الجواب: لا يجوز اعتماد حساب أهل الفلك في ثبوت الشهر ولا في خروجه فليس لأحد أن يصوم بقولهم أن غدا أول رمضان اعتمادا على الحساب
فقد نقل الشيخ العلامة محمد بن أحمد المعروف بميارة عن الشهاب القرافي عن سند: لو كان إمام يرى الحساب فأثبت به الهلال لم يتبع لإجماع السلف على خلافه انتهى
وفي كتاب الشرح الكبير للقطب الدردير ما نصه: لا يثبت رمضان بمنجم أي بقوله في حق غيره ولا في حق نفسه انتهى
ووجه ما ذكروا أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا
يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين والحديث رواه البخاري وغيره
فيكون اعتماد ذلك أي كون الشهر مرة 29 ومرة 30 على الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين ففي هذا الحديث يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصام رمضان إلا إذا رؤي الهلال
بعد غروب شمس اليوم الـ 29 من شعبان
وكذلك لا ينتهي الصيام ويفطر إلا عند رؤية هلال شهر شوال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان
فإن تعذرت رؤية الهلال بسبب الغيم أو لأي سبب من الأسباب فإنه يكمل الشهر فيكون ثلاثين يوما لأن الشهر العربي لا يزيد على ذلك
فيتحقق اليقين بدخوله أو بخروجه اعتماداً على الرؤية ففي الحديث كذلك الإشارة لعدم الاعتماد على غير رؤية الهلال كالحساب الفلكي
