: الجواب
لا يجوز صيام يوم الشك احتياطا لرمضان لورود النهي عن صومه ففي الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم رواه ابن حبان وصححه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه
ولو صامه احتياطا وتبين أنه من رمضان لم يجزه لعدم النية الجازمة
وعلى الكراهة حمل بعضهم الحديث فقال يكره صومه للاحتياط
واعلم أن يوم الشك يجوز صومه لقضاء أو كفارة أي عن يمين أو ظهار أو قتل وغيره إلا أن يثبت أنه من رمضان فلا يجزئه عن رمضان الحاضر ولا عما نواه
وعليه قضاء يوم عن رمضان الحاضر ويقضي ما في ذمته من قضاء أو كفارة
ويجوز صومه كذلك لنذر كأن ينذر يوما فيوافقه أو أياما فيوافق أن يكون يوم الشك منها فإن ثبت في أثنائه كونه من رمضان فإنه لا يجزء عن النذر ولا عن الفرض وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر
ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا وقد فات
ويجوز صومه كذلك لورد كمن اعتاد صوم الاثنين والخميس فوافق ذلك
واعلم أنه يندب الإمساك عن الفطر أول يوم الشك بقدر ما جرت العادة من الثبوت فيه فإذا ثبتت الرؤية لهلال رمضان نهارا وجب الإمساك على من أكل وعلى من لم يأكل
لحرمة رمضان وإن كان صومه غير صحيح لعدم النية المبيتة
ويجب قضاء ذلك اليوم وإن بيت الصوم فيه على أنه من رمضان لعدم الجزم
فإن لم يمسك وأفطر فإن تأول أنه لم يصح صوم ذلك اليوم لعدم النية جاز له الفطر فلا كفارة عليه فهذا من التأويل القريب وسيأتي ذكر بعض مسائل التأويل القريب بعد هذا
وإن كان عالما بالحرمة ووجوب الإمساك وانتهك حرمة الشهر فالمشهور وجوب الكفارة عليه
وأما إن لم يثبت أنه من رمضان فإنه يفطر ولا إشكال
