير مقبول وفيه طعن بسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، ولقد قيل: [الطويل]
| ومن يَعترضْ والعلمُ عنهُ بمعزلٍ | يَر النقصَ في عينِ الكمالِ ولا يَدري |
فكيف تجرأ الألباني على القول بأن عمر رضي الله عنه خرج على إجماع من سبقه وأبطل دين الله برأيه، ووافقه على ذلك من كان معه من الصحابة، وفيهم عثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود والزبير وابن عوف وكثير لا يحصون، فلم ينكروا عليه وأن الصحابة أقرُّوه بل أفتوا بهذا الرأي المخالف للسُّنَّة والإجماع بزعمه؟!
مَن للدين والسُّنَّة والمحافظة على الإجماع إذا هدم كله بيد عمر رضي الله عنه وأصحاب الرسول وأجمعوا على ذلك الهدم على مقتضى كلام الألباني، وعمر رضي الله عنه هو الذي كان إسلامه للدين عِزّا، وخلافته للإسلام نصرًا، ولو كان الأمر كما فهم هؤلاء المخذولون للزم لزومًا بيّنًا أن يكون أصحاب رسول الله قد أجمعوا على الصواب أولًا، ثم عدلوا عن هذا الإجماع إلى الإجماع على الخطأ ثانيًا، في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، وهل يقول بهذا إلا من في قلبه بغض للصحابة يخفيه، وما هي والله إلا مقالة تائه ضائع، ولا أدري واللهِ كيف يتصور من فيه مسكة من دين أن أصحاب رسول الله في عهد يُجمِعون على ترك السُّنَّة الثابتة ويفتون بنقيضها وتتبعهم الجماهير من السلف والخلف، ولا يحيي هذه السُّنَّة ويحافظ عليها إلا أفراد مبتدعون يعدون على الأصابع في الأجيال المتعاقبة يتسترون بالفتوى بها، أَكُلُّ هؤلاء الصحابة والتابعين والعلماء كانوا يجهلون السُّنَّة حتى جاء ابن تيمية ثم من بعده الألباني وجماعتهما فأحيوا السُّنَّة التي أماتها سيدنا عمر رضي الله عنه بزعمهم وطمسها؟! سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم، وعندما تنبه بعض هؤلاء المبتدعة لوقوعهم في هذا المضيق وتورطهم في هذا المأزق جعلوا يسوّغون لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبب مخالفته للسُّنَّة والإجماع على زعمهم، أن ذلك من الاجتهاد الجائز له ومن التعزير الذي هو إلى الإمام، وهو كلام إن دلَّ على شيء فإنما يدلّ على سفه قائله أو استهزائه بمن يحدّثهم؛ وهل يسوغ مخالفة النص والإجماع باجتهاد أو سياسة؟!
والآن ننتقل إلى جادَّة الصواب في فهم هذا الأثر على ما قال العلماء بكتاب الله وسُنَّة رسوله وهدي أصحابه، ولهم على ذلك أجوبة عديدة مفصلة في المطوّلات، ولـمّا كان الألباني تابعًا في مخالفته الإجماع في مسألة الطلاق الثلاث لابن تيمية رددتُ على هذا الأخير، لأن نقض الأصل هو نقض لفرعه، فأقول وبالله التوفيق:
إن مخالفة ابن تيمية للإجماع في مسألة الطلاق هي مما شُهر عنه وحُبس لأجلها، فقد قال تقي الدين الحصني ما نصّه([438]): «وأما الحلف بالطلاق فإنه لا يوقعه – أي: ابن تيمية – ألبتة ولا يعتبره، سواء كان بالتصريح أو الكناية أو التعليق أو التنجيز، وإشاعتُه هو وأتباعُه أن الطلاق الثلاث واحدة خُزَعْبلات ومكرٌ، وإلا فهو لا يوقع طلاقًا على حالف به ولو أتى به في اليوم مائة مرة على أي وجه، سواء كان حثًّا أو منعًا أو تحقيق خبر، فاعرف ذلك، وأن مسألة الثلاثة إنما يذكرونها تسترًا وخديعة. وقد وقفت على مُصَنَّفٍ له في ذلك وكان عند شخص شريف زينبي وكان يرد الزوجة إلى زوجها في كل واقعة بخمسة دراهم، وإنما أطلعني عليه لأنه ظن أني منهم، فقلت له: يا هذا، أتترك قول الإمام أحمد وقول بقية الأئمة، وتقول بقول ابن تيمية، فقال: اشْهَدْ عليَّ أني تُبت، وظهر لي أنه كاذب في ذلك، ولكن جرى على قاعدتهم في التستر والتَقِيَّةِ، فنسال الله العافية من المخادعة».اهـ.
ثم قال ما نصّه([439]): «وفي سابع شهر صفر سنة ثماني عشرة ورد مرسوم السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الطلاق التي يفتي بها ابن تيمية، وأمر بعقد مجلس له بدار السعادة، وحضر القضاة وجماعة من الفقهاء، وحضر ابن تيمية، وسألوه عن فتاويه في مسألة الطلاق وكونهم نهوه وما انتهى ولا قَبِلَ مرسوم السلطان ولا حُكم الحكَّام بمنعهن فأنكر، فحضر خمسة نفر فذكروا عنه أنه أفتاهم بعد ذلك، فأنكر وصمَّم على الإنكار، فحضر ابن طُليش وشهود شهدوا أنه أفتى لحَّامًا اسمه قمر مسلماني في بستان ابن منجا، فقيل لابن تيمية: اكتب بخطك أنك لا تفتي بها ولا بغيرها، فكتب بخطه أنه لا يفتي بها وما كتب بغيرها، فقال القاضي نجم الدين بن صصرى: حكمتُ بحبسك واعتقالك، فقال له: حكمك باطل، لأنك عدوي، فلم يقبل منه وأخذوه واعتقلوه في قلعة دمشق».اهـ.
وقد قال ابن تيمية كما في فتاويه عند الكلام على من أوقع طلاقًا ثلاثًا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات ما نصّه([440]): «الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة».اهـ. ثم يقول بعد ذلك: «والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسُّنَّة».اهـ. ويقول فيه ما نصّه([441]): «وكذلك إذا طلقها ثلاثًا بكلمة أو كلمات في طهر واحد فهو محرَّم عند جمهور العلماء، وتنازعوا فيما يقع بها، فقيل: يقع بها الثلاث، وقيل: لا يقع بها إلا طلقة واحدة، وهذا هو الأظهر الذي يدل عليه الكتاب والسُّنَّة».اهـ. ثم ادَّعى ما نصّه: «وليس في الأدلة الشرعية: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس ما يوجب لزوم الثلاث له»([442]).اهـ.
ويقول فيه عن الطلاق المعلَّق ما نصّه([443]): «حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء».اهـ.
ويقول فيه أيضًا عن طلاق الحائض ما نصّه([444]): «وفي وقوعه قولان للعلماء، والأظهر أنه لا يقع».اهـ. وفي موضع يقول([445]): «والأظهر أنه لا يلزم».اهـ.
قلت: ولقد فتح ابن تيمية أبواب استباحة الفروج، فنقل الثقات عن خطه القول بأن الطلاق الثلاث إذا جمع في لفظة واحدة لا يقع أصلًا، والمشهور عنه القول بأنه يقع واحدة، ويحكي على ذلك الإجماع، وقد علم أهل العلم أن الإجماع من عهد عمر رضي الله عنه إلى زمانه منعقد على خلافه، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» بعدما ذكر أجوبة العلماء عن الحديث الذي تمسك بظاهره هذا المبتدع، وبعدما حكى خلافًا عن بعض الناس قال في ءاخر البحث([446]): «وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء، أعني: قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد النبي وأبي بكر رضي الله عنه وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه، قال: ثم نهانا عمر رضي الله عنه عنها فانتهينا، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق».اهـ.
أما تعلق ابن تيمية لمسألة الطلاق الثلاث بما رواه مسلم([447]) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقُ الثلاث واحدةً، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم».
فالجواب: هذا الحديث لا يجوز العمل بظاهره، والجواب عنه: إما أن يقال إنه ضعيف بالشذوذ كما حكم الإمام أحمد بن حنبل عليه، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي([448]) في ردّه على من جعل الثلاث بلفظ واحد واحدًا، وبمخالفته لما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى فيمن طلّق بالثلاث دفعة واحدة بأنه ثلاث، وقد تواتر ذلك عن ابن عباس، فقد ذكر البيهقي في السنن الكبرى بأسانيده عن ثمانية من ثقات تلاميذه أنه أفتى بذلك([449]).
وإما أن يقال: إنه مؤول بأن معنى «كان الطلاق طلاق الثلاث واحدة» أن ألبتة كانت تستعمل للطلاق الواحد للتأكيد، ثم صار الناس يستعملونها في أثناء خلافة عمر رضي الله عنه بقصد الثلاث فأجرى عليهم عمر الحكم على موجَب قصدهم، وبيان ذلك أن قول الناس: أنتِ طالق ألبتة، كانت تستعمل في أوّل الأمر بنيّة تأكيد الطلقة الواحدة، ثم اشتهرت للطلاق الثلاث، لذلك اختلف فيها مذاهب الأئمة، فكان منهم من يجعل ألبتة للثلاثة، وكذلك: أنتِ حرام عليّ، وأنت بائن، ومنهم من يجعلها على حسب القصد، ويدل لذلك أن في بعض روايات صحيح مسلم: «كانت ألبتة في عهد رسول الله واحدة»، كما ذكر ذلك الحافظ أبو بكر بن العربي في كتابه «القَبَس في شرح موطأ مالك بن أنس»([450]).
وإما أن يُعَارَضَ هذا الحديث بالإجماع المنعقد على أن الثلاث بلفظ واحد ثلاث في عهد عمر رضي الله عنه، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ءاخر بحث له واسع في هذه المسألة أي مسألة جمع الثلاث في شرحه على البخاري فقال ما نصّه([451]) كما تقدَّم: «فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق».اهـ. وأما ما نقله الحافظ ابن حجر أن ذلك روي عن عليّ وغيره فلم يذكره الحافظ بصيغة الجزم، إنما مراده أن بعض الناس نقل ذلك عن عليّ وغيره، فلا ينقض ما قرّره من الإجماع في ءاخر المبحث في ذلك الشرح، فإنه لو كان عنده ثابتًا ذلك النقل عن عليّ ومن ذكر معه لم يختم المبحث باعتبار أن المسألة إجماعية.
قال الحافظ تقي الدين السبكي في كتابه «الدرة المضية في الرد على ابن تيمية»([452]) ما نصّه: «وكذلك حديث ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة، فلما رءاهم عمر قد تتابعوا فيه قال: أجيزوه عليهم» وهذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع، ومحمول عند العلماء على معانٍ صحيحة، وقد صحَّت الرواية عن ابن عباس بخلافه من وجوه عدة».اهـ. وفي «مسائل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» ما نصّه([453]): «سالته – يعني: أحمد بن حنبل – عن الرجل يقول لامرأته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، قال: إذا أراد أن يُفهمها طلاقها فهي واحدة، وإن كان نوى ثنتين فثنتان، وإن كان نوى ثلاثًا فثلاث».اهـ.
