الشيخ عمر دية حفظه الله في بيان أحكام الطهارة والصلاة على المذهب المالكي
الدرس الثالث:
درس لفضيلة الشيخ عمر دية الحسني حفظه الله في بيان أحكام الطهارة والصلاة على المذهب المالكي الدنمارك3
نواقض الوضوء قال المؤلف رحمه الله: “فصل نواقض الوضوء خمسة عشر” في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله الأشياء التي توجب الوضوء، فموجبات الوضوء هي هذه الأمور التي سيبينها في هذا الفصل، موجبات الوضوء هي الأشياء التي توجب الوضوء هي نواقض الوضوء، نواقض الوضوء هي بمعنى موجبات الوضوء، موجبات الوضوء أيضا تأتي بمعنى نواقض الوضوء، لكن في الأصل ناقض الوضوء معناه الشيء الذي سبقه وضوء ثم نقضه، يجوز أن يقال نواقض الوضوء، لكن موجبات الوضوء هذا أعمّ، حتى لمن لم يسبق له وضوء قبل، هذه الأشياء توجب الوضوء.
قال: “وهي أحداث وأسباب وما يؤول إلى الحدث” عند المالكية يقسمون نواقض الوضوء إلى هذه الأقسام الثلاثة: “أحداث” مثل البول غائط كما سيأتي، وهناك “أسباب” أسباب معنى هذه الأشياء هي سبب للحدث فأعطيت حكم الحدث مثل النوم الثقيل كما سيأتي هو سبب لخروج الريح، بسبب النوم الثقيل يخرج من الشخص الريح من غير أن يشعر، فليس أن النوم لنفسه أو لذاته ناقضا للوضوء إنما هو حُكم بأنه من نواقض الوضوء لأنه سبب في خروج الريح وهكذا. وهناك “ما يؤول إلى الحدث” يعني أُعطي حكم الحدث بمعنى أن الشخص الذي حصل منه، هما أمران: الردة و الشكّ في الحدث، فمن إرتدّ يؤول أمره إلى ما كان عليه قبل الوضوء فلذلك عدّ من نواقض الوضوء وكذلك الشكّ في الحدث كما سيأتي.
03:35
قال رحمه الله: “فالأحداث وهي الخارج المعتاد من السبيلين”، قال في الهامش: “أي على سبيل العادة” فالأمر الأول من موجبات الوضوء، من نواقض الوضوء هو الخارج ما خرج من أحد السبيلين أي من القبل أو الدّبر وكان خروجه على سبيل العادة وكان هذا الخارج معتادا، هنا قال: “وهي الخارج المعتاد”، لابد أن يكون الخارج خارجا معتادا، ليس غير معتاد، خرج ب>لك غير المعتاد، يعني مثلا المعتاد من القبل أن يخرج البول، المعتاد من الدبر أن يخرج منه الغائط والريح مثلا، فيقال البول هو خارج معتاد، سبيل خروجه المعتاد هو القبل، الغائط خارج معتاد سبيل خروجه الدبر، فحتى يحكم بأن هذا الخارج من نواقض الوضوء لا بد أن يكون معتادا و خرج على سبيل العادة، خرج بذلك ما كان على غير سبيل العادة مما سيأتي كالسّلس و نحو ذلك أو غير ذلك. فهنا قوله: “وهي الخارج” يبين أن الذي ينقض الوضوء هو ما خرج من السبيلين لا ما دخل إلى السبيلين فدخول مثلا مثل حقنة هذا لا ينقض الوضوء، لو أدخل عودة لا ينقض الوضوع إنما الذي ينقض هو خروج شيء خارج المعتاد من أحد السبيلين، وعندما قال “المعتاد” خرج بذلك غير المعتاد مثل الدم مثل القيح مثل الدود مثل الحصى، الدود و الحصى يعني الذي من البطن الذي تولّد في البطن. فخروج الحصى مثلا هذا لا ينقض الوضوء وخروج الدود هذا أيضا لا ينقض الوضوء، خروج الدّم لا ينقض الوضوء، لماذا؟لأن هذا الدم ليس معتادا لو خرج من قبل الرجل من ذكر الرجل الدم، هذا لا ينقض الوضوء، لماذا مع أنه خرج من القبل؟ لكنه ليس خرج معتادا الذي هو من نواقض الوضوء لا بد أن يكون شيئا معتادا، معتاد للخروج من هذا المخرج، فالدم بالنسبة للرجل هذا لا ينقض الوضوء لأنه ليس معتادا، القيح، كذلك لا ينقض الوضوء، خروج الحصى (البحصة نسميها) هذا لا ينقض الوضوء عند المالكية، خروج الدود كذلك هذا أيضا لا ينقض الوضوء عند المالكية. قال “من السبيلين”، مراده بالسبيلين أي من المخرج المعتاد ،هذا مراده، معناه خروج الخارج المعتاد من المخرج المعتاد له هذا ينقض الوضوء أما لو خرج من غير المخرج المعتاد فهذا لا ينقض الوضوء كأن خرج من الفم مثلا هذا ليس مخرجا معتادا أصلا، كذلك لو خرج من غير مخرجه المعتاد هذا أيضا لا ينقض الوضوء كأن خرج البول من الدبر مثلا، البول مخرجه القبل لو خرج من القبل فهو ناقض للوضوء لأنه معتاد خرج من محله من مخرجه المعتاد، أما لو خرج من غير المخرج المعتاد كأن خرج البول من الدبر مثلا فهذا أيضا عندهم لا ينقض الوضوء، كذلك مثل ذلك الريح الريح مخرجه المعتاد هو الدبر فلو خرج الريح من القبل هذا لا ينقض الوضوء، سواء خرج من قبل الرجل أو من قبل المرأة، هذا لا ينقض الوضوء عند المالكية، لأنه وإن كان هو معتاداً الريح يخرج من الدبر، مخرجه المعتاد هو الدبر، فلو خرج من غير مخرجه المعتاد فهو أيضاً لا ينقض الوضوء.
