الجواب:
يجب في الصوم الإمساك عن المفطرات كلها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما تقدم. والمفطرات هي:
- الجماع:
يكون بالجماع بأيلاج الحشفة في الفرج، ولو في الدبر، وإن لم يكن إنزال، وهو مفسد لصيام الواطئ والموطوءة. - إخراج المني:
وإن لم يكن بجماع، كإخراجه باليد، فإنه مفسد للصيام. أما الاحتلام، فلا أثر له على الصيام؛ لأنه خروج المني في حال النوم. ولذلك قلنا “إخراج المني” ولم نقل “خروج المني” لاسقاط حكم الاحتلام. - المذي:
إذا خرج عن فكر و نظر، فالجمهور من أهل المذهب يرون أن من أمذى يقضي ولا يكفر، بخلاف إنزال المني والجماع ففيه القضاء والكفارة. - الاستقاءة:
وهي طلب القيء عمدًا، كإدخال الأصبع إلى الفم، فإنه يفطر، ولو لم يبلع منه شيئًا. وعليه فيه القضاء، ولا كفارة عليه ما لم يزدرد منه شيئًا عمدًا أو يغلبه. - من غلبه القيء:
أيغلبه ، فلا شيء عليه ما لم يرجع منه شيء بعد امكان طرحه، أي بحيث بلغ موضعًا يقدر على طرحه ثم رجع. فالقضاء هنا ما لم يتعمد، أما إذا تعمد فعليه الكفارة. - الردة:
من ارتد ولو لحظة في النهار، بطل صومه. ولا يلزمه قضاء ما أفطر إذا رجع للإسلام، عند مالك رضي الله عنه. - إيصال شيء مائع إلى الحلق:
ولو لم يصل إلى المعدة. واحترز بالمائع عن غيره كحصاة ودرهم، فوصوله إلى الحلق لا يفسد الصيام. بل الذي يفسد هو وصوله إلى المعدة كما سيأتي. وعليه، فما وصل إلى الحلق و رجع لا يوجب القضاء، إلا إذا كان مائعًا لا جامدًا. فإذا كان جامدًا ورد بعد وصوله إلى الحلق، فلا شيء عليه. - إيصال شيء متحلل إلى المعدة:
ولو لم يمر على الحلق، سواء كان وصوله إلى المعدة من منفذ عال أو سافل. والمتحلل هو كل ما ينماع، ويشترط في المنفذ الأسفل أن يكون واسعًا، كالدبر و فرج الأنثى، لا كالإحليل (ثقب الذكر من حيث يخرج البول)؛ فلا شيء في دخول شيء إلى هذا المنفذ، حتى وإن كان مائعًا. - إيصال شيء غير متحلل:
كدرهم أو حصاة إلى المعدة من منفذ عال، فيفسد الصيام.