ولم يثبت عن أحد من مجتهدي أهل السُّنَّة الخلاف في هذه المسألة، حتى إن ابن تيمية الذي أحيا هذا الخلاف كان صرّح قبل ذلك بأن هذه المسألة إجماعية وقال: [إن] من خالف فيها كافر، نقل ذلك عنه الحافظ أبو سعيد العلائي([454]).
قال الشيخ أحمد الصاوي المالكي في «حاشيته على الجلالين» عند قوله تعالى: {فَإن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ} الآية [سورة البقرة: 230] ما نصّه([455]): «أي: طلقة ثالثة سواء أوقعت الاثنتان في مرة أو مرتين، والمعنى فإن ثبت طلاقها ثلاثًا في مرة أو مرات فلا تحل، كما إذا قال لها: أنتِ طالق ثلاثًا أو ألبتة، وهذا هو المجمع عليه. وأما القول بأن الطلاق الثلاث في مرة واحدة لا يقع إلا طلقة فلم يعرف إلا لابن تيمية من الحنابلة، وقد رد عليه أئمة مذهبه حتى قال العلماء: إنه الضال المضل، ونسبتها للإمام أشهب من أئمة المالكية باطلة».اهـ.
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه «بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة» ما نصّه([456]): «اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد، وعن الأعمش أنه قال([457]): كان بالكوفة شيخ يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فإنه يُرَدُّ إلى واحدة، والناس عُنقًا واحدًا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه قال: فأتيته فقرعت عليه الباب فخرج إليّ شيخ فقلت له: كيف سمعت علي بن أبي طالب يقول فيمن طلّق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد؟ قال: سمعته يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فإنه يُرَدّ إلى واحدة، فقلت: أين سمعت هذا من علي؟ قال: فقال: أخرج إليك كتابي، فأخرج كتابه، فإذا فيه: بسم الله الرحمـٰن الرحيم هذا ما سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. قلت: ويحك هذا غير الذي تقول، قال: الصحيح هو هذا، ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك».اهـ. ثم ساق ابن رجب([458]) حديث الحسن بن علي لما طلق زوجته أنه قال: لولا أني سمعت رسول الله جدي، أو سمعت أبي يحدث عن جدي أنه قال([459]): «إذا طلق الرجلُ امرأتَه ثلاثًا عند الأقراءِ أو طلَّقها ثلاثًا مبهمةً لم تحلَّ له حتى تنكحَ زوجًا غيرَه»؛ لراجعتها وقال: «إسناده صحيح».اهـ.
وذكر الكوثري([460]) أن جمال الدين بن عبد الهادي الحنبلي [من تلامذة ابن تيمية الموافقين له في التجسيم] نقل نصوصًا جيدة في المسألة عن كتاب ابن رجب هذا بخطه في كتابه «السير الحاث – يريد الحثيث – إلى علم الطلاق الثلاث» وهو من محفوظات الظاهرية بدمشق([461]) تحت رقم 99 من قسم المجاميع.
ومن جملة ما يقول الجمال بن عبد الهادي فيه: «الطلاق الثلاث يقع ثلاثًا، هذا هو الصحيح من المذهب، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وهذا القول مجزوم في أكثر كتب أصحاب الإمام أحمد كالخرقي والمقنع والمحرر والهداية وغيرها. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله – يعني: أحمد بن حنبل – عن حديث ابن عباس: «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر واحدة بأي شيء تدفعه، فقال: برواية الناس عن ابن عباس أنها ثلاث، وقدمه في «الفروع» وجزم به في «المغني» وأكثرهم لم يحك غيره».اهـ. ثم قال([462]): «وذكر إسحاق بن منصور شيخ الترمذي فقي مسائله عن أحمد – وهي محفوظة تحت رقم 83 من فقه الحنابلة بظاهرية دمشق – مثل ما ذكره الأثرم؛ بل عدَّ أحمد بن حنبل مخالفة ذلك خروجًا عن السُّنَّة، حيث قال في جواب كتبه إلى مسدد بن مسرهد عن السُّنَّة: ومن طلق ثلاثًا في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولا تحل له أبدًا حتى تنكح زوجًا غيره».اهـ.
ثم قال([463]): «وفي «التذكرة» للإمام الكبير أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: وإذا قال أنتِ طالق ثلاثًا إلا طلقتين وقعت الثلاث لأنه استثناء الأكثر فلم يصح الاستثناء. وقال أبو البكرات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي مؤلف «منتقى الأخبار» في كتابه «المحرر»: ولو طلقها اثنتين أو ثلاثًا بكلمة أو كلمات في طهر فما فوق من غير مراجعة وقع وكان للسُّنَّة، وعنه للبدعة وعنه الجمع في الطهر بدعة، والتفريق في الأطهار سنة.اهـ. وأحمد ابن تيمية يروي عن جده هذا أنه كان يفتي سرًّا برد الثلاث إلى واحدة وأنت ترى نص قوله في «المحرر»، ونبرئ جده من أن يكون يبيّت من القول خلاف ما يُصَرّحُ به في كتبه، وإنما ذلك شأن المنافقين والزنادقة، وقد بلونا الكذب كثيرًا فيما ينقله ابن تيمية، فإذا كذب على جده هذا الكذب المكشوف لا يصعب عليه أن يكذب على الآخرين، نسأل الله السلامة.
ومذهب الشافعية في المسألة أشهر من نار على علم، وقد ألَّف أبو الحسن السبكي، والكمال الزملكاني، وابن جهبل، وابن الفركاح، والعز بن جماعة، والتقي الحصني وغيرهم مؤلفات في الرد عليه في هذه المسألة وغيرها من المسائل، وأكثرها بمتناول الأيدي».اهـ.
ثم قال الكوثري([464]): «وقال ابن رجب في كتابه السابق عندما شرع في الكلام على حديث ابن عباس هذا: «فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان: أحدهما: مسلك الإمام أحمد ومن وافقه، وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه وانفراد طاوس به وأنه لم يتابع عليه؛ وانفراد الراوي بالحديث (مخالفًا للأكثرين) وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه وأن يكون شاذًّا ومنكرًا إذا لم يرو معناه من وجه يصح، وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد ويحيـى بن معين ويحيـى بن القطان وعلي بن المديني وغيرهم، وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير طاوس، قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس روى عنه خلاف ما روى طاوس. وقال الجوزجاني: هو حديث شاذ، وقد عُنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلًا.اهـ. ثم قال ابن رجب: «ومتى أجمعت الأمة على اطّراح العلم بحديث وجب اطّراحه وترك العمل به. وقال عبد الرحمـٰن بن مهدي: لا يكون إمامًا في العلم من يُحَدّثُ بالشاذ من العلم، وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث، وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة؛ فإن عُرف وإلا فدعه، وعن مالك: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، وفي هذا الباب شيء كثير».
ثم قال ابن رجب: «وقد صح عن ابن عباس، وهو راوي الحديث، أنه أفتى بخلاف هذا الحديث ولزوم الثلاث المجموعة، وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره في «المغني»، وهذه أيضًا علة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإنكار وإجماع الأمة على خلافه، وقال القاضي إسماعيل في «أحكام القرءان»: طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث؛ وعن أيوب أنه كان يتعجب من كثرة خطأ طاوس. وقال ابن عبد البر: شذ طاوس في هذا الحديث»، ثم قال ابن رجب: «وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل».اهـ. وقال الكرابيسي في أدب القضاء: إن طاوسًا يروي عن ابن عباس أخبارًا منكرة، ونراه، والله أعلم، أنه أخذها عن عكرمة، وعكرمة توقاه سعيد بن المسيب وعطاء وجماعة؛ وكان قدم على طاوس، وأخذ طاوس عن عكرمة عامة ما يرويه عن ابن عباس.اهـ. وقال أبو الحسن السبكي: فالحملة على عكرمة، لا على طاوس.اهـ. وسبق أن سقنا رواية الكرابيسي عن ابن طاوس، ما ينفي ذلك عن أبيه، هذا ما يتعلق بالمسلك الأول.
وعن الطريق الثاني يقول أيضًا ابن رجب: وهو مسلك ابن راهويه ومن تابعه، وهو الكلام في معنى الحديث، وهو أن يحمل على غير المدخول بها، نقله ابن منصور عن إسحاق بن راهويه، وأشار إليه الحوفي في «الجامع»، وبوَّب عليه أبو بكر الأثرم في سننه وأبو بكر الخلال يدل عليه، وفي «سنن أبي داود»([465]) من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد، عن طاوس، عن ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهنَّ، وأيوب إمام كبير، فإن قيل: تلك الرواية مطلقة، قلنا: نجمع بين الدليلين، ونقول: هذا قبل الدخول. انتهى ما ذكره ابن رجب في المسلك الثاني». انتهى كلام الكوثري.
ثم قال الكوثري([466]): «وقال ابن رجب بعد أن ساق حديث ابن جريج الذي يقول فيه: اخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ، عن عكرمة، عن ابن عباس بمعنى ما في مسند أحمد: إن في إسناده مجهولًا، والذي لم يُسَمَّ هو محمد بن عبد الله بن أبي رافع، وهو رجل ضعيف الحديث وأحاديثه منكرة، وقيل: إنه متروك، فسقط هذا الحديث حينئذٍ، وفي رواية محمد بن ثور الصنعاني: إني طلقتها، بدون ذكر «ثلاثًا»، وهو ثقة كبير، ويعارضه أيضًا ما رواه ولد ركانة أنه طلق امرأته ألبتة.اهـ.
وعلى القول بصحة خبر «ألبتة» يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم؛ وعلى دعوى الاضطراب في حديث ركانة، كما رواه الترمذي عن البخاري([467])، وعلى تضعيف أحمد لطرقه كلها ومتابعة ابن عبد البر له في التضعيف يسقط الاحتجاج بأي لفظ من ألفاظ رواية حديث ركانة.
ومن جملة اضطرابات هذا الحديث روايته مرة بأن المطلق هو أبو ركانة وأخرى بأنه ابنه ركانة لا أبوه، ويدفع أن هذا الاضطراب في رواية «الثلاث» دون رواية «ألبتة» وهي سالمة من العلل متنًا وسندًا، ولو فرضنا وجود علة فيها يبقى سائر الأدلة بدون معارض». انتهى كلام الكوثري.
وقال الإمام المجتهد أبو بكر بن المنذر في كتابه «الإجماع» ما نصّه([468]): «وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، أنها تطليقتان.
وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنتِ طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا أنها طلقت ثلاثًا».اهـ.
وقال في كتابه «الإسراف» ما نصّه([469]): «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته من ثلاث، أن ثلاثًا منها تحرمها عليه».اهـ.
وقال أبو الوليد محمد بن رشد في كتابه «المقدمات» بعد أن ذكر أن من طلق زوجته ثلاثًا في كلمة واحدة وقع ثلاثًا ما نصّه([470]): «وهو مذهب جميع الفقهاء وعامة العلماء، لا يشذ في ذلك عنهم إلا من لا يعتد بخلافه منهم».اهـ.
وذكر الإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني([471]) قول ابن عباس رضي الله عنهما لما أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثًا، فقال ابن عباس: «وقد حرمت عليك امرأتك، لا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك» قال محمد بن الحسن عقبه([472]): «وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقول العامة لا اختلاف فيه».اهـ.