09:20
قال المؤلف رحمه الله: “وهي الخارج المعتاد من السبيلين خمسة أشياء” معناه الأحداث خمسة أشياء ،”البول “معناه البول الذي يخرج من القبل هذا ينقض الوضوء، “والغائط” معناه الغائط الخارج من الدبر هذا ينقض الوضوء، “والريح” أي الخارج من الدبر أيضا هذا ينقض الوضوء أما الخارج من الذكر أو من فرج المرأة كما ذكرنا فإنه لا يوجب الوضوء. قال رحمه الله: “والريح بصوت وبغير صوت” معناه الريح الخارج من الدبر ينقض الوضوء سواء كان بصوت أو بغير صوت. قال المؤلف رحمه الله: “والودي وهو ماء أبيض خاثر”، قال في الهامش “ثخين” هذا معنى كلمة خاثر أي ثخين، “يخرج بإثر البول” معناه هذا الودي هو سائل ماء أبيض لكنه سميك ثخين يخرج غالبا عقب البول عند استمساك الطبيعة وأحيانا يخرج بسبب حمل شيء ثقيل، في الغالب أنه يخرج بعد البول إثر البول ولكن ليس شرطة قد يخرج مع البول وقد يخرج وحده من غير بول، يخرج بنفسه، “ويجب منه من الودي ما يجب من البول” فهو ناقض للوضوء و في الاستنجاء يكفي فيه غسل الموضع، موضع الأذى ويجب منه الاستبراء. قال المؤلف رحمه الله: “والمذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ”، قال في الهامش: “فيجب بخروج المذي الوضوء وغسل كل الذكر بنية لحديث مسلم مرفوعا يغسل ذكره ويتوضأ.” عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يخرج منه المذي فقال عليه الصلاة والسلام: “يغسل ذكره ويتوضأ”، معناه هذا خروج المذي ناقض للوضوء ولا يوجب الغسل لا يوجب غسل جميع البدن لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال “يغسل ذكره” فمن هنا قال المالكية لا بد من غسل جميع الذكر وليس موضع المذي ليس موضع النجاسة فقط وعند المالكية لا بد فيه، في هذا غسل الذكر، لا بد معه من نية رفع الحدث عن ذكره وذلك لأن الأوامر، ما أمر الله تعالى به ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر به، إما أن تُعلم الحكمة منه أو لا. بعض الأمور عرفنا الحكمة منها وهناك بعض الأمور لها حكمة، لا بد، ولكن لم تظهر لنا الحكمة من هذا الأمر. عندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن خروج المذي فأمر بغسل الذكر، وهذا قال المالكية يفيد وجوب غسل جميع الذكر، والرسول أمر بغسل الذكر وهذا الأمر للوجوب، والذكر لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يغسل الأذى و يتوضأ مثلا أو يغسل موضع النجاسة و يتوضأ، إنما قال يغسل ذكره، فهنا هذا الأمر من وجوب غسل جميع الذكر بسبب خروج المذي الحكمة منه لم تظهر لنا وهذا يسمى أمر تعبّديا هذا يسمى أمر تعبديا وبما أنه يتعلق ببدن الشخص عند المالكية إذا كان الأمر تعبديا و يتعلق ببدن الشخص فهو يحتاج إلى نية لذلك قالوا في غسل الذكر من المذي لا بد من نية وهي نية رفع الحدث عن الذكر، أما الأمر التعبدي الذي لا يتعلق بالبدن، فلا يشترط فيه نية، فلا يتوقف على نية، مثال ذلك كما سيأتي في إزالة النجاسات، في باب النجاسات، غسل الإناء من ولووغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: “فليغسله سبعا”، هنا الماليكية قالوا هذا أمر تعبدي أن يُغسل، وجوب غسل سبع مرات هذا أمر تعبدي لم تظهر لنا الحكمة منه، لا بد نلتزم به ونطبقه ونعمله لكن ما هي الحكمة؟ أحيانا الحكمة تكون للنضافة، هنا عرفنا الحكمة منه، أما ما لم نعرف الحكمة منه فهو أمر تعبدي، لكن بما أنه لا يتعلق ببدن الشخص فهو لا يحتاج إلى نية، لذلك غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يحتاج إلى نية، بل يكفي فيه غسله سبع مرات كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. فهنا المذي، هذا الماء الأبيض الرقيق يخرج عند الالتذاذ، عند ثوران الشهوة، عند الانتعاش الباطني الذي ينشأ عنه إنتعاش خارجي بإنعاضٍ، ثوران الشهوة، هذا يجب فيه غسل جميع الذّكر ولا يكفي غسل الأذى فقط، وهو من نواقض الوضوء، وكما قلنا غسل جميع الذكر بنية قوله لحديث مسلم مرفوعاً، هنا مرفوعاً معناه الصحابي رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما يقال هذا حديث المرفوع يعني هذا حديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كما هو معلوم كلام النبي يقال له حديث عليه الصلاة والسلام وكذلك كلام الصحابي يقال له حديث، و البخاري و مسلم رضي الله عنهما رويا في صحيحيهما أحاديث للصحابة فلذلك هنا قال “لحديث مسلم مرفوعا” يعني هذا الحديث موجود في صحيح مسلم وهو مرفوع للنبي عليه الصلاة و السلام فهو من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم.
