المحرَّمُ نكاحُهُنَّ

8 المحرَّمُ نكاحُهُنَّ بالنسب

ننتقل الآن إلى فصل جديد متعلق بأمرين. الأمر الأول: المحرَّمُ نكاحُهُنَّ، أي النساء اللواتى لا يجوز الزواج منهن. والأمرُ الثاني: ما يُثبِتُ الخيار فى النكاح، أي الأشياء التي إذا وُجدت فى الزوج أو الزوجة يجوز للآخر أن يفسَخ النكاح إذا أراد. ولاختصار أمرِ المحرمات نقول يَحْرُمُ النكاح بأسباب ثلاثة: القرابة والرَّضاع والمصاهرة.

والمحرَّم نكاحُهُنَّ بنص القرءان الكريم أربعَ عشرةَ امرأة. سبعٌ منهن يَحْرُمْنَ بالنسب فكل امرأة بينك وبينها قرابةٌ بالدم تحرم عليك إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة. النوع الأول من الأنواع السبعة الأمُّ وإن عَلَت. وضابطُ الأم أنَّها كُلُّ أنثى وَلَدَتْكَ أو وَلَدَتْ من ولدك ذكرًا كان أو أنثى يعنى مثل أم الأب، ومثل أم الأم فهما من المحارم.

الثانية: البنتُ وإن سَفَلَت أى كُلُّ أنثى ولدْتَهَا أو وَلَدْتَ من وَلَدَهَا فبنتُ بنت ِالبنت داخلة وبنتُ ابنِ الابن داخلة. الثالثة: الأخت إن كانت شقيقةً أو لأب أو لأم يعنى كُلُّ أنثى وَلَدَهَا أبواك أو أحدُهُما.

الرابعة: الخالة أي أخت الأم، والأم إما أن تكون التي ولَدَتْكَ أو وَلَدَتْ من وَلَدَكَ فأختُ الجدة خالةٌ أيضًا .

الخامسة: العمة أي أختُ أبيك، والأب يشمل أيضًا الجد فأختُ الجدِّ عمةٌ أيضًا.

 السادسة: بنتُ الأخ، إن كان الأخُ شقيقًا أو الأخ من الأب أو الأخ من الأم، وبنتُ ابنِ الأخ داخلة أيضًا.

والسابعة: بنتُ الأخت، إن كانت بنتُ الأخت الشقيقة أو بنتُ الأخت من الأب أو بنتُ الأخت من الأم، ويدخُلُ تحتَها بنتُ بنتِ الأخت. هذه السبعة تَحْرُمُ من النسب.

المحرَّمُ نكاحُهُنَّ بالرَّضاع

وتحرُمُ اثنتنان من النساء بالرَّضاع أى بسبب الرَّضاع. وليس هذا كل ما يَحْرُم بالرَّضاع، لكن أبو شجاع ذكر هذين النوعين لأنهما النوعان المذكوران فى القرءان وثبت فى الحديث أن كلَّ ما يحرُمُ بالنسب يحرُمُ بالرَّضاع.

 فالأُولَى من المرأتين اللتين ذكرهما أبو شجاع هى الأم المرضعة. يَصْدُقُ هذا على من أرضعَتْكَ أو أرضعَتْ من أرضعَتْكَ أو أرضعت أباك مِنَ الرَّضاع، كُلُّ هذا يدخل فى الأمِّ بالرَّضاع.

 والثانيةُ التي ذكرَها أبو شجاع الأختُ من الرَّضاع، فمن رَضعَ من امرأةٍ صار كلُّ بناتِها أخواتٍ له بالرضاع فحَرُمْنَ عليه سواء التي وُلِدَت قبلَه والتي رضعت معه والتي تولد بعدها، كلُّ بناتِ الْمُرضِعةِ صُرن أخواتٍ له بالرضاع.

10 المحرَّمُ نكاحُهُنَّ بالمصاهرة

 وأربعُ نساء حُرِّمْنَ بنص القرءان بسبب المصاهرة. الأُولَى منهن أم الزوجة ولو عَلَت يعنى أن أمَّ أمِّ أمِّ زوجتِك محرَمٌ عليك. وأيضاً يشمل هذا أمَّ الزوجة من الرضاع. وهذا سواءٌ دَخَلَ الزوج بالزوجة أو لم يدخل، بمجرد العقد على البنت حَرُمَت أُمُّها.

والثانيةُ من الأربع: الرَّبيبة أي بنت الزوجة إن كانت (بنتها) من نَسَب أو من رضاع، وهذا إذا دَخَلَ بالأم أما إذا لم يدخل بالأم فإنها لا تحرم عليه، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتَها بعد ذلك، أما إن دخل بالأم حرُمَت عليه البنت على التأبيد.

 والثالثةُ من الأربع: زوجةُ الأب من نسب أو من رضاع وإن علا، يعنى زوجة أبيه داخلة وزوجة أبِ أبيه داخلة وزوجة أبِ أمِّه داخلة وهكذا، لأن الأب يشمل من ولَدَك أو وَلَدَ من وَلَدَكَ.

 والرابعةُ: زوجةُ الابن من نَسَب ومن رضاع وإن سَفَلَ الابنُ. وزوجةُ الابن تحرُمُ سواء دخل الابن بها أو لا.

 أما زوجةُ الربيب فلا تحرُمُ عليه، يعني زوجةُ ابنِ زوجتِك لا تحرُمُ عليك. كذلك لا تحرُمُ على الشخص زوجةُ زوجِ أمِّه. مثلا أُمُّه تزوجت من غير أبيه رجلا له زوجةٌ أخرى، تلك الأخرى إذا طلَّقَها زوجُ أمهِ يجوز له أن يتزوجَها.

 إلى الآن ذكرنا ثلاثَ عشرةَ امرأةً ذُكِرْنَ فى القرءان. بقى نوع حرمَتُه ليست على التأبيد. فهذه الواحدة تحرُمُ من جهةِ الجمع فقط لا على التأبيد، واحدة يحرم أن تجمع بينها وبين زوجَتِك فى العِصْمَة، بل إذا ماتت الزوجة أو بانَت مِنَ الزوج جاز له أن يتزوَّجَها. وهى أختُ الزوجة. ومثل أختِ الزوجة عمَّتُها وخالتُها، ثم قال أبو شجاع ويحرُمُ من الرَّضاع ما يحرم من النسب وهذا سبق بيانُه.