وقال القاضي أبو الوليد الباجي المالكي في شرحه على الموطأ ما نصّه([473]): «فرع: إذا ثبت ذلك فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث، وبه قال جماعة الفقهاء، وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة، وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شيء، وإنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق. والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة، لأن هذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة ، ولا مخالف لهم».اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ما نصّه([474]): «وعن ابن بطة [وكان مجسمًا] أنه قال: لا يفسخ نكاحٌ حكم به قاضٍ إذا كان قد تأوَّل فيه تأويلًا، إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة، أو طلق ثلاثًا في لفظ واحدٍ وحكم بالمراجعة من غير زوج، فحكمه مردودٌ، وعلى فاعله العقوبة والنَّكال».اهـ.
وأخرج البيهقي([475]) عن مسلمة بن جعفر الأحمسي قال: قلت لجعفر ابن محمد [الصادق]: «إن قومًا يزعمون أن من طلق ثلاثًا بجهالة رد إلى السُّنَّة، يجعلونها واحدة يروونها عنكم، قال: معاذ الله، ما هذا من قولنا، من طلق ثلاثًا فهو كما قال».اهـ.
وكفى ابن تيمية خزيًا وعارًا أن جده الشيخ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحنبلي ذكر في كتابه «المنتقى من أخبار المصطفى » بعد أن أورد عدة روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في وقوع الطلاق الثلاث فقال ما نصّه([476]): «وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة».اهـ.
وليس ابن تيمية من أهل الاجتهاد، وخلافه هذا نظير خلافه في مسألة بقاء النار بعد أن نقل في كتابه المسمّى «منهاج السُّنَّة النبوية»([477]) اتفاق المسلمين على بقاء الجنّة والنار، وأنه لم يخالف في ذلك إلا جهم بن صفوان وأنهم كفّروه، فنقض هذا الإجماع فقال: إن نار جهنم تفنى. وكذلك قوله([478]): إن الطلاق المعلق على وجه اليمين لا يقع بوقوع المعلق عليه، وإنه ليس في ذلك إلا الكفارة، خرق في ذلك إجماع علماء الإسلام على أن الطلاق المعلَّق يقع إذا وقع المعلق عليه إن كان على وجه اليمين أو على غير وجه اليمين. فهل يجوز أن يعدّ مثل هذا إمامًا مجتهدًا يؤخذ بقوله الذي يجتهد فيه؟! والذين روى عنهم أنهم قالوا به ممّن هم معدودون من أهل السُّنَّة لم يثبت عنهم، وإنما نسب إليهم نسبةً، ولا يثبت قول لإمام لمجرد النسبة إليه. ونحمد الله على نبذ المحاكم في بعض البلاد لرأي ابن تيمية في الطلاق، وأما المحاكم في بعض الدول فلا داعي لموافقتها هذا التحريف فإنه مخالف للإجماع الذي عليه المذاهب الأربعة وغيرهم، والسبب في عدم موافقة القضاة في محاكم بعض الدول لابن تيمية أنه مخالف لمذهب الإمام أحمد كما هو مخالف للإجماع في هذه المسألة التي ليس لأحمد فيها قول مخالف؛ بل جميع أصحاب أحمد متفقون على أن مذهبه أن الثلاث بلفظ واحد ثلاثة. وأما السبب في تغيير الحكم في بعض المحاكم فقاضٍ كان في عصرنا مولعًا بابن تيمية، فأحيا ضلالته مع موافقة الجاهلين المتهورين في الطلاق، فجرَّأَهم على إيقاع الثلاث على ظن أن لهم رجعة بعد ذلك، وهذا على أحد قولي ابن تيمية، والقول الآخر عنه أن الثلاث بلفظ واحد لا شيء، فمن قلّده بذلك يرجع إلى امرأته المطلقة بالثلاث بلا تجديد العقد بدون أن تنكح زوجًا ءاخر.
ومن اعتبر ابن تيمية من المجتهدين الذين يجوز تقليدهم فقد بُعُد عن الصواب، كيف وهو القائل، والعياذ بالله: إن العالم أزليٌّ بجنسه، أي: أن جنس العالم لم يتقدمه الله بالوجود وإنما تقدم الأفراد المعينة، وقد اتفق المسلمون على تكفير من يقول بأن العالم أزليٌّ مع الله سواء جعله أزليًّا بنوعه فقط أو نوعه وتركيبه وأفراده المعينة. وقد نص ابن تيمية على هذا في أكثر من خمسة من كتبه([479]). ثم كيف تجرأ المفتونون به على اعتباره مجتهدًا، ومن شرط المجتهد الإسلام، ومن يقول بتلك المقالة مقطوع بكفره، كما نقل الإجماع على ذلك المحدث الفقيه الأصولي بدر الدين الزركشي([480]) وغيره.
ثم إن من أخذ بظاهر حديث: «كان الطلاق طلاق الثلاث» يكون بذلك قد خوّن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما.
وأما تخوينهم لعمر رضي الله عنه فلأنهم جعلوه حكم بتحريم النساء المطلقات بالثلاث باللفظ الواحد على أزواجهن إلا بعد أن ينكحن أزواجًا ءاخرين، وهو بزعمهم يعلم أن الرسول وأبا بكر رضي الله عنه حَكَمَا بخلاف ذلك؛ بل في ذلك تكفير لعمر رضي الله عنه، لأنه من حرّف حكمًا لرسول الله قد شرعه معتبرًا ذلك حقًّا فهو كافر.
وأما تخوينهم لابن عباس رضي الله عنه فبقولهم إن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بأن الثلاث بلفظ واحد ثلاث مع علمه بأن حكم رسول الله على خلاف ذلك، وفي ذلك تحريفٌ لحكم رسول الله عمدًا، ثم هذا تخوين للصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت كعلي رضي الله عنه، حيث إنهم سكتوا بزعمهم لعمر على تحريفه الباطل لحكم الشرع، وعمر هو القائل([481]): «نعوذ بالله من مُعضِلة ليس لها أبو الحسن»، فكيف يليق بأبي الحسن أن يسكت لو كان يعلم أن هذا خلاف حكم الرسول ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.
كما أن هذا بخلاف ما فعله عمر رضي الله عنه من ضرب شارب الخمر ثمانين بعد أن كان يضرب في زمن الرسول وأبي بكر رضي الله عنه أربعين، لأن ذلك ليس فيه ما في هذا، فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن جلد أربعين: إنه سُنَّة، وعن جلد ثمانين: إنه سُنَّة، رواه مسلم([482]) وغيره. فلا يجوز أن يجعل هذا نظير ذاك، لأن ما فعله عمر رضي الله عنه في مسألة الجلد ليس فيه إبطال حكم وضعه رسول الله ، لأن فعل الرسول لذلك لا يتضمن أن ما سوى هذا العدد حرام. فظهر مما قدّمته أن طلاق الثلاث المجموعة بكلمة واحدة، كقول الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، تُحسب ثلاثًا، لا خلاف في ذلك بين المذاهب الأربعة وغيرهم من الأئمة من زمن الصحابة إلى يومنا هذا.
- الألباني يحرّم السفر لزيارة قبر النبي :
قال الألباني بعد أن ذكر طرق حديث([483]): «لا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ: المسجدِ الحرام ومسجدِ الرسول ومسجدِ الأقصى» ما نصّه([484]): «وفي هذه الأحاديث تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة مثل مقابر الأنبياء والصالحين».اهـ.
الرَّدُّ:
أمّا استدلاله بهذا الحديث لتحريم السفر لزيارة قبر النبيّ فجوابه أنّ أحدًا من السلف لم يفهم ما فهمه هذا الرجل؛ بل زيارة قبر الرسول سُنَّة، سواء كانت بسفر أم بغير سفر كسكان المدينة، والحنابلة قد نصّوا كغيرهم على كون زيارة قبر النبيّ سُنَّة، سواء قصدت بالسفر لأجلها أم لم تقصد بالسفر لأجلها.
وأما الحديث فمعناه الذي فهمه السلف والخلف أنه لا فضيلة زائدة في السفر لأجل الصلاة في مسجد إلا السفر إلى هذه المساجد الثلاثة، لأن الصلاة تضاعف فيها إلى مائة ألف، وذلك في المسجد الحرام، وإلى ألف وذلك في مسجد الرسول وغلى خمسمائة وذلك في المسجد الأقصى. فالحديث المراد به السفر لأجل الصلاة، ويبيّن ذلك ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده([485]) من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حَوْشَب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا: «لا ينبغي للمطِيِّ أن تشدَّ رحالُه إلى مسجدٍ يُبتغى فيه الصلاةُ غيرَ المسجدِ الحرامِ والمسجدِ الأقصى ومسجدي هذا»، وهذا الحديث حسَّنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»([486])، وهو مبيّن لمعنى الحديث السابق، وتفسير الحديث بالحديث خير من تحريف الألباني، قال الحافظ العراقي في ألفيته في مصطلح الحديث([487]): «وخَيْرُ ما فَسَّرتَه بالوارِد».اهـ. أي خير ما يُفسر الحديث بحديث ءاخر وارد عن النبيّ .
وروي الحديث من وجه ءاخر من طريق ليث بن أبي سُلَيْم عن شَهْر بن حَوْشب قال: «أقبلت أنا ورجال من عمرة فمررنا بأبي سعيد الخدري فدخلنا عليه فقال: أين تريدون؟ قلت: نريد الطور، قال: وما الطور؟ سمعت رسول الله يقول: «لا تُشدُّ رحالُ المطيِّ إلى مسجدٍ يذكرُ اللهُ فيهِ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ: مسجدِ الحرامِ ومسجدِ المدينةِ وبيتِ المقدس»([488]).
وذكر الحافظ أن الشيخ تقي الدين السبكي وغيره ردّوا على ابن تيمية لتحريمه السفر إلى زيارة قبر النبيّ ثم قال([489]): «والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله وأنكرنا صورة ذلك… وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية».اهـ.
وقال الشيخ بدر الدين العيني الحنفي في شرحه على البخاري ما نصّه([490]): «وشد الرّحْل كناية عن السفر، لأنّه لازم للسفر، والاستثناء مفرَّغ، فتقدير الكلام: لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان، فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل صلوات الله تعالى وسلامه عليه ونحوه، لأن المستثنى منه في المفرغ لا بد أن يقدر أعم العام، وأجيب بأن المراد بأعم العام ما يناسب المستثنى نوعًا ووصفًا كما إذا قلتَ: ما رأيتُ إلا زيدًا كان تقديره: ما رأيت رجلًا أو أحدًا إلا زيدًا، لا ما رأيت شيئًا أو حيوانًا إلا زيدًا، فههنا تقديره: لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة».اهـ.
وخالف الذهبيُّ شيخَه ابن تيمية في هذه المسألة فقال([491]) في بيان معنى الحديث: «لا تشد الرحال إلى مسجد ابتغاء الأجر سوى المساجد الثلاثة، فإن لها فضلًا خاصًّا».اهـ. وقال أيضًا([492]): «فزيارة قبره من أفضل القُرب، وشد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء لئن سلَّمنا أنه غير مأذون فيه لعموم قوله صلوات الله عليه: «لا تشدوا الرحالَ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ»، فشد الرحال إلى نبيّنا مستلزم لشد الرحل إلى مسجده، وذلك مشروع بلا نزاع إذ لا وصول إلى حجرته إلا بعد الدخول إلى مسجده، فليبدأ بتحية المسجد ثم بتحية صاحب المسجد، رزقنا الله وإياكم ذلك، ءامين».اهـ. فقوله: «لئن سلمنا أنه غير مأذون فيه» إشارة منه إلى أنه لا يوافق على منع السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين.