17:55
قال المؤلف رحمه الله: “فإن خرج الخارج المعتاد من أحد السبيلين على غير العادة” بعني على غير سبيل العادة، “كسلس بول وسلس مذي اتيانهما أكثر من انقطاعهما أو هما متساويان” إلى آخره، الجواب بعد ذلك قوله: “لم ينتقض الوضوء”، معناه هنا يتكلم عن حكم سلس البول أو السلس بشكل عام، سلس البول أو سلس المذي أو سلس المستحاضة مثلا ،سلس الدم، سلس الريح إلى غير ذلك…، السلس إما أن يكون ملازما في كل الوقت وإما أن يفارق، يعني يكون في وقت من الأوقات مصاب بالسلس يعني عنده سلس يقطر منه البول مثلا أو يخرج منه المذي أو يخرج منه الريح كل الوقت هذا ملازم، يعني كل الوقت يقطر منه البول هذا سلس ملازم، وهناك سلس غير ملازم بأن كان يأتي وقتا ويفارق وقتا هناك أوقات ينقطع، هنا إن كان مفارقا يفارق بعض الأوقات ويكون يأتي بعض الأوقات إما أن يكون أكثر الوقت وسيأتي معنا الوقت هنا إما أن يكون أكثر الوقت في حال نزول السلس، سلس البول مثلا، أو أكثر الوقت في حال انقطاع السلس أو هما متساويان، يعني نصف الوقت ينزل منه البول باستمرار والنصف الآخر ينقطع البول لا يقطر منه البول، هذه الأقسام الأربعة للسلس: إما ملازم في كل الوقت وإما يكون مفارقا، هذا المفارق ينقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن يكون أكثر الوقت حال السلس وإما أن يكون أكثر الوقت ليس في حال السلس أو هما متساويان، كلامه هنا فيه تفصيل، السلس إما أن يكون الشخص قادرا على رفعه بمدوات في مثل البول مثلا، قد البعض يكون عنده سلس بول لكن ان تداوى يرتفع عنه السلس، أحيانا البعض يكون عنده سلس مذيء ان تزوج يرتفع عنه السلس، هذا يقال عنه قادر على رفعه، هذا الشخص إن كان قادرا على رفع السلس لكنه لم يفعل فهذا السلس ناقض للوضوء ليس داخلا تحت ما ذكره أو ما يُذكر في ما يخرج أو ما لا ينقض الوضوء، السلس إن كان الشخص قادرا على رفعه بتداوٍ أو بتزوجٍ أو غير ذلك فهو ناقض للوضوء ولا يكون داخلا تحت التفصيل الذي سيأتي، أحيانا قد يكون بسبب الصوم يرتفع عنه سلس المذي، بالصوم، فإذا إن كان قادرا على رفعه هذا ناقض مطلقا بلا تفصيل ويغتفر له الزمن الذي يحتاجه للتداوي، يعني لو فرضنا زيد من الناس مصاب بالسلس وهذا السلس يرتفع بالمداواة فهنا مدة التداوي التي يحتاجها للتداوي هذا مغتفر، يكون مغتفرا داخلا تحت أقسام التفصيل الذي سيأتي، أو كان وقتا للتزوج حتى يجد الإمرأة المناسبة له ليخطبها ويتزوجها، هذه المدة أيضا يغتفر، فلا يكون ناقضا مطلقا إنما على التفصيل الآتي. أما إن لم يقدر على رفعه فهو ،كما قلنا، أربعة أقسام: إما أن يكون لازما كل الوقت، هذا اللازم كل الوقت لا ينقض الوضوء، و إما أن يكون ملازما أكثر الوقت، يغني أغلب الوقت هو في حال السلس، هذا أيضا لا ينقض الوضوء، وكذلك إن كان نصف الوقت في حال السلس هذا أيضا لا ينقض الوضوء، بقي الحال الأخير وهي إن كان السلس نادرا يعني أقل من نصف الوقت هذا يقال عنه نادر قليل، هذا السّلس النادر هو من نواقض الوضوء لذلك قال: “كسلس بول و سلس مذي إتيانهما أكثر من انقطاعها أو هما متساويان” فهو لا ينقض الوضوء، إن كان أكثر الوقت في حال السلس أو كان كل الوقت في حال السلس أو كان متساويا فهذا لا ينقض الوضوء. قال في الهامش: “فإن كان زمن وجوده”، يعني السلس، “أقل من زمن عدم وجوده في وقت الصلاة الذي هو من الزوال إلى شروق الشمس نقض الوضوء”، يعني هنا عندما كنا نقول في أكثر الوقت أو نصف الوقت أو أقل من النصف في الوقت، المراد بالوقت هنا وقت الصلاة ومعنى وقت الصلاة يعني الوقت الذي شُرعت فيه صلاة، ليس المراد بوقت الصلاة صلاة الظهر فقط ثم هذه تحسب واحدة ثم العصر فقط هذه تحسب واحدة ثم المغرب فقط هذه تحسب واحدة، لا، المراد بالوقت أي وقت الصلاة وهو من الزوال إلى شروق الشمس لأنه من زوال الشمس ميلها عن وسط السماء يكون دخل وقت الظهر ثم بانتهاء وقت الغور دخل العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح، بالشروق انتهى وقت آخر صلاة، من الشروق إلى الزوال هذا الوقت ليس فيه صلاة هذا الوقت لا يحسب إنما الوقت الذي يحسبه هو من زوال الشمس إلى طلوع الشمس، من زوال الشمس عن وسط السماء إلى شروق الشمس، هذا الوقت الذي يحسب هل هذا الوقت أكثره هو في حال السلس أو نصفه أو أقله؟ ولا يُدخل الجزء الأخير الذي هو بين طلوع الشمس وبين دخول وقت الظهر.
21:15
قال المؤلف رحمه الله: “أو خرج غير المعتاد كحصى و دود”، قال في الهامش: “أي متولدين في البطن” معناه الحصى الذي تولد في البطن إذا خرج هذا لا ينقض الوضوء والدود الذي تولد في البطن إذا خرج كذلك لا ينقض الوضوء سواء خرجا خالصين من الأذى من النجاسة أو خرجت معهما نجاسة سواءا كانت قليلة أم كثيرة فهذا لا ينقض الوضوء عند المالكية. فإذا خرجت الحصوة و هي مختلطة بالبول هذا لا ينقض الوضوء عند المالكية لأن الغالب أن هذا الحصى يخرج معه الأذى فيعطَى حكم ما لا ينقض الوضوء و هو نفس الحصى
الدود الذي يخرج مع الغائط مثلا هذا أيضا لا ينقض الوضوء ولو خرج معه غائط قلّ أو كثر الأذى لا ينقض الوضوء لأنه يُعطَى حكم الدود، هذا الدود ليس معتادا فيعطى الكل حكم غير المعتاد فلا ينقض الوضوء، كلامنا ليس في الاستنجاء، في الإستنجاء مرّ ذكره أنه يستنجى منه. قوله “أي متولّدين في البطن” لإخراج ما لو إبتلع شخص حصاة، لو بلع شخص حصاة ثم أخرجها هذا ينقض الوضوء لأنه ليس حكمه كحكم المتولد في البطن، أشبه بالطعام، الطعام يأكله الشخص ثم بعد ذلك يخرج من مخرجه، كذلك قالوا إذا كانت الحصوة إبتلعها الشخص فخرجت هذه تعطى حكم الخارج المعتاد فهي ناقضة للوضوء. قال المؤلف رحمه الله: “أو خرج غير المعتاد كحصىً ودود لم ينتقض الوضوء” أي بذلك، “ومنها” أي من الأمور التي هي تنقض الوضوء ولم يذكرها الماتن “المني في بعض صوره”، فالمنيّ في بعض الصور في بعض الحالات لا يوجب الغسل فإن لم يوجب الغسل فهو ناقض للوضوء وهو إذا خرج المني بغير لذة أصلا أو خرج بلذة غير معتادة كأن حكّ لجرب مثلا ففاجأه المني، خرج المني، أو كان راكب للدابة فخرج منه المني من غير استدامة و التذاذ خرج منه المني فشعر بلذّة بخروج المني لكن هذه اللذة ليست هي اللذة المعتادة فهو لا يوجب الغسل إنما ينقض الوضوء، يُغسل موضع المني ويجب منه الوضوء. وكذلك إن خرج بغير لذة أصلا كأن لدغغه عقرب، كثير من الناس عندما يلدغ من العقرب يخرج منه المني، بلدغة العقرب يخرج منه المني فهذا عند المالكية لا يوجب الغسل إنما ينقض الوضوء.
