الجواب:
اعلم أنه لا فرق فيما يصل إلى الحلق من المائعات (أي ما يتحلل) بين أن يكون قد وصل من منفذ واسع كالفم، أو من منفذ غير واسع كالأنف، والأذن، والعين.
لكن محل القضاء فيما يصل من هذه المنافذ الضيقة أن يكون الفعل قد وقع نهارًا، فإن وقع ليلاً فلا شيء عليه، ولو هبط إلى الحلق نهارًا، لأنه غاص في أعماق البدن، فكان بمنزلة ما ينحدر من الرأس إلى البدن.
وعليه، فمن اكتحل نهارًا وشعر بطعم الكحل في حلقه أثناء النهار، أو استنشق شيئًا، أو صبّ في أذنه دهنًا لوجع أو غيره، فوصل أثره إلى الحلق، فعليه القضاء فقط، ولا كفارة في العمد مطلقًا. فإن لم يصل شيء من ذلك إلى الحلق، فلا شيء عليه.
كما أن من اكتحل ليلاً، أو وضع شيئًا في أذنه ليلاً، ثم هبط منه شيء إلى حلقه نهارًا، فلا شيء عليه.
والمشهور سقوط القضاء في دهن الرأس، ولو استطعمه.
واعلم أن غبار الطريق، أو دخول الذباب إلى الحلق غلبةً، معفو عنه.