ومما يدل على جواز شد الرحال بقصد زيارة قبره الشريف قوله : «ليهبطنَّ عيسى ابنُ مريمَ حكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا، وليسلكنَّ فجًّا حاجًّا أو معتمرًا أو بنيتهما، وليأتينَّ قبري حتى يسلّمَ عليَّ ولأردنَّ عليهِ» صحَّحه الحافظ أبو عبد الله الحاكم في «المستدرك»، ووافقه الذهبي([493]).
وورد في السفر إلى زيارته عن الصحابي بلال بن أبي رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله أنه سافر من الشام إلى المدينة لزيارة قبره ، قال الحافظ السبكي في «شفاء السقام»([494]): «روينا ذلك بإسناد جيد له، وهو نص في الباب»، رواه ابن عساكر في تاريخه([495]).
واستدل العلماء على جواز السفر بقصد زيارة قبره الشريف أيضًا بحديث([496]): «من زار قبري وجبَت له شفاعتي» رواه الدارقطني في سننه، وحسّنه الحافظ تقي الدين السبكي في «شفاء السقام»([497]).
وقال الحافظ النووي في كتابه «الأذكار» ما نصه([498]): «فصل في زيارة قبر رسول الله وأذكارها: اعلم أنه ينبغي لكل مَن حج أن يتوجه إلى زيارة رسول الله ، سواء كان ذلك طريقه أو لم يكن، فإن زيارته من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات».اهـ.
وقال ابن قدامة الحنبلي في كتابه «المغني» في كتاب الحج ما نصه([499]): «فصل: ويستحب زيارة قبر النبيّ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «من زار قبري وجبت له شفاعتي».اهـ.
وقال البُهوتي الحنبلي في كتابه «كشاف القناع»([500]): «(فصل: وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة النبي وقبر صاحبيه) أبي بكر وعمر (رضي الله) تعالى (عنهما) لحديث الدارقطني… تنبيه: قال ابن نصر الله([501]): لازم استحباب زيارة قبره استحباب شد الرحال إليها، لأن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد الرحل، فهذا كالتصريح باستحباب شد الرحل لزيارته ».اهـ. وابن نصر الله هو شيخ الحنابلة ومفتي الديار المصرية كما في «الشذرات» لابن العماد.
وقال المرداوي الحنبلي في كتابه «الإنصاف»([502]) ما نصّه: «قوله: (فإذا فرغ من الحج استُحب له زيارة قبر النبي وقبر صاحبيه) هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم».اهـ.
فهؤلاء الحنبالة لم يعتدوا بكلام ابن تيمية في تحريمه السفر لزيارة قبر النبي فخالفوه، فحين أن الوهابية الذين ينتسبون ظاهرًا إلى الإمام أحمد بن حنبل خالفوه وخالفوا أصحابه وقلّدوا ابن تيمية في بدعته، فسبحان الله الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
وقال الحافظ أبو زرعة العراقي([503]): «(الحادية عشرة) استدل به على أنه لو نذر إتيان مسجد المدينة لزيارة قبر النبي لزمه ذلك لأنه من جملة المقاصد التي يؤتى لها ذلك المحل؛ بل هو أعظمها، وقد صرح بذلك القاضي ابن كج من أصحابنا فقال: عندي إذا نذر زيارة قبر النبي لزمه الوفاء وجهًا واحدًا، ولو نذر أن يزور قبر غيره فوجهان. وللشيخ تقي الدين ابن تيمية هنا كلام بشع عجيب يتضمن منع شد الرحل للزيارة وأنه ليس من القرب؛ بل هو ضد ذلك، وردَّ عليه الشيخ تقي الدين السبكي في «شفاء السقام» فشفى صدور المؤمنين. وكان والدي رحمه الله يحكي أنه كان معادلًا للشيخ زين الدين عبد الرحيم بن رجب الحنبلي في التوجه إلى بلد الخليل ليحترز عن شد الرحل لزيارته على طريقة شيخ الحنابلة ابن تيمية، قال: فقلت: نويت زيارة قبر الخليل ، ثم قلت له: أما أنت فقد خالفت النبي لأنه قال: «لا تشدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ»، وقد شددت الرحل إلى مسجد رابع وأما أنا فاتبعت النبي لأنه قال: «زوروا القبورَ»([504])، أفقال: إلا قبور الأنبياء؟ قال: فبهت. قلت: ويدلُّ على أنه ليس المراد إلا اختصاص هذه المساجد بفضل الصلاة فيها، وأن ذلك لم يَرِد في سائر الأسفار قوله في حديث أبي سعيد المتقدم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير كذا وكذا، فبين أن المراد شد الرحل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة لا كلّ سفر، والله أعلم».اهـ.
فلا حجة بعد هذا البيان الشافي للمحرّمين على المسلمين السفر لزيارة قبره ، فلا زال أهل السُّنَّة والمحبون لرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يزورون قبره الشريف، لا سيما في موسم الحج رجاء حصول البركة والنفحات الزكية بإذن الله تعالى.
- الألباني يزعم أن حدّ شارب الخمر في المرة الرابعة القتل ليس بمنسوخ:
ادّعى الألباني في كتابه المسمّى «سلسلة الأحاديث الصحيحة»([505]) أنَّ حدّ شارب الخمر في المرة الرابعة القتل تعزيرًا. ثم ذكر من طريق ذكوان أبي عاصم عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله : «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا الرابعة فاقتلوهم» وقال عقبة: «وقد قيل: إنه حديث منسوخ، ولا دليل على ذلك؛ بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند، واستقصى هناك الكلام على طرقه بما لا مزيد عليه، ولكنا نرى أنه من باب التعزير إذا رأى الإمام القتل، وإن لم يره لم يقتل بخلاف الجلد فإنه لا بد منه في كل مرة وهو الذي اختاره ابن القيم».اهـ.
الرَّدُّ:
قال الترمذي في سننه([506]) بعد أن روى هذا الحديث بنحوه مختصرًا:
«سمعت محمدًا – يعني البخاري – يقول: «وإنما كان هذا في أوّل الأمر ثم نسخ بعدُ»، هكذا روى([507]) محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبيّ قال([508]): «إن شرب الخمرَ فاجلدوهُ فإنْ عاد في الرابعةِ فاقتلوهُ»، قال: ثم أُتي النبيّ بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى([509]) الزُّهري عن قبيصة بن ذُؤيب عن النبيّ نحو هذا، قال: فَرُفع القتل، وكانت رخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامّة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث».اهـ.
وأورده أي حديث القتل النَّسائي في «السنن الكبرى»([510]) ثم عقبه بقوله: «باب نسخ القتل» وأورد حديث جابر بن عبد الله الدال على النسخ.
وكذلك البزَّار في مسنده([511]) وقال عقبه: «وهذا الحديث منسوخ في القتل» ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه.
وقال النووي في «شرح صحيح مسلم»([512]): «هو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه».اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»([513]) ما نصّه: «وذكر الترمذي ما يدل على أنه – يعني: حديث القتل – منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحًا عن الزُّهري».اهـ.
وقال أيضًا في كتابه «فتح الباري»([514]) بعد أن ذكر حديث قبيصة: «وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد في عهد النبي ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري قال: «بلغني عن قبيصة»، ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس، عن الزهري: «أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي ، وهذا أصح، لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي، والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي فيكون الحديث على شرط الصحيح، لأن إبهام الصحابي لا يضر، وله شاهد أخرجه عبد الرزاق([515]) عن معمر قال: حَدثت به ابن المنكدر فقال: تُرك ذلك، قد أُتي رسول الله بابن نعيمان فجلده ثلاثًا ثم أُتي به في الرابعة فجلده ولم يزد»، ووقع عند النَّسائي([516]) من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر، عن جابر: «فأُتي رسول الله برجل منا قد شرب في الرابعة فلم يقتله» وأخرجه([517]) من وجه ءاخر عن محمد بن إسحاق بلفظ: «فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه فضربه رسول الله أربع مرات، فرأى المسلمون أنّ الحد قد وقع وأن القتل قد رُفع». قال الشافعي بعد تخريجه: «هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمه»، وذكره أيضًا عن أبي الزبير مرسلاً وقال: «أحاديث القتل منسوخة»، وأخرجه أيضًا من رواية ابن أبي ذئب حدَّثني ابن شهاب: «أُتي النبي بشارب فجلده ولم يضرب عنقه»، وقال الترمذي: «لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافًا في القديم والحديث». قال: «وسمعت محمدًا([518]) يقول: حديث معاوية في هذا أصح، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد»، وقال في «العلل» ءاخر الكتاب: «جميع ما في هذا الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث وحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر»، وتعقبه النووي([519]) فسلّم قوله في حديث الباب دون الآخر، ومال الخطابي([520]) إلى تأويل الحديث في الأمر بالقتل فقال: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل فإنما يقصد به الردع والتحذير»، ثم قال: «وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل». وأما ابن المنذر فقال: «كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعًا قتل، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد [خلافه] خلافًا». قلت([521]): وكأنه أشار إلى بعض أهل الظاهر، فقد نقل عن بعضهم واستمر عليه ابن حزم منهم واحتج له وادعى أن لا إجماع، وأورد من مسند الحارث بن أبي أسامة ما أخرجه هو والإمام أحمد من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: «ائتوني برجل أقيم عليه الحد يعني ثلاثًا ثم سكر، فإن لم أقتله فأنا كذاب»، وهذا منقطع لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو كما جزم به ابن المديني وغيره فلا حجة فيه، وإذا لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رد الإجماع على ترك القتل متمسك حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ، وعُدَّ ذلك من نزره المخالف، وقد جاء عن عبد الله بن عمرو أشد من الأول فأخرج سعيد بن منصور عنه بسند لين قال: «لو رأيت أحدًا يشرب الخمر واستطعت أن أقتله لقتلته». وأما قول بعض من انتصر لابن حزم فطعن في النسخ بأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح، وليس في شيء من أحاديث غيره الدالة على نسخه التصريح بأن ذلك متأخر عنه، وجوابه أن معاوية أسلم قبل الفتح وقيل في الفتح، وقصة ابن النعيمان كانت بعد ذلك لأن عقبة بن الحارث حضرها إما بحنين وإما بالمدينة، وهو إنما أسلم في الفتح وحنين، وحضور عقبة إلى المدينة كان بعد الفتح جزمًا فثبت ما نفاه هذا القائل، وقد عمل بالناسخ بعض الصحابة فأخرج عبد الرزاق([522]) في مصنفه بسند لَيّن عن عمر ابن الخطاب أنه جلد أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرار»، وأورد نحو ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأخرج حماد بن سلمة في مصنّفه من طريق أخرى رجالها ثقات أن عمرَ جَلَدَ أبا محجن في الخمر أربع مرار، ثم قال له: أنت خليع، فقال: أما إذ خلعتني فلا اشربها أبدًا».اهـ.
وذكر الحازمي في كتابه «الاعتبار»([523]) بأن حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة منسوخ. وقال السيوطي في «تدريب الراوي»([524]) ممزوجًا بمتن النووي: «(النوع الرابع والثلاثون: ناسخ الحديث ومنسوخه، هو فنّ مهم، ومنه ما عُرِف بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة… قال المصنّف([525]) في «شرح صحيح مسلم»: «دلّ الإجماع على نسخه»، وإن كان ابن حزم خالف في ذلك، فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع».اهـ.