ومن الأمور التي لم يذكرها المؤلف و لا الماتن ولا الشارح من نواقض الوضوء أو من موجبات الوضوء: دم الاستحاضة الذي على التفصيل المار في السلس لأنه سلس دم، وكذلك خروج الهادي، الهادي هو دم أبيض يخرج من المرأة قبل الولادة هذا ينقض الوضوء يجب منه الوضوء ولا يجب منه الغسل، يقال له الهادي.
31:20
قال المؤلف رحمه الله: “وأما الأسباب فثمانية السُّكْرُ والجنون والإغماء فتنقض” يعني هذه الأشياء الثلاثة تنقض الوضوء بلا خلاف طالت أو قصُرت. بعض المالكية يعبّرون بغياب العقل وعند التفصيل يقولون بجنون أو سُكْرٍ أو إغماء، فمن جُنّ انتقض وضوءه وَمَنْ سَكِرَ إِنْتَقَضَ وُضوْؤهُ وَمَنْ أُغمِيَ عَلَيْهِ إِنْتَقَضَ وُضوْؤهُ سواء طال الزمن أم قصر، إن لو كان أُغمِيَ عَلَيْهِ مُدَّةً قَصِيرًة هذا إِنْتَقَضَ وُضوْؤهُ أو جُنَّ مُدَّةً قَصِيرًا هذا إِنْتَقَضَ وُضوْؤهُ أو سَكِرَ مُدَّةً قَصِيرًا هذا إِنْتَقَضَ وُضوْؤهُ.
32:25
قال المؤلف رحمه الله: “والنوم الثقيل” يعني كذلك من نواقض الوضوء من مُجبات الوضوء النوم الثقيل قال “لأنه سبب في خروج الريح” قوله “والنوم الثقيل” قال في الهامش: “فإن نام نوما ثقيلا على يتهيئ معها خروج الحدث فقد قال في (الفواكه الدواني) ظاهر كلام المصنّفِ كخليلٍ أنقضُ بالنّوم الثقيل ولو كان النائمُ الجالس متمكنًا ومستقرًا وهو الذي يَتَرَجّحُ عندي اعتماده”. زوال العقل بالنوم، النوم إما أن يكون ثقيلا وإما أن يكون خفيفا، وكل منهم ينقسم إلى قسمين: النوم الثقيل إما أن يقول وإما أن يقصر، والنوم الخفيف إما أن يكون طويلا وإما أن يكون قصيرا، الذي هو من نواقض الوضوء من موجبات الوضوء هو النوم الثقيل سواء كان قصيرا أو طويلا، قصُر نومه أو طال هذا ناقض للوضوء. والنوم الثقيل كما سيأتي هو النوم بحيث تنحل حَبْوَتُهُ فلا يتنبه، أن يسيل لعابه مثلا فلا يتنبه، أن يُكلَّم عن قرب فلا يتنبه، أن يسقط شيئا من يده مثل الدفتر أو السبحة أو نحو ذلك سقطت من يده فلا يتنبه هذا يقال عنه نوم ثقيل، هذا ناقض للوضوء بغض النظر هل كان جالسا مُمَكَّنًا مَقْعَدَتَهُ أو مستلقيا، مطلقا النوم الثقيل ينقض الوضوء ولا يُنظر إلى هيئة النائم، يعني العبرة عند المالكية في النوم هو صفة النوم لا صفة النائم. في بعض المذاهب إن كان النام الشخص على هيئة يأمن خروج الريح، لا يخرج منه الريح لا ينتقض وضوؤه، أولئك راعوا صفة النائم أما عند المالكية المشهور عند المالكية عدم اعتبار صفة النائم، إنما العبرة في صفة النوم إن كان ثقيلاً فهو ناقض للوضوء وإلا فلا ينقض الوضوء، النوم الخفيف لا ينقض الوضوء وعلى هذا يحملون الأحاديث عن الصحابة أنهم كانوا ينامون ثم يقومون لصلاة العشاء ولا يتوضؤون، كانوا ينامون في المسجد ثم يقومون لصلاة العشاء من غير وضوء، من غير أي يتوضؤوا،قالوا ذلك لأن هذا النوم كان خفيفاً لم يكن نوما ثقيلا فلا ينقض الوضوء. قال: “لأنه سبب في خروج الريح”، في الهامش قال: ” ومن علامات النوم الثقيل أن تنحل حَبوته التي تنفك بالنوم”، الحبوة لو جلس الشخص ورفع ركبته ثم أمسك بكفيه هذا يسمى حبوة، عندما يمسك كفه بعضا بكف الأخرى فتنحل هذا يكون نام نوما ثقيلا، هذا معنى تنحل حبوته التي تنفك، قال “التي تنفك” لأنه بعض الأحيان الشخص أو عادة بعض طلاب العلم في بعض البلاد من عادتهم أن يجعلوا الرداء، أن يربطوه ويجعلوه حبوة، فيجلسون حتى لا يستند إلى شيء حتى يرتاح في الجلوس للدراسة وليس هناك جدار يستند إليه، في الغالب يجعل وجهه إلى الجدار يتوجه إلى الجدار حتى لا يشغل نظره وفكره بشيء غير الدراسة فحتى يجد شيئا ليستند عليه يربط رداءه من خلف ظهره إلى قُدّام ركبتيه، فلذلك قال “التي تنفك” هذه لا تنفك فلو نام نوم ثقيلا جدا وهي مربوطة لا تنفك، أما لو كان بيده هذه تنفك بالنوم الثقيل. قال: “و أن يسيل لعابه” يعني أن يسيل ريقه في أثناء نومه هذا أيضا من علامات النوم الثقيل “وأن تسقط السبحة من يده” هذا من علامات النوم الثقيل “وأن يُكلم من قرب ولا يتفطن لشيء من ذلك” لا يتنبه لهذه الأمر تحصل منه من غير أي يتنبه. “وأما النوم الخفيف فلا ينقض وإن طال ولكن يستحب الوضوء منه”، النوم الخفيف كما قلنا لا ينقض الوضوء لكن حتى النوم الخفيف يقسّم إلى قسمين: نوم خفيف طويل ونوم خفيف القصير، النوم الخفيف القصير لا يُستحب منه شيء أما النوم الخفيف الطويل فهذا يُستحب منه الوضوء ولا يجب لأنه لا ينقض الوضوء.