[1]() الألباني، الكتاب المسمّى ءاداب الزفاف (ص132).
[2]() أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب: في التحرير (4/89).
[3]() أخرجه الترمذي في سننه، كتاب اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب (4/217).
[4]() أخرجه النسائي في سننه، كتاب الزنية: باب: تحريم الذهب على الرجال (8/539).
[5]() أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب اللباس، باب: لبس الحرير والذهب للنساء (2/1189).
[6]() أخرجه أحمد في مسنده (1/115، 4/392، 393، 394، 407).
[7]() البيهقي، السنن الكبرى (2/425).
[8]() سلّم الألباني بصحة هذا الحديث في كتابه المسمّى ءاداب الزفاف، ولم يستطع رده.
[9]() الألباني، الكتاب المسمّى ءاداب الزفاف (ص143، 144) حيث قال الألباني: «واعلم أن كثيرًا من العلماء أعرضا عن العمل بهذه الأحاديث لشبهات قامت لديهم ظنوها أدلة، ولا يزال كثيرون منهم يتمسكون بها على أنها حجج يسوغ لهم ترك هذه الأحاديث، ولذلك رأيت أنه لا بد من حكاية تلك الشبهات والرد عليها كي لا يغتر بها من لا علم عنده بطرق الجمع بين الأحاديث فيقع في مخالفة الأحاديث الصحيحة المحكمة بدون حجة أو بينة».اهـ.
[10]() أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب: الكنز ما هو وزكاة الحلي (2/4).
[11]() أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الحلي (3/29) وقال: «ولا يصح في هذا الباب عن النبي شيء».اهـ.
[12]() أخرجه النسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب: زكاة الحلي (5/39).
[13]() البيهقي، السنن الكبرى (4/140).
[14]() سلّم الألباني بثبوته فقال: «إسناده حسن وصححه ابن الملقن».اهـ. (الكتاب المسمّى ءاداب الزفاف ص158).
[15]() النووي، المجموع شرح المهذب (6/33).
[16]() ابن حجر العسقلاني، بلوغ المرام (ص132).
[17]() مسند أحمد (6/461)، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (3/67): «رواه أحمد وإسناده حسن».اهـ. وحسّن إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (1/556)، وأقر الألباني بتحسين هذا الحديث في كتابه المسمّى صحيح الترغيب والترهيب (1/325).
[18]() أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخاتم، باب: ما جاء في الذهب للنساء (4/148).
[19]() أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب اللباس، باب: النهي عن خاتم الذهب (2/1202).
[20]() مسند أحمد (6/119).
[21]() البيهقي، السنن الكبرى (4/141).
[22]() مصنَّف ابن أبي شيبة (5/194).
[23]() هو حديث قال الألباني عنه: «حسن الإسناد».اهـ. أورده في كتابه المسمّى «صحيح وضعيف سنن أبي داود» (1/2).
[24]() الجصاص، أحكام القرءان (3/512، 513).
[25]() حاشية السيوطي على سنن النسائي (8/535)، والبيهقي، السنن الكبرى (4/140 – 142).
[26]() النووي، شرح صحيح مسلم (14/65).
[27]() النووي، المجموع شرح المهذب (6/40).
[28])) الدُمْلُج: الحجر الأملس والـمِعضَد من الحلي (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر 2/134).
[29])) الـمِخْنَقَة بالكسر: القِلَادة (الرازي، مختار الصحاح ص80).
[30])) البيهقي، السنن الكبرى (4/142).
[31])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (10/317).
[32])) حاشية السيوطي على سنن النسائي (8/535).
[33])) الجصاص، أحكام القرءان (4/369).
[34])) صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب: الخاتم للنساء وكان على عائشة خواتيم الذهب (5/2205)، (ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (10/330).
[35])) ابن سعد، الطبقات الكبرى (8/55، 56).
[36])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (10/331).
[37])) مصنَّف ابن أبي شيبة (5/1940).
[38])) ابن سعد، الطبقات الكبرى (8/341).
[39])) ابن سعد، الطبقات الكبرى (8/342).
[40]() الطبراني، المعجم الكبير (24/289). قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (5/150): «رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح خلا محمد بن عمارة الحزمي وهو ثقة إن كانت زينب صحابية».اهـ.
[41]() زينب بنت نبيط عدَّها بعضهم من الصحابيات (كابن عبد البر وأبي نعيم وغيرهما، ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، 12/451، 452) وءاخرون في الثقات في التابعين كابن حبان (الثقات، 4/272)، وذهب الحافظ ابن حجر في الإصابة (4/321 و323) إلى القول الثاني وقال: «وهو الصواب».اهـ.
[42]() الطبراني، المعجم الكبير (25/185). قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (5/150): «رواه الطبراني وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وأقل مراتب حديثه الحسن وبقية إسناده ثقات».اهـ.
[43]() ظفر أحمد التهانوي، إعلاء السنن (7/290 – 291).
[44]() البيهقي، السنن الكبرى (4/141).
[45]() ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث (2/234)، الأزهري، تهذيب اللغة (2/1423)، الفيروزآبادي، القاموس المحيط (ص217)، وغيرها.
[46]() الأزهري، تهذيب اللغة (2/1423، 1424).
[47]() ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (1/193).
[48]() الشافعي، الأم، كتاب الصلاة، باب: ما يصلى عليه مما يلبس ويبسط (1/78، 79).
[49]() الشافعي، الأم، كتاب الزكاة، باب: زكاة الحلي (2/35، 36).
[50]() الفتوخ جمع فَتْخة: خاتم كبير يكون في اليد والرِجل (الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص328).
[51]() أحمد، أحكام النساء (ص43).
[52]() الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (4/165).
[53]() الألباني، الكتاب المسمّى ءاداب الزفاف (ص144).
[54]() يعني على زعم الألباني أدلة علماء أهل السُّنَّة في تحليل خاتم وسوار الذهب على النساء.
[55]() الألباني، الكتاب المسمّى سلسلة الأحاديث الضعيفة (3/170)، الألباني، الكتاب المسمّى سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/289).
[56]() النووي، شرح صحيح مسلم (13/195).
[57]() النووي روضة الطالبين (7/340).
[58]() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأشربة، باب: الشرب قائمًا (5/2130).
[59]() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأشربة، باب: الشرب قائمًا (5/2130).
[60]() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأشربة، باب: الشرب قائمًا (5/2130).
[61]() أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأشربة باب: ما جاء في الرخصة في ذلك (4/306).
[62]() قطعته لتتَّخذه متبرَّكًا، لأنه لامس فم النبي .
[63]() ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (10/84).
[64]() أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأشربة، باب: ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا (4/300).
[65]() ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (10/84).
[66]() ابن أبي حاتم ءاداب الشافعي ومناقبه (ص79).
[67]() المجلة المسماة التمدن الإسلامي، عدد ذي الحجة جزء 31، سنة 1375هـ الألباني، الرد على التعقب الحثيث (ص11، 12).
[68]() أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب: الإسراف في الوضوء (1/36).
[69]() ملا علي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/318).
[70]() المناوي، فيض القدير (4/130).
[71]() محمد مرتضى الزبيدي إتحاف السادة المتقين (2/370).
[72]() النووي، المجموع شرح المهذب (2/190).
[73]() تقدم تخريجه.
[74]() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب: النهي عن الإسراف في الوضوء (1/196).
[75]() الخَرْط: قشرك الورق عن الشجرة اجتذابًا بكفك، والقتاد: شجر له شوك أمثال الإبر يضرب به المثل للأمر دونه مانع. الميداني، مجمع الأمثال (ص257).
[76]() أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب: ما جاء في الوضوء (1/62).
[77]() ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (1/234).
[78]() مصنّف ابن أبي شيبة: من كان يكره الإسراف في الوضوء (1/68).
[79]() ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (1/304 305).
[80]() أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (1/180).
[81]() الفَرَقُ بالتحريك: مِكيال يسع ستة عشر رِطلًا وهي اثنا عشر مدًّا أو ثلاثة ءاصُع عند أهل الحجاز (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر 3/437).
[82]() أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجابة (1/181).
[83]() أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (1/182).
[84]() مسند أحمد (3/370)، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب: في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل (1/97).
[85]() النووي، شرح صحيح مسلم (4/2).
[86]() النووي، شرح صحيح مسلم (4/6).
[87]() قال النووي: «لعل المراد بالمكوك هنا المد كما قال في الرواية الأخرى: يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد».اهـ. (النووي، شرح صحيح مسلم 4/7). وقال الفيومي في المصباح المنير (ص202): «المكوك صاع ونصف».اهـ.
[88]() أخرجه الترمذي في سننه: أبواب الطهارة، باب: في الوضوء بالمد (1/83).
[89]() ابن المنذر، الأوسط (1/361).
[90]() النووي، المجموع شرح المهذب (2/189).
[91]() صحيح ابن خزيمة (1/61، 62).
[92]() صحيح ابن خزيمة (1/62).
[93]() ابن قدامة الحنبلي المغني (1/224).
[94]() ابن عابدين، رد المحتار، كتاب الطهارة، أبحاث الغسل، مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل (1/158، 159).
[95]() مرتضى الزبيدي إتحاف السادة المتقي (2/380).
[96]() ملا علي القاري، مرقاة المفاتيح: كتاب الطهارة، باب: الغسل، الفصل الأول (1/326).
[97]() الحطاب المالكي، مواهب الجليل (1/257).
[98]() نقله المواق المالكي في كتابه التاج والإكليل المطبوع على هامش كتاب مواهب الجليل: (كتاب الطهارة فصل في أحكام الوضوء 1/256).
[99]() أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا (1/71).
[100]() ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (1/364).
[101]() ابن عابدين، رد المحتار (1/158).
[102]() ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (1/371).
[103]() السرخسي الحنفي، المبسوط (1/45).
[104]() الفيومي، المصباح المنير (1/274).
[105]() ابن عابدين، رد المحتار (1/132).
[106]() ملا علي القاري، مرقاة المفاتيح (1/321).
[107]() ابن قدامة الحنبلي، المغني (1/224).
[108]() الحطاب المالكي، مواهب الجليل (1/257 ـ 258).
[109]() النووي، تهذيب الأسماء واللغات (3/148).
[110]() البغوي، شرح السُّنَّة (2/53).
[111]() مجموعة رسائل ابن عابدين: الرسالة التاسعة (1/235).
[112]() ما يقرب من نصف كيلو.
[113]() ما يقرب من كيلوين، وعايرت صاع المدينة النبوية الموافق للصاع النبوي الذي لم يزل عندهم متوارثًا، فوجدته يساوي أربع حفنات بكفي رجل معتدل، وكان هذا الصاع مكتوبًا عليه تاريخه الذي يشهد له بأنه هو الذي عليه العمل، فلا يتوهم متوهم من قولهم: إنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي خلاف ذلك، ولا نقارب عين الرطل البغدادي هذا وبين الدمشقي، فالواحد من الدمشقي يساوي أكثر من عشرين من البغدادي الشرعي المعروف في كل كتب الفقهاء
[114]() ابن بلبان، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (2/251).
[115]() الألباني، الكتاب المسمّى سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/115).
[116]() ابن تيمية، شرح حديث النزول (ص123).
[117]() أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات، باب: في دعاء النبيّ وتعوذه دبر كل صلاة (5/562)، قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث سعد».اهـ.
[118]() ابن بلبان، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (2/101).
[119]() ابن حجر العسقلاني، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار (1/77).
[120]() البَوْن: مسافة ما بين الشيئين (الفيروزآبادي، القاموس المحيط (ص1525).
[121]() أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات، باب (104) حديث (5/555). قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكوفي، وليس إسناده بمعروف».اهـ.
[122]() ابن حجر العسقلاني، نتائج الأفكار (1/79).
[123]() ابن علان، الفتوحات الربانية (1/252).
[124]() الذهبي، تذكرة الحفاظ (1/299).
[125]() الذهبي، سير أعلام النبلاء (9/180).
[126]() ابن حبان، الثقات (7/611).
[127]() السخاوي، الجواهر والدرر (1/111).
[128]() النووي، تهذيب الأسماء واللغات (3/143 – 144).
[129]() السيوطي، المنحة في السبحة (ضمن الحاوي للفتاوى للسيوطي 2/42).
[130]() ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (ص10).
[131]() ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة (4/209).
[132]() الألباني، فتاوى الألباني (ص315).
[133]() الألباني، الكتاب المسمّى صلاة التراويح (ص22 و106).
[134]() الألباني، الكتاب المسمّى صلاة التراويح (ص80).
[135]() أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوتر، باب: ما جاء في الوتر (1/337).
[136]() عبد الله الهرري، التحذير الشرعي الواجب، (1/48، 50). بتصرف.
[137]() أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب صلاة التراويح، باب: فضل من قام رمضان (2/708).
[138]() رواه ابن المنذر في الأوسط (5/184)، الحاكم في المستدرك (1/304). وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».اهـ. ووافقه الذهبي بتعليقه في تلخيصه. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (3/31، 32).
[139]() ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (2/14).
[140]() سبق تخريجه.
[141]() مسند أحمد (1/145).
[142]() ابن حجر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2/321).
[143]() سبق تخريجه.
[144]() أبو زرعة العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب (3/98).
[145]() سنن البيهقي (2/496).
[146]() السيوطي، ألفية الحديث (ص24، 182، 183).
[147]() رده الزرقاني في شرح الموطأ (1/239) بقوله: «ليس كما قال، فقد رواه سعيد بن منصور من وجه ءاخر عن محمد بن يوسف فقال: إحدى عشرة ما قال مالك».اهـ.
[148]() تقدم تخريجه.
[149])) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب صلاة التراويح، باب: فضل من قام رمضان (3/1308).
[150])) ابن حجر العسقلاني، النكت على ابن الصلاح (1/268)، والسيوطي، تدريب الراوي (ص20، 21).
[151])) ابن حبّان، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان (4/135).
[152])) ابن حبّان، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان (4/135).
[153])) ابن حبّان، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان (4/136، 137).
[154])) النفخ: إرسال الهواء من مبعثه بقوة (المناوي، فيض القدير 5/162).
[155])) ابن حبّان، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان (4/138).
[156])) ابن حبّان، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان (4/138).
[157])) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل (2/166)، وابن المنذر في الأوسط (5/157)، وابن خزيمة في صحيحه (2/191).
[158])) أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب تقصير الصلاة، باب: كيف كان صلاة النبي وكم كان النبي يصلي من الليل (1/382).
[159])) ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير (2/14، 15).
[160])) مسند أحمد (6/322).
[161])) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الوتر، باب: الوتر بسبع (2/319)، قال الترمذي: «حديث حسن».اهـ.
[162])) أخرجه النسائي في سننه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب: ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر (3/265).
[163])) الحاكم، المستدرك على الصحيحين (1/306) وصححه وأقره الذهبي بتعليقه في تلخيصه.
[164])) الحاكم، المستدرك على الصحيحين (1/304) وسكت عليه وكذا الذهبي بتعليقه في تلخيصه.
[165])) ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير (2/15).
[166])) تقدم تخريجه.
[167])) الألباني، مصطلح الحديث (انظر: أحمد أيوب، الكتاب المسمّى منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني (ص71 وما بعدها).
[168])) عبد المنعم مصطفى حليمة، الكتاب المسمّى الانتصار لأهل التوحيد والرد على من جادل عن الطواغيت (ص14).
[169])) الألباني، فتاوى الألباني (ص315، 316).
[170])) أخرجه النسائي في سننه، كتاب صلاة العيدين، باب: كيف الخطبة (3/209).
[171])) الإحسان بترتيب ابن حبّان (1/287)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري (2/479).
[172])) تقدم تخريجه عند البخاري، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من ءاخر الليل (2/17).
[173])) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه (8/72).
[174])) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب: في الاستغفار (1/559).
[175])) ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة (4/209).
[176])) أخرجه البيهقي في سننه (2/496) من طريق علي بن الجعد (مسند ابن الجعد، ص413، 414) عن شيخه ابن أبي ذئب به، والفريابي في كتاب الصيام (ص131).
[177])) قال الزرقاني في شرحه على الموطأ (1/239): «أي: السور التي تلي السبع الطوال أو التي أوّلها ما يلي الكهف لزيادة كل منها على مائة ءاية أو التي فيها القصص وقيل غير ذلك».اهـ.
[178])) في مسند ابن الجعد: في عهد عمر.
[179])) النووي، المجموع شرح المهذب (4/32).
[180])) أبو زرعة العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب (3/97).
[181])) الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية (2/154).
[182])) السيوطي، المصابيح في صلاة التراويح (1/539، من الحاوي للفتاوى له).
[183])) التهانوي، إعلاء السنن (7/85).
[184])) ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمـٰن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب (ص575): «ثقة فقيه فاضل».اهـ. وابن خُصَيفة هو يزيد بن عبد الله بن خُصَيفة المدني قال فيه الحافظ في التقريب (ص698) «ثقة».اهـ. والسائب بن يزيد وصفه الحافظ في التقريب (ص٢٧٢) بأنه: «صحابي».اهـ.
[185])) مصنّف عبد الرزاق (4/260، 261).
[186])) داود بن قيس الفراء روى عنه عبد الرزاق قال الحافظ في التقريب (ص240): «ثقة فاضل».اهـ. ومحمد بن يوسف هو ابن عبد الله الكندي المدني قال الحافظ في القريب (ص599): «ثقة ثبت».اهـ. والسائب بن يزيد صحابي كما مرّ.
[187])) البيهقي، معرفة السنن والآثار (2/305).
[188])) أبو طاهر الفقيه شيخ البيهقي هو محمد بن محمد بن مَـحْمِش النيسابوري الفقيه العلامة شيخ خراسان إمام أصحاب الحديث ومسندهم ومفتيهم (الذهبي، سير أعلام النبلاء، 17/276)، وأبو عثمان البصري هو عمرو بن عبد الله الإمام القدوة الزاهد، أثنى عليه الذهبي والحاكم (الذهبي، سير أعلام النبلاء، 15/364)، وخالد بن مَخْلد القَطَواني من رجال الكتب الستة ما عدا أبا داود، قال الحافظ ابن = حجر في التقريب (ص229): «صدوق يتشيع وله أفراد».اهـ. ومحمد بن جعفر هو ابن كثير، قال الحافظ في التقريب (ص550): «ثقة».اهـ.
[189])) البيهقي، معرفة السنن والآثار (2/305).
[190])) المزني، مختصر المزني (1/107).
[191])) ابن قدامة الحنبلي، المغني (1/798، 799).
[192])) مالك، المدونة (1/193).
[193])) محمد العتبي، العُتْبيّة (مطبوعة مع شرحها البيان والتحصيل) (2/309).
[194])) محمد بن رشد، البيان والتحصيل (2/309، 310).
[195])) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان (1/22).
[196])) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (1/239).
[197])) السرخسي، المبسوط (2/144)، ابن عابدين، رد المحتار (2/45).
[198])) الألباني، الكتاب المسمّى صلاة التراويح (ص45).
[199])) مالك، الموطأ، كتاب الصلاة في رمضان، باب: ما جاء في قيام رمضان (ص106).
[200])) الألباني، الكتاب المسمّى صلاة التراويح (ص48، 49).
[201])) النووي، التقريب مع شرحه التدريب (ص365).
[202])) النووي، التقريب مع شرح التدريب (ص366).
[203])) ابن حجر العسقلاني، نزهة النظر في توضحي نخبة الفكر (ص76، 77).
[204])) ابن حجر العسقلاني، نزهة النظر (ص79).
[205])) السخاوي، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (ص337).
[206])) البيهقي، السنن الكبرى (2/496).
[207])) النووي، المجموع شرح المهذب (4/33).
[208])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (4/253).
[209])) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب (ص599).
[210])) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب (ص698).
[211])) الألباني، الكتاب المسمّى صلاة التراويح (ص48).
[212])) الألباني، الكتاب المسمّى صلاة التراويح (ص47).
[213])) ابن حجر العسقلاني، هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص419).
[214])) الألباني، الكتاب المسمّى صلاة التراويح 0ص49، 50).
[215])) قال الألباني (ص50) في هامش الكتاب المسمّى صلاة التراويح: «ومن الملوم أنه إنما يذكر فيه من تكلم فيه من الرواة».اهـ.
[216])) المزي، تهذيب الكمال (32/173).
[217])) ابن حجر العسقلاني، هدي الساري (ص453).
[218])) الذهبي، ميزان الاعتدال (1/2).
[219])) الذهبي، ميزان الاعتدال (4/616).
[220])) ابن حجر العسقلاني، هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص384، 385).
[221])) السخاوي، فتح المغيث (1/274، 275).
[222])) ابن حجر العسقلاني، هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص347).
[223])) ابن حجر العسقلاني، هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص348، 349).
[224])) ابن دقيق العيد، الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص219، 220).
[225])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (4/253).
[226])) الألباني، الكتاب المسمى صلاة التراويح (ص45، 46).
[227])) الألباني، الكتاب المسمّى تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر (ص20).
[228])) الألباني، الكتاب المسمى صلاة التراويح (ص51).
[229])) المزي، تهذيب الكمال (10/195).
[230])) المزي، تهذيب الكمال (32/172).
[231])) الذهبي، سير أعلام النبلاء (6/157).
[232])) الألباني، الكتاب المسمّى صلاة التراويح (ص55).
[233])) المزني، مختصر المزني (1/107).
[234])) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصوم، باب: ما جاء في قيام شهر رمضان (3/169).
[235])) السيوطي، تدريب الراوي (ص34)..
[236])) لم أعثر عليه في الاستذكار، وإنما وجدته في التمهيد (6/361) بتصرف.
[237])) ابن عبد البر، التمهيد (8/228) بتصرف.
[238])) زيادة من التمهيد، وليست في التدريب.
[239])) الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه (1/189، 190).
[240])) أي: حديث معاذ أنّ رسول الله قال له حين بعثه إلى اليمن: «كيف تقضي إنْ عَرَضَ لك قضاءٌ؟» الحديث. مسند أحمد (8/489).
[241])) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب: ما جاء لا وصية لوارث (3/1008).
[242])) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور (1/100)، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».اهـ.
[243])) المباركفوري، تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (9/98).
[244])) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب: الدية على العاقلة (2/879).