39:00
قال المؤلف رحمه الله: ” وقيل إن النوم ينقض مطلقا” معناه بعض المالكية ذكر أن النوم ينقض مطلقا سواء كان خفيفا ام ثقيلا، يعني النوم الثقيل ينقض الوضوء والنوم الخفيف ينقض الوضوء، “إلا أن ينام… مراده إلا أن ينام وقد كان نومه خفيفا. “إلا أن ينام على هيئة لا يتهيأ معها خروج الحدث كالنوم جالسا لا مضطجعا ونحوه”، يعني هنا بين ذكر قولا عند المالكية أن النوم ينقض مطلقا سواء كان ثقيلا ام خفيفا “إلا أن ينام على هيئة لا يتهيأ معها خروج الحدث” هذا فقط في حال النوم الخفيف، هؤلاء الفقهاء من المالكية قالوا النوم الثقيل ينقض مطلقا سواء كان مضطجعا أو جالسا أو على أي هيئة كان، النوم الثقيل ينقض الوضوء، أما النوم الخفيف هو أيضا ينقض الوضوء إلا إذا كان على هيئة يأمن خروج الريح يأمن خروج الحدث بأن كان جالسا بحيث لا يخرج منه الريح، أما الثقيل ينقض على كل حال في جميع الحالات.
40:50
قال المؤلف رحمه الله: “ولمْس ذكرٍ بالغٍ أُنثى أجنبية تُشْتهى” هنا ذكر أن من نواقض الوضوء أن يَلْمِس الذّكر البالغُ، الرجل، أن يلمس أنثى أجنبية تشتهى، أما غير البالغ الصغير ولو كان مراهقا لو مس امرأة لا ينتقض وضوءه بمسها، لأن هنا المسّ هذا من جملة الأسباب، يعني مثلا عندما قرأنا السبب الأول زوال العقل بسكر أو جنون أو إغماء أو نوم لأنه سبب في خروج الريح، مس المرأة الأجنبية سبب في خروج المذي، سبب في الإلتذاذ و خروج المذي فذلك هو ناقض للوضوء. ولهذا قال المالكية “ولمس ذكر بالغ” أما غير البالغ الصغير الذي هو دون البلوغ هذا لا يلتذ، لا يلتذ ولا يخرج منه المذي فلا ينتقض وضوءه لو مس إمرأة، فالكلام في البالغ. “ولمس ذكر بالغ أنثى أجنبية تشتهى” يعني بلغت إلى سن بحيث كانت تشتهى فيه عند ذوو الطباع السليمة و هنا ولو كان اللمس للجلد أو للشعر أو للظفر أو للسن المتصلة فهو ناقض للوضوء وليس خاصاً بالجلد بالبشرة، “ولو زوجته”، يعني ولو كانت هذه الأنثى زوجة له ينقض الوضوء على التفصيل الذي سيأتي. هنا لمس ذكر بالغ أنثى أجنبية على تفصيل، قال: “بلذة” يعني إن وجد اللامس اللذة، فلو لمس رجل امرأة أجنبية أو أنثى تشتهى أجنبية فوجد اللذة أحس باللذة هنا انتقض وضوءه بذلك، وكلامنا وجد اللذة مع اللمس حين اللمس، مع لمسها وجد اللذة فهذا ينقض وضوءه، “ولو من وراء حائل خفيفا كان أم كثيفا” يعني هذا الحائل لو من فوق الثياب رجل لمس امرأة تشتهى أو انثى تشتهى من فوق الثياب فأحس بلذة انتقض وضوءه سواء كان هذا الثوب خفيفا أم كثيفا، حتى لو كان سميكا لكنه وجد لذة هنا انتقض وضوءه بذلك، “ويستوي في اعتبار اللذة اللامس والملموس” الملموس إن بلغ والتذّ وجب عليه الوضوء، اللامس الذي وجد اللذة انتقض وضوءه والملموس إن كان بالغا ووجد اللذة كذلك ينتقض وضوؤه.
45:00
أما إن لم يكن وجد لذة ولم يقصدها فلا ينتقض وضوءه، أما إن كان قصد اللذة فصار حكمه كحكم اللامس، الملموس صار حكمه كحكم اللامس وسيأتي بعد زيادة التفصيل، قال في الهامش: “أي مع وجود اللذة ولهذا قيّد بالبالغ فإن غير البالغ لا يقصد اللذة ولا يجدها” يعني الذي هو دون البلوغ لو لمس بالغة لا ينتقض وضوؤه بذلك.