[245])) ابن حجر العسقلاني، النكت على كتاب ابن الصلاح (1/494، 495).
[246])) الشافعي، الرسالة (ص139 – 142).
[247])) زين الدين العراقي، التقييد والإيضاح (ص39).
[248])) علوم الحديث مع نكته للعراقي (ص39).
[249])) المزني، مختصر المزني (1/107، 108).
[250])) تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم.
[251])) المزني، مختصر المزني (1/21).
[252])) الألباني، الكتاب المسمّى صلاة التراويح (ص78).
[253])) الألباني، الكتاب المسمّى صلاة التراويح (ص79).
[254])) ذكر الألباني في الهامش ثلاثة ينسبون إلى الجوري، وهم: عمر بن أحمد الجوري عن أبي حامد بن الشرقي (ت325هـ)، وعمر بن أحمد ابن محمد الجوري (ت469هـ) عن أبي الحسن الخفاف، وأخوه وجيه بن أحمد بن محمد الجوري أبو منصور، ثم قال الألباني في الكتاب المسمّى صلاة التراويح (ص79): «ولا أدري أي هؤلاء الثلاثة أراد السيوطي رحمه الله».اهـ.
[255])) أبو بكر بن العربي، شرح الترمذي المسمّى عارضة الأحوذي (2/239، 240).
[256])) أبو بكر بن العربي، القبس في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس (1/294).
[257])) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (22/272).
[258])) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (23/113).
[259])) الألباني، الكتاب المسمّى أحكام الجنائز (ص33).
[260])) الألباني، الكتاب المسمّى أحكام الجنائز (ص192).
[261])) ابن تيمية، الكتاب المسمّى الاختيارات العلمية (1/81).
[262])) الألباني، الكتاب المسمّى أحكام الجنائز (ص262).
[263])) الطبراني، المعجم الكبير (19/220)، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (3/44): «رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون».اهـ.
[264])) البيهقي، السنن الكبرى (4/56).
[265])) النووي، الأذكار (ص173).
[266])) ابن علان، الفتوحات الربانية (2/194).
[267])) عبد الله الغماري، الرد المحكم المتين (ص262، 263).
[268])) أبو بكر الخلال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص171 – 176).
[269])) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (12/340) وفيه (فلا تحبسوه) بدل: «فلا تجلسوا» و(ليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره). وحسَّن إسناده ابن حجر في فتح الباري (3/184) بعد عزوه للطبراني. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/44): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيـى بن عبد الله البابلتي، وهو ضعيف».اهـ.
[270])) هو: سفيان بن وكيع بن الجراح ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص291): «كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بورّافة فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنُصح فلم يقبل فسقط حديثه».
[271])) ابن مفلح، المقصد الأرشد (2/338 – 339).
[272])) ابن قدامة، المغني (2/424).
[273])) الحاكم، المستدرك (1/565) وسكت عليه، وكذا الذهبي بتعليقه في تلخيصه.
[274])) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب: القراءة عند الميت (3/160).
[275])) النسائي، عمل اليوم والليلة (ص581).
[276])) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب: ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حُضِر (1/466).
[277])) مسند أحمد (5/26).
[278])) صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، فصل في المحتضر (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان، 5/3).
[279])) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله (1/88).
[280])) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (1/166).
[281])) أي: بستان.
[282])) النووي، شرح صحيح مسلم (3/202).
[283])) النووي، المجموع شرح المهذَّب (5/311)، النووي، الأذكار، باب: ما يقوله بعد الدفن (ص173).
[284])) زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب (2/412).
[285])) المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدى (1/183)ز
[286])) ابن عابدين، شفاء العليل ضمن مجموعة رسائل (1/165)، ابن عابدين، رد المحتار (2/243).
[287])) البهوتي، شرح منتهى الإرادات (1/361 – 362).
[288])) ابن قدامة، المغني (2/424).
[289])) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/423)، محمد عليش، منح الجليل (1/509)، وغيرها من كتب المالكية.
[290])) الألباني، الكتاب المسمّى الأجوبة النافعة (ص41).
[291])) ولي الدين العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب (3/42).
[292])) ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير (2/74).
[293])) وهو جد أحمد ابن تيمية المشبه، وكان فقيهًا حنبليًّا.
[294])) ولي الدين العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب (3/42).
[295])) ولي الدين العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب (3/42).
[296])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (2/426).
[297])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (2/426).
[298])) مصنف عبد الرزاق (3/247).
[299])) ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير (2/74).
[300])) مصنف ابن أبي شيبة (1/463).
[301])) مصنف عبد الرزاق (2/247).
[302])) ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (ص218).
[303])) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة، باب: الصلاة بعد الجمعة (1/438)، وابن حبان في صحيحه الإحسان (4/84)، وابن خزيمة في صحيحه (3/168)، وأحمد في مسنده (2/103).
[304])) ابن سعد، طبقات ابن سعد (8/491).
[305])) مصنف ابن أبي شيبة (1/463).
[306])) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها (1/317).
[307])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (2/426).
[308])) الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية (2/207).
[309])) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب: بين كل أذانين صلاة (1/255)، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: بين كل أذانين صلاة (2/212).
[310])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (2/426).
[311])) ابن حبان، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (4/77، 78).
[312])) ابن حبان، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (2/48، 49، 7/523).
[313])) أبو بكر بن العربي، شرح الترمذي المسمّى عارضة الأحوذي (2/312).
[314])) المرداوي الحنبلي، الإنصاف (2/406).
[315])) الألباني، فتاوى الألباني (ص53).
[316])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (10/350).
[317])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (10/350).
[318])) النووي، شرح صحيح مسلم (3/151).
[319])) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (3/535) قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».اهـ.
[320])) الألباني، الكتاب المسمّى صحيح الجامع الصغير وزيادته (6/221).
[321])) الألباني، الكتاب المسمّى سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/72).
[322])) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب: فيمن باع بيعتين في بيعة (3/290).
[323])) الألباني، الكتاب المسمّى سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/419 – 426).
[324])) ابن قتيبة، غريب الحديث (1/31)، وقد تكلّم بعضهم في عقيدة ابن قتيبة، فالدارقطني نسبه إلى التشبيه، والبيهقي نسبه إلى الكرامية (ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، 3/439، 441).
[325])) ابن بلبان، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (7/225).
[326])) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب: شراء النبي بالنسيئة (2/729).
[327])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (4/302).
[328])) ابن منظور، لسان العرب (7/378).
[329])) الفيومي، المصباح المنير (ص192).
[330])) الزيادة ليست حتمًا لازمًا للبائع؛ بل له أني زيد في ثمن السلعة، وله أن لا يزيد.
[331])) تقدم تخريجه.
[332])) الخطابي، معالم السنن (3/106).
[333])) البغوي، شرح السُّنَّة (8/143).
[334])) الهروي، غريب الحديث (4/241).
[335])) الهروي، غريب الحديث (4/243).
[336])) هو عبد الله بن مسعود .
[337])) أورده محقق كتاب غريب الحديث لأبي عبيد عن ثلاثة من نسخ المخطوطة لهذا الكتاب (4/241).
[338])) مصنّف ابن أبي شيبة (4/536).
[339])) كذا في النسخة المطبوعة، والصواب: «فَزَع بن عُفَيْف»، كما في المؤتلف والمختلف للدارقطني (4/1817) وغيره.
[340])) أبو نعيم الأصفهاني، حلية الأولياء (9/52)، والبخاري، التاريخ الكبير (7/17).
[341])) كتب في هامش الحلية: «كذا بالأصل وفيه نقص، ولعله قال: ما السرق؟».اهـ.
[342])) مصنّف ابن أبي شيبة (4/307).
[343])) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب (ص141).
[344])) مصنف ابن أبي شيبة (4/307).
[345])) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب (ص662).
[346])) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب (ص317).
[347])) الذهبي، سير أعلام النبلاء (5/209).
[348])) الذهبي، سير أعلام النبلاء (5/231).
[349])) الذهبي، سير أعلام النبلاء (6/12).
[350])) الذهبي، سير أعلام النبلاء (4/521).
[351])) مصنّف عبد الرزاق (8/136، 137، رقم 14626).
[352])) مصنّف عبد الرزاق (8/137، رقم 14627).
[353])) مصنّف عبد الرزاق (8/137 رقم 14630)، مصنّف ابن أبي شيبة (4/307).
[354])) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب (ص542).
[355])) الذهبي، سير أعلام النبلاء (5/336).
[356])) الذهبي، سير أعلام النبلاء (7/6).
[357])) الذهبي، سير أعلام النبلاء، (5/38، 39).
[358])) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب (ص365).
[359])) الذهبي، سير أعلام النبلاء (5/273).
[360])) الذهبي، سير أعلام النبلاء (5/276).
[361])) الذهبي، سير أعلام النبلاء (4/217، 218 – 224).
[362])) مصنّف ابن أبي شيبة (4/307).
[363])) قال الألباني في كتابه المسمّى سلسلة الأحاديث الضعيف (2/372، حديث رقم 956) ما نصّه: «أخرجه البيهقي (2/229) عن الخليل بن مرة عن الليث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهذا السند إلى عمرو وإن كان ضعيفًا فإنه لا بأس به في الشواهد والمتابعات».اهـ. وأما الخليل ابن مرة فقد قال فيه الحافظ في التقريب (ص235): «ضعيف»، وقال في الليث (ص542): «صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فتُرك».اهـ.
[364])) السرخسي، المبسوط (13/7، 8).
[365])) الكاساني، بدائع الصنائع (5/158).
[366])) نقله المحدث ظفر أحمد التهناوي في كتابه إعلاء السنن عن كتاب الآثار (4/185).
[367])) محمد بن الحسن الشيباني، الأصل المعروف بالمبسوط (5/88، 112، 113).
[368])) مالك، المدوّنة (3/211).
[369])) مالك، المدوّنة (3/99).
[370])) مالك، المدوّنة (3/236).
[371])) محمد عليش، منح الجليل (5/37، 38).
[372])) أحمد الدردير، الشرح الكبير على مختصر خليل (3/58).
[373])) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/58).
[374])) المزني، مختصر المزني (2/204).
[375])) النووي، المجموع شرح المهذب (9/338).
[376])) الشيرازي، المهذّب مع شرحه المجموع (9/338).
[377])) الخطابي، معالم السنن (3/104 – 106).
[378])) الخطابي، معالم السنن (3/123).
[379])) أي: باب بيعتين في بيعة.
[380])) البغوي، شرح السُّنَّة (8/143).
[381])) ابن قدامة، المغني (4/290).
[382])) المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح الخلاف (4/311)، البهوتي، شرح منتهى الإرادات (2/252).
[383])) نصّ عليه الإمام أحمد بن حنبل .
[384])) تقدم تخريجه.
[385])) الهروي، غريب الحديث (2/110).
[386])) ابن منظور، لسان العرب (8/26).
[387])) عبد الحق الإشبيلي، الأحكام الوسطى (3/244).
[388])) الخطابي، معالم السنن (3/104).
[389])) البيهقي، السنن الكبرى (5/343).
[390])) النووي، المجموع شرح المهذّب (9/338).
[391])) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (5/220).
[392])) ابن منظور، لسان العرب (6/257).
[393])) مصنّف عبد الرزاق (8/138).
[394])) مصنّف عبد الرزاق (8/138)، مصنف ابن أبي شيبة (4/307).