قال المؤلف رحمه الله: “أو بقصدها اي بقصد اللذة ولو لم يجدها” يعني ايضاً باختصار الذي ينقض الوضوء في مس الذكر للأنثى، الرجل لأنثى تشتهى، إن كان قصد اللذة او وجد اللذة، فإن كان الشخص لمس أنثى تشتهى وكان مراده وقصده من اللمس الالتذاذ انتقض وضوءه سواء وجد اللذة او لم يجدها، وكذلك إن وجد اللذة انتقض وضوءه سواء قصد اللذة او لم يقصدها فالعبرة أن يكون قصد اللذة أو وجدها، أما من لم يقصد اللذة ولا وجد اللذة فلا ينتقض وضوءه باللمس، ليس كلامنا في التحريم أو عدم التحريم، لا يجوز له أن يمس امرأة أجنبية حتى لو كان الرجل بالغا والأنثى بالغة فلمسها ولم يقصد الالتذاذ ولا وجد اللذة، هنا لا ينتقض وضوءه لكن حرام عليه ذلك، هذا بالنسبة للامس إن لم يقصد اللذة لا ينتقض وضوءه وإن لم يجد اللذة لا ينتقض وضوءه بشرطين بهذين الشرطين: عدم قصد اللذة وعدم وجدان اللذة هذا بالنسبة للامس، أما الملموس كما قلنا إن وجد اللذة انتقض وضوءه بذلك اللمس أما إن لم يجد اللذة فإن قصدها كذلك ينتقض وضوءه صار حكمه كحكم اللامس الذي لمس وإن كان هو الملموس.
48:20
قال المؤلف رحمه الله: “وكذا قبلتها أي بلذة أو بقصدها وإن لم يجدها”، “وكذا قبلتها أي بلذة” يعني في حال وجد اللذة “أو بقصدها” يعني قصد اللذة وإن لم يجدها، يعني لو قبل أنثى تشتهى وكان قصده الاتذاذ انتقض وضوءه، وكذلك إن قبلها ولم يكن قصده الاتذاذ لكنه وجد اللذة كذلك انتقض وضوءه، وهنا كلامنا في القبلة على غير الفم، قال المؤلف رحمه الله: “فإن كانت على الفم نقضت مطلقا” يعني القبلة على الفم تنقض مطلقا سواء قصد اللذة أو لم يقصدها وجد اللذة أو لم يجدها، ليس فيه التفصيل السابق، في مس البشرة أو القبلة على غير الفم ينقض الوضوء بشرط أن يجد اللذة أو يكون قصد اللذة لو لم يجدها، أما القبلة على الفم أن يقبل أنثى على فمها فهذا ينقض الوضوء سواء قصد اللذة أو لم يقصدها وسواء وجد اللذة أو لم يجدها و كلاهما ينتقض وضوءه بذلك إن كان بالغاين أما إن كان أحدهما بالغا والآخر ليس بالغا إنتقض وضوء البالغ دون الآخر أما الذي هو دون البلوء فلا ينتقض وضوءه، هذا إن لم يكن هناك قرينة صارفة للذة كما ذكر شرّاح مختصر خليل وغيرهم لأنه يذكره في مختصر خليل كإن كان لشفقة مثلا كأن لمرض كأن كان المُقبَّل مريض فرحمة قبله أو قبلها على فمها، الصغيرة التي هي دون البلوغ وحتى البالغة ليس الكلام في ذلك لكن إن كان ليس بقصد اللذة و بعيد إرادة اللذة و وجدان اللذة فهذا لا ينقض الوضوء، لكن إن وجد اللذة انتقض وضوؤه بذلك، او عند الفراق احيانا عند السفر مثلا لو قبّل الرجل مثلا زوجته على فمها عند السفر لكنه لم يقصد اللذة ولا وجد اللذة هذا لا ينتقض وضوءهما إلا ان وجدا اللذة. قال المؤلف رحمه الله: “ومس الرجل اي البالغ ذكره” يعني المراد ذكر نفسه، من نواقض الوضوء أن يمس الرجل الذكر البالغ ذكره أما غير البالغ ،كما سيذكر الشارح، إن مس الصبي ذكره لا ينتقض وضوءه بذلك إنما الذي ينقض أن يمس الرجل البالغ ذكره نفسه، وأما ذكر الغير فهو على حكم لمس الأجنبية، إن قصد اللذة أو وجدها انتقض الوضوء بذلك، اعتبار قصد اللذة أو وجدان اللذة، “بباطني الكف وجنبها” باطن الراحة، هنا مس الذكر بباطن الراحة أو جنبها هذا أيضا ناقض أن يمس ذكر بجنب الراحة أو “وباطن الأصابع” هذا أيضاً ناقض للوضوء أن يمس ذكره بهذا الجزء من الكفين، باطن الأصابع “أو بجنبها” جنب الأصابع ما بين الأصابع كذلك هذا ناقض للوضوء إن مس ذكره بذلك وكذلك رؤوس الأصابع ولم يذكرها الشارحون، “بلا حائل” يعني إن كان لمس الرجل ذكره بباطن الكف بلا حائل انتقض وضوؤه سواء كان المس عمداً أو سهوا، لو كان سهوا حصل منه انتقض وضوؤه، التذّ بمسه أو لا كذلك ينتقض وضوؤه، مسّ الحشفة أو القصبة قصبة الذكر هذا ينقض الوضوء، ليس فقط خاصا بالحشفة. و لا ينقض مس الدبر وكذلك لا ينقض مس الأنثين.