[395])) الأزهري، تهذيب اللغة (2/2030).
[396])) «تبيعني سلعة بعينها بكذا وكذا درهمًا». ابن منظور، لسان العرب (10/200، 201).
[397])) «تبيعني سلعة بعينها بكذا وكذا درهمًا». محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس (6/409).
[398])) ابن الجوزي، غريب الحديث (1/594).
[399])) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب: في الرَّجل يبيع ما ليس عنده (3/303). وتقدم تخريجه عند الترمذي، والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع (7/333)، وغيرهم.
[400])) ابن عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين (1/235).
[401])) الهروي، غريب الحديث (4/110).
[402])) الألباني، الكتاب المسمّى إرواء الغليل (رقم 1307).
[403])) مصنّف ابن أبي شيبة (4/307).
[404])) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، باب: بيان أن الإسناد من الدين (1/11).
[405])) الذهبي، سير أعلام النبلاء (8/34).
[406])) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (1/157).
[407])) مصنّف عبد الرزاق (8/137، 138، رقم 14631).
[408])) ابن عبد البر، الاستذكار (6/452).
[409])) ابن عبد البر، الاستذكار (6/453).
[410])) الخطّابي، معالم السنن (3/123).
[411])) يعني: الخطّابي.
[412])) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (1/173).
[413])) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (2/459).
[414])) النووي، المجموع (9/162).
[415])) الخطاب المالكي، مواهب الجليل (4/228).
[416])) الحديث هو: «من باعَ بيعتينِ في بيعةٍ فله أوكسُهما أو الربا».
[417])) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المكاتب، باب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس (2/904).
[418])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (5/193).
[419])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (5/194).
[420])) الألباني، الكتاب المسمّى سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/100، رقم 66).
[421])) الألباني، الكتاب المسمّى سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/100، 101).
[422])) ذكر عنه هذه المسألة وغيرها من المسائل التي شذ بها الحافظ أبو سعيد العلائي شيخ الحافظ العراقي، ونقل ذلك عن العلائي الحافظ المؤرخ شمس الدين بن طولون الحنفي في كتابه ذخائر القصر (ص69)، مخطوط.
[423])) ابن القيم الجوزية، الكتاب المسمّى الصلاة وحكم تاركها (1/115).
[424])) النووي، المجموع (3/71).
[425])) النووي، شرح صحيح مسلم (5/183).
[426])) أخرجه مسلم في صحيحه،ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (2/138).
[427])) ابن قدامة، المغني (2/301).
[428])) ابن قدامة، المغني (1/645).
[429])) ابن بطال، شرح صحيح البخاري (2/220).
[430])) تقدّم تخريجه.
[431])) قال الشافعي في كتاب الأُم (1/75): «وذلك قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكبَانًا}».
[432])) الألباني، الكتاب المسمّى سلسلة الأحاديث الضعيفة (3/272).
[433])) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب: طلاق الثلاث (4/183).
[434])) الزركشي، تشنيف المسامع (4/5 – 13).
[435])) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/395)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/161): «إسناده حسن إلا أن فيه مبهً/ا اعتضد بمجيئه من وجه ءاخر».اهـ.
[436])) ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الحديثية (ص156، 157).
[437])) ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (1/153).
[438])) الحصني، دفع شبه من شَبَّه وتمرد (ص35، 36).
[439])) الحصني، دفع شبه من شَبَّه وتمرد (ص45).
[440])) ابن تيمية، مجموع فتاوى (33/8، 9).
[441])) ابن تيمية، مجموع فتاوى (33/71).
[442])) ابن تيمية، مجموع فتاوى (33/92).
[443])) ابن تيمية، مجموع فتاوى (33/46).
[444])) ابن تيمية، مجموع فتاوى (33/66).
[445])) ابن تيمية، مجموع فتاوى (33/71).
[446])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (9/365).
[447])) تقدم تخريجه.
[448])) قاله في كتابه بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة، كتاب الإشفاق للكوثري (ص45).
[449])) الثمانية هم: عكرمة مولى ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث، ومحمد بن إياس بن البكير، ومعاوية بن أبي عياش الأنصاري. سنن البيهقي (7/337).
[450])) أبو بكر بن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (1/724).
[451])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (9/365).
[452])) تقي الدين السبكين الدرة المضية في الرد على ابن تيمية (ص22، 23).
[453])) أحمد، مسائل الإمام أحمد (1/224).
[454])) ابن طولون، ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر (ق/32، 33) مخطوط.
[455])) أحمد الصاوي، حاشية الصاوي على الجلالين (1/100).
[456])) الكوثري، الإشفاق على أحكام الطلاق (ص33، 34).
[457])) البيهقي، السنن الكبرى (7/339، 340).
[458])) الكوثري، الإشفاق على أحكام الطلاق (ص34).
[459])) البيهقي، السنن الكبرى (7/336).
[460])) الكوثري، الإشفاق على أحكام الطلاق (ص34).
[461])) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية – الحديث (ص75).
[462])) الكوثري، الإشفاق على أحكام الطلاق (ص35).
[463])) الكوثري، الإشفاق على أحكام الطلاق (ص35، 36).
[464])) الكوثري، الإشفاق على أحكام الطلاق (ص45 – 47).
[465])) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب: نسخ المراجعة بعدد التطليقات الثلاث (2/228).
[466])) الكوثري، الإشفاق على أحكام الطلاق (ص50).
[467])) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطلاق واللعان، باب: ما جاء في الرجل يطلق امرأته ألبتة (3/480).
[468])) ابن المنذر، الإجماع (ص89).
[469])) ابن المنذر، الإشراف (4/165).
[470])) محمد بن رشد، المقدمات الممهدات (ص385).
[471])) محمد بن الحسن الشيباني، الآثار (ص105).
[472])) محمد بن الحسن الشيباني، الآثار (ص105).
[473])) الباجي المالكي، المنتقى شرح الموطأ (4/3).
[474])) ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم (2/255).
[475])) البيهقي، السنن الكبرى (7/340).
[476])) أبو البركات ابن تيمية، المنتقى من أخبار المصطفى (2/602).
[477])) ابن تيمية، الكتاب المسمّى منهاج السُّنَّة النبوية (1/66).
[478])) ابن تيمية، الكتاب المسمّى منهاج السُّنَّة النبوية (3/207).
[479])) كتب ابن تيمية: الموافقة (1/245)، المنهاج (1/109)، نقد مراتب الإجماع (ص168)، شرح حديث عمران بن الحصين (ص193)، ومجموع الفتاوى (18/239)، شرح حديث النزول (ص161).
[480])) الزركشي، تشنيف المسامع (4/70).
[481])) أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة (2/647).
[482])) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب: حد الخمر (5/126).
[483])) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (1/398).
[484])) الألباني، الكتاب المسمّى أحكام الجنائز (ص226).
[485])) مسند أحمد (3/64)، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (4/3): «رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديثه حسن».اهـ.
[486])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (3/65).
[487])) العراقي، ألفية العراقي في علوم الحديث (1/61).
[488])) أبو يعلى، مسند أبي يعلى (3/12).
[489])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (3/66).
[490])) بدر الدين العيني، عمدة القاري (7/252، 253).
[491])) الذهبي، سير أعلام النبلاء (9/368).
[492])) الذهبي، سير أعلام النبلاء (4/484، 485).
[493])) الحاكم، المستدرك على الصحيحين، بتعليق الذهبي في تلخيصه (2/595).
[494])) السبكي، شفاء السقام (ص52).
[495])) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق (7/136، 137)، ترجمة إبراهيم بن محمد بن سليمان الأنصاري.
[496])) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب: المواقيت (2/278).
[497])) السبكي، شفاء السقام (ص13).
[498])) النووي، الأذكار (ص216).
[499])) ابن قدامة، المغني (3/588).
[500])) البهوتي، كشاف القناع (2/514، 515).
[501])) هو: قاضي القضاة محيي الدين أبو الفضل أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي ثم المصري الحنبلي، توفي سنة 844هـ. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب (7/250).
[502])) المرداوي الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/53).
[503])) أبو زرعة العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب (6/43).
[504])) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في زيارة القبور (1/500).
[505])) الألباني، الكتاب المسمّى سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/347).
[506])) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحدود، باب: ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه (4/48).
[507])) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب الحد في الخمر، باب: نسخ القتل (3/257) ولفظه: «أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعد قال: ثنا عمي قال: ثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن نبي الله قال: «إذا شرب الرجلُ فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعةَ فاقتلوه»، فأتي رسول الله برجل منا فلم يقتله، وفي رواية له (3/257): «أخبرنا محمد بن موسى الحَرَش قال: ثنا زياد قال: حدَّثني محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله : «مَنْ شربَ الخمرَ فاضربوهُ فإنْ عادَ فاضربوهُ فإنْ عادَ فاضربوهُ فإنْ عادَ الرابعةَ فاضربوا عنقَهُ».اهـ. فضرب رسول الله نُعَيْمَان اربع مرات، فرأى المسلمون أن الحدَّ قد وقع وأن القتل قد رُفع».اهـ. ورواه البزار في مسنده (12/235)، والبيهقي في سننه (8/314).
[508])) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الحد في الخمر، باب: نسخ القتل (3/257).
[509])) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب: إذا تتابع في شرب الخمر (4/281)، ولفظه: «حدَّثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدَّثنا سفيان قال الزهري: أخبرنا عن قبيصة بن ذُؤيب أن النبي قال: «مَن شربَ الخمرَ فاجلدوهُ فإنْ عادَ فاجلدوهُ فإنْ عادَ في الثالثةِ أو الرابعةِ فاقتلوهُ»، فأُتي برجل قد شرب فجلده ثم أُتي به فجلده ثم أُتي به فجلده ثم أُتي به فجلده ورَفع القتل وكانت رخصة، قال سفيان: حدَّث الهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومُخَوَّل بن راشد فقال لهما: كونا وافِدَي أهل العراق بهذا الحديث».اهـ. وأخرجه البيهقي في سننه (8/314).
[510])) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الحد في الخمر، باب: نسخ القتل (3/257).
[511])) مسند البزار (12/235).
[512])) النووي، شرح صحيح مسلم (5/218).
[513])) ابن حجر العسقلاني، بلوغ المرام (ص279).
[514])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (12/80، 81).
[515])) مصنف عبد الرزاق (7/380 و245 – 246)، وأخرج من طريق ءاخر قال: «أخبرنا معمر عن يد بن أسلم قال: أُتي بابن النعيمان إلى النبي مرارًا أكثر من أربع فجلده كل ذلك» (7/381 و9/246).
[516])) تقدّم تخريجه.
[517])) تقدّم تخريجه.
[518])) هو: البخاري.
[519])) النووي، شرح صحيح مسلم (5/218).
[520])) الخطابي، معالم السنن (4/293).
[521])) أي: الحافظ ابن حجر العسقلاني.
[522])) مصنّف عبد الرزاق (7/381 و9/247)، وأخرج أيضًا (9/243) عن شيخه معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: «كان أبو محجن لا يزال يجلد في الخمر، فلما أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه».اهـ.
[523])) الحازمي، الاعتبار (ص365 – 368).
[524])) السيوطي، تدريب الراوي (ص361 – 363).
[525])) أي: النووي. النووي، شرح صحيح مسلم (5/218)، السخاوي، فتح المغيث (4/53 – 55).