قال المؤلف رحمه الله: “ولا ينقض مس الصبي ذكره ولا مس ذكر، البهيمة ومس المرأة فرجها إن ألطفت أي أدخلت إصبعها بين شفري فرجها ولا ينقض مس الدبر”، قال في الهامش: “وهو رواية ابن أبي أويس وفي المدونة عدم النقض بمس المرأة فرجها ورواية ابن زياد النقض ألطفت أم لم تلطف فقال بعضهم في المذهب ثلاثة أقوال وقال بعضهم رواية ابن أبي أويس تفسير للقولين الآخرين فمن قال بالنقض فمعناه إذا ألطفت ومن قال بعدمه فمعناه إذا لم تلطف فليس إلا قول واحد فيه تفصيل إن ألطفت انتقض وإلا فلا وهو الذي ذكره في نظم ابن عاشر.” يعني في مسألة مس الفرج الذي ينقض هو الإلطاف، الإلطاف معنى هو أن تدخل إصبعها في فرجها بين شفري فرجها هذا ينقض الوضوء أما مس ظاهر الفرج فلا ينقض، إن مست ظاهر فرجها فلا ينتقض وضوءها بذلك. قال المؤلف رحمه الله: “وأما ما يؤول إلى الحدث يعني القسم الثالث من أقسام نواقض الوضوء ما يؤول إلى الحدث “فالردة وهو قطع الإسلام باعتقاد كفر أو قوله أو فعله فهي ناقضة على المشهور وذلك أن الردة محبطة للعمل ومن جملته الوضوء فيؤول أمره إلى ما قبل الوضوء” معناه الأمر الأول من الأمرين الذين هما يؤولان إلى الحدث الردة الكفر فلو توضأ الشخص ثم حصلت منه الردة انتقض وضوءه بالردة لأن الردة محبطة للأعمال كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: “وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ”، المالكية قالوا حبط عمله معنه نفس العمل فسد وبطل فلذلك قالوا لو توضأ الشخص ثم ارتدّ هذا العمل الذي عمله فسد بطل فانتقض وضوءه بذلك ليس كالشافعية، الشافعية قالوا في تفسير هذه الآية “فقد حبط عمله” قالوا المعنى والمراد ثواب العمل جزاء العمل هو الذي حبط لذلك عند الشافعية من حج ثم ارتد بعد ذلك عاد الى الإسلام ليس عليه أن يعيد حجة أن يعيد الحج أما عند المالكية لو حج الشخص ثم حصلت منه ردة ثم عادة الى الاسلام هذا يلزمه أن يحج إن كان مستطيعا لأن حجة الاسلام ما سقطت عنه بسبب أن الحج الذي سبق قبل الردة فسد بالردة بطل بالردة، هذا في الحاج لأن وقته باق الى العمر، فهنا قال: “وهو قطع الإسلام باعتقاد كفر أو قوله أو فعله فهي ناقضة على المشهور” لأن بعض المالكية قالوا هي موجبة للغسل ليس فقط موجبة للوضوء بل موجبة للغسل فيكون الوضوء ضمنا، حصل ضمن الغسل، وهذا مراد بعض الفقهاء يجب الاغتسال للإسلام، بعض العلماء يقولون يجب الاختسال للإسلام ليس المراد من أراد الدخول في الإسلام يجب عليه أن يغتسل أولا حتى يصح إسلامه حتى يدخل في الإسلام، لا، يجب الاختسال للإسلام يعني بسبب الإسلام، بسبب الإسلام عندما يسلم وكان ارتد قبل ذلك ثم عاد إلى الإسلام بسبب ردته صار واجبا عليه الاختسال ولا يصح منه الاختسال إلا بعد الإسلام، فإذا أسلم كان واجبا عليه أن يغتسل، لكن بعض الناس بسبب عدم الطلاعهم قالوا والعياذ بالله إذا أراد الشخص أن يسلم لابد أن يغتسل حتى يصح إسلامه وهذا باطل مردود لا يجوز، حتى لا يجوز وضلال أن يقول الشخص لآخر إذا أراد الدخول في الإسلام يذهب فاغتسل ثم تعال أسلم هذا هو خرج من الإسلام، من أمره بذلك، لأنه رضي له أن يبقى مدة من الزمن على الردة. قال: “فيؤول أمره إلى ما قبل الوضوء” يعني بسبب أن الوضوء حبط وفسد بالردة يعود أمره إلى ما كان قبل الوضوء وهو الحدث فهو من نواقض الوضوء، أي الردة.
01:00:00
قال المؤلف رحمه الله: “والشك في الحدث”، هنا مراد المؤلف رحمه الله بالحدث، أي الناقض، فيشمل الأسباب والأحداث ذكرنا قبل أن نواقض الوضوء أحداث جمع حدث، وأسباب جمع سبب، وما يؤول إلى الحدث، هنا عندما قال “والشك في الحدث” ليس مراده في القسم الأول فقط، لا، هذا شامل للأسباب أيضا، للأحداث والأسباب وليس للرّده ليس لما قبله لما يؤول إلى الحدث، أما من شك في الردة عند المالكية لا يجب عليه أن يعيد الوضوء بسبب شكه في الردة، من شك صار عنده شك أنه حصل منه هذا الكفر أولم يحصل هذا لا بد أن يتشهد للإحتياط، لا يحكم على نفسه بالكفر لا يكفّر نفسه، من شك هل حصل منه كفر أو لم يحصل لا يكفر بشكه فيتشاهد للإحتياط حتى يسلم إن كان واقعا في الردة حتى يكون يقينا على الإسلام، دفعا للشك و ردّا للشك، لكن مع أنه يجب عليه النطق بالشهادتين احتياطا لا يعني أنه يُعطَى حكم المرتد أنه كان على الردة فانتقض وضوءه، لا، لم ينتقض وضوءه بذلك. قال المؤلف رحمه الله: “وله صورتان” هنا ذكر صورتين للشك في الحدث “إحداهما أن يتخيل له الشيء فلا يدري ما حقيقته أهو حدث أو لا فظاهر المذهب أنه لا شيء عليه” يعني أحيانا الواحد يحس كأنه خرج منه الريح لا يدري هل خرج منه الريح أو لم يخرج منه الريح فهنا لا يحكم على أنه انتقض وضوءه هنا حصل عنده الشك هل أحدث أو لم يحدث لا ينتقض وضوءه بذلك، هذا معنى “فظاهر المذهب أنه لا شيء عليه” يعني أنه لا، ما انتقض وضوؤه بذلك بل كما ورد في الحديث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فهنا يكون عرف أنه خرج منه الريح يكون علم أنه انتقض وضوؤه. قال في الهامش: “وفي (شرح الخرشي على مختصر خليل) قال مالك في المجموعة في من وجد بللا وشك فيه فلم يدر من الماء هو أو من البول أرجو أن لا يكون عليه شيء وما سمعت مَن أعاد الوضوء من مثل هذا وإذا فعل” يعني وإذا فعل أنه صار يحكم عليه كأنه البول فيتوضأ ونحو ذلك قال: “وإذا فعل هذا تمادى به يريد أنه تأخذه الوسوسة.” فلا ينبغي للشخص أن يفعل ذلك يعني إن كان أعلى طهارة فاجأة أحس أنه كأنه يجب ماء أو كان عليه أيضاً ماء فصار عنده شك هل هذا من الماء أو من البول لا يتبع لهذا الخاطر هذا الشك حتى لا يؤدي به الى الوسوسة.
01:04:00
قال المؤلف رحمه الله: “والأخرى أن يشك من غير تخيل هل بال أو تغوط وشبهه” يعني هو يعلم أنه كان على طهارة لكن يشك هل نقض وضوئه بالبول أو بالغائط هل قضى حاجته فانتقض وضوؤه بعد الطهارة صار عنده شك هذا عند المالكية انتقض وضوؤه بالشك، “فمن تيقن الوضوء ثم شك هل أحدث بعد وضوئه فالمذهب أنه يتوضأ وجوبا” يعني انتقض وضوؤه بالشك، ليس كالشافعية مثلا عندهم الشك في الحدث لا يؤثر، من كان في الأصل على طهارة ثم شك هل أحدثت أم لا؟ لا ينتقض وضوؤه بذلك عند الشافعية، أما عند المالكية فينتقض وضوؤه بذلك. قال: “إلا أن يكون مستنكحا أي موسوسا” يعني إلا أن يكون الشخص عنده الوسواس ففي هذه الحال لا يحكم بنقض الوضوء بالشك، إن كان يأتيه كل يوم مرة على الأقل، يشك هل أحدث أو لم يحدث بعد أن كان هو على يقين أنه على طهارة يحصل له شك هل أحدث أو لم يحدث، إن كان يحصل كل يوم مرة أو أكثر لا يلتفت إلى هذا الشك بعد ذلك بل يحكم أنه على طهارة، “إلا أن يكون مستنكحا أي موسوسا فلا شيء عليه”. في الهامش قال: “في (الشرح الكبير) للدردير” شرح مختصر خليل هذا، “أن الشك المستنكِح بكسر الكاف هو الذي يعتري صاحبه كثيراً بأن يأتي كل يوم ولو مرة فلا ينقض”. قال المؤلف رحمه الله: “هذا في من اعتراه الشك قبل الدخول في الصلاة” يعني هذا الكلام في من حصل عنده الشك قبل أن يدخل في الصلاة، ينتقض ضوؤه بالشك، “وأما من شك في طروء الحدث وهو فيها” يعني في أثناء الصلاة “أو بعدها” يعني بعد الانتهاء من الصلاة شك هل كان مخدثاً أو لا “فلا يخرج” منها إن كان في أثناء الصلاة لا يقطع صلاته “ولا يعيدها” يعني بعد الانتهاء لا يعيد هذه الصلاة “إلا بيقين” يعني إلا أن يتأكد أنه كان على حدث، “لأنه شك طرق بعد تيقن سلامة العبادة” لأن هذا الشك حصل له بعد أن كان سلمت العبادة كان أدى العبادة صحيحة. هذا القول فيه تفصيل: يعني فيه هذه المسألة هي عبارة عن مسألتين، إما أن يطرأ له الشك في أثناء الصلاة وإما أن يطرأ له الشك بعد الانتهاء من الصلاة، هنا ماذا قال؟ قال: “فلا يخرج منها ولا يعيدها” هذا الصحيح، فلا يخرج منها هذا الصحيح وهو مشهور، هذا المشهور المعتمد عند المالكية، لكن عدم الإعادة هذا فيه تفصيل: من طرأ له الشك في أثناء الصلاة يكمل صلاته فإن استمر الشك إلى أن أنهى الصلاة بعد أن أنهى الصلاة مازال شاكا لم يزُل الشك، لم يتيقن الطهارة، فهذا يجب عليه الإعادة، هذا المعتمد، لكن هنا قال: “لا يجب عليه الإعادة إلا أن يتيقن أنه كان على حدث” هذا قول بعض المالكية لكنه ضعيف، القول المعتمد أنه إن كان طرأ الشك في أثناء الصلاة واستمر حتى أنهى صلاته بعد ذلك ما زال شاكا المعتمد أنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، أن يتطهر أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن وضوئه قد فسد بالشك، أما من كان طرأ له الشك بعد الصلاة فهذا لا أثر لهذا الشك على صلاته يعني لا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة هذا هو المعتمد أيضاً والصحيح وهو المشهور، إن كان طرأ له الشك وبقى على حال الشك إلى أن أنهى صلاته هذا يجب عليه أن يعيد لكن يكمل صلاته، يعني خارج الصلاة بمجرد أن يشك بحصول الحدث منه انتقض وضوء، في الصلاة بما أنه دخل في الصلاة وفي أثناءها حصل عنده الشك لا ينتقض وضوءه بذلك لا تبطل صلاته بذلك، يكمل صلاته فإن استمر معه الشك إلى انتهاء الصلاة هنا يجب عليه أن يعيد، أما إن كان تيقن لو كان في أثناء الصلاة فتيقن الحدث هنا بطلت صلاته وعرف أن صلاته ليست صحيحة، أما إن تيقن عدم الحدث تيقن الطهارة فصلاته صحيحة وذلك الشك الذي طرأ له في أثناء الصلاة لا يبطل له صلاته، أما من شك بعد الصلاة فهذا ليس عليه أن يعيد تلك الصلاة لكن يتوضأ لما سيصلي بعد ذلك، شك في الحدث، شخص على طهارة صلى الظهر بعد صلاة الظهر شك أنا كنت أحدثت قبل أن أصلي الظهر أو لا، لا يجب عليه أن يعيد الظهر لكن يتوضأ لأجل صلاة العصر بعد ذلك. قال في الهامش: “قاله في (شرح الخرشي على خليل) وقال في (الشرح الكبير) للدردير في من طرأ عليه الشك في أثناء صلاته بعد أن دخلها جازما بالطهر هل انتقض قبل دخولها أو بعده أو لا”، أو لم ينتقض، ،”إنه يجب عليه التمادي فيها” يعني يجب عليه إكمال هذه الصلاة التي هو فيها، “ثم إذا بان أي ظهر له الطهر فيها”، يعني في أثناء الصلاة تيقن له الطهر، “أو بعدها لم يعد صلاته لبقاء الطهارة في نفس الأمر وإن استمر على شكه”، يعني بعد أن أنهى الصلاة مازال شاكا، لا يدري، “أعادها لنقض وضوءه ولا يعيد مأموموه كالناس” يعني لو كان هو إماما يصلي إماما ثم في أثناء الصلاة شك هل أحدث أو لا؟ هنا يجب عليه إكمال الصلاة ما تيقن الحدث، يكمل صلاتهم فإذا أنهى صلاتهم وهو مازال شكا وجب عليه هو أن يعيد صلاته أما المؤمومون فلا يجب عليهم الإعادة ويجب أيتوضأ لا شك.
انتهى.
