كتاب الصّيام من المدوَّنة الهرريّة (3)

(28) شَخْصٌ بَالَغَ فِي الْمَضْمَضَةِ لِتَطْهِيرِ فَمِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ شَكَّ هَل ابْتَلَعَ مَاءً أَمْ لا.
*قال الشيخ:* لا يُفْطِرُ.

(29) قلتُ أنا نبيل الشّريف: قَرَأْتُ علَى الشَّيخِ: قَالَ الْمَرْدَاوِيُّ فِي «الإِنصَافِ» وَفِي «تَصْحِيحِ الفُرُوعِ» وَقَبْلَهُ ابنُ مُفْلِحٍ فِي «الفُرُوعِ» وَكَذَلِكَ صَاحِبُ «الرِّعَايَةِ الكُبْرَى» فِي وُجُوبِ تَنْبِيهِ صَائِمِ رَمَضَانَ إذَا أَكَلَ أَو شَرِبَ نَاسِيًا وَجْهَيْنِ.
قَال صَاحِبُ «الفُرُوعِ»: “وَمَن أَرَادَ الفِطْرَ فِيهِ بِأَكْلٍ أَو شُرْبٍ وَهُو نَاسٍ أَو جَاهِلٌ فَهَل يَجِبُ إِعْلامُهُ فِيهِ وَجْهَانِ وَتَوَجُّهٌ ثَالِثٌ إِعْلَامُ جَاهِلٍ لا نَاسٍ” اهـ.
قَال فِي «تَصْحِيحِ الفُرُوعِ» وَهُو الْمَرْدَاوِيُّ الحَنْبَلِيُّ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ مَا قَالَهُ صَاحِبُ «الفُرُوعِ»: “وَأَطْلَقَهُمَا فِي «الرِّعَايَةِ الكُبْرَى»: أَحَدُهُما يَلْزَمُهُ إِعْلَامُه، قُلْتُ وَهُوَ الصَّوَابُ لا سِيَّمَا الجَاهِلُ لِفِطْرِهِ بِهِ علَى الْمَنْصُوصِ ولأَنَّ الجَاهِلَ بالحُكْمِ يَجِبُ إعْلَامُهُ بِهِ وهَذَا مِمَّا يُقَوِّي تَوْجِيهَ الْمُصَنِّفِ لِلْوَجْهِ الثَّالِثِ والوَجْهُ الثَّانِي لا يَلْزَمُهُ” اهـ. وَلْيُنْظَرِ في «الإِنْصَافِ» لِلمَرْدَاوِيِّ الحَنْبَلِيِّ وَفِي «فَتْحِ القَدِيرِ» لابنِ الهُمَامِ.
*قال الشيخ:* لا بَأْسَ بِهِ.

(30) كَثِيرٌ مِن النَّاسِ عَلِمُوا بِرَمضَانَ بَعْدَ الفَجْرِ؟
*قال الشيخ:* فَاتَهُم ذَلِكَ اليَوْمُ، لِيَقْضُوا ذَلِكَ اليَوْمَ ويُمْسِكُوا بَعْدَ أَنْ يَعْلَمُوا بالثُّبُوتِ.

(31) *قال الشيخ:* مَن تُرْضِعُ غَيْرَ وَلَدِهَا لَهَا أَنْ تُفْطِرَ إنْ خَافَتْ عَلَيْهِ الضرر .

(32) *قال الشيخ:* مَن قَالَ فِي قَلْبِهِ “أنَا صَائِمٌ غدًا إنْ وَجَدْتُ نَشَاطًا” لا يَصِحُّ إلا أَنْ يَجْزِمَ بالنِّيَّةِ.

(33) (16-10-2005) *قال الشيخ:* الطِّيْبُ فِي الصِّيَامِ خِلَافُ الأَوْلَى، وَيُؤَثِّرُ علَى ثَوَابِ الصِّيَامِ عِندَ القَائِلِينَ بِهَذَا، وَأَنَا أَقُولُ بِهَذَا.
ثُمَّ في (12-1-2006) *قال الشيخ:* التَّطَيُّبُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ جَائِزٌ لِلصَّائِمِ بِلَا كَرَاهَةٍ.

(34) *قال الشيخ:* مَنِ افْتَرَى علَى مُسْلِمٍ فَهَشَّمَهُ، هَشَّمَ لَهُ وَجْهَهُ مَثَلًا، يَفْسُدُ ثَوَابُ صَوْمِهِ.

(35) شَخْصٌ غَمَزَ ذَكَرَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَوْقَ الثِّيَابِ لَيْسَ بِقَصْدِ الاسْتِمْنَاءِ فَخَرَجَ مَنِيٌّ (الغَمْزُ هُوَ العَصْرُ بِاليَدِ).
*قال الشيخ:* هذَا لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ.

(36) امْرَأةٌ وَضَعَتْ “تحْمِيلَة” مَرْبُوطَةً بِخَيْطٍ باللَّيْلِ واسْتَيْقَظَتْ بَعْدَ الفَجْرِ وَهِيَ فِيهَا فَسَحَبَتْهَا؟
*قال الشيخ:* صَحَّ صَوْمُها، الفَرْجُ لَيْسَ مِثْلَ الفَمِ.

(37) الْمُرْضِعُ فِي الصَّومِ هَل تُجَرِّبُ كُلَّ يَوْمٍ لِتَعْرِفَ هَل تَقْوَى علَى الصَّومِ أم لَا؟
*قال الشيخ:* إذَا جَرَّبَتْ يَوْمًا وَعَرَفَتْ أنَّهَا لَا تَتَحَمَّلُ يَكْفِي.

(38) *قال الشيخ:* اخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ السَّبْتِ بالصِّيَامِ.

(39) سَأَلْتُ الشَّيخَ: هَل يُوجَدُ قَولٌ إنَّهُ يَجُوزُ تَقْبِيلُ الزَّوْجَةِ بِشَهْوَةٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مَا لم يَخْشَ الإنْزَالَ؟
*قال الشيخ:* اسْكُتُوا عَنْهُ.
قُلتُ: مَولانَا يَعْنِي يَجُوزُ؟
*قال الشيخ:* هَكَذَا.

(40) إذَا كَانَ الكَافِرُ مُسَافِرًا هَل يُطْعَمُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ؟
*قال الشيخ:* يَجُوزُ.

(41) *قال الشيخ:* لَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ تَقْبِيلُ زَوْجَتِهِ بِلَا شَهْوَةٍ.

(42) شَخْصٌ يَبِيْعُ الخُبْزَ لِلْكُفَّارِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ؟
*قال الشيخ:* مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهُم يَأْكُلُونَهُ بالنَّهَارِ حَرَامٌ. الكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ كَمَا هُم مُخَاطَبُونَ بالأُصُولِ.

(43) *قال الشيخ:* لَوْ نَوَى شَخْصٌ الصَّوْمَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ غَيَّرَ نِيَّتَهُ قَالَ: لَا أَصُوْمُ غَدًا، إِنْ أَرَادَ الصَّوْمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ جَدِيْدَةٍ. وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِنِ انْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ بِاللَّيْلِ فَنَوَتِ الصَّوْمَ ثُمَّ رَجَعَ الدَّمُ فَغَيَّرَتْ نِيَّتَهَا ثُمَّ انْقَطَعَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ نِيَّةٍ جَدِيْدَةٍ.

(44) *قال الشيخ:* إِذَا بَلَغَتِ البِنْتُ بالسِنِّ أَثْنَاءَ نَهَارِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ لَهَا الإِمْسَاكُ.

(45) *قال الشيخ:* كَافِرٌ أَصْلِيٌّ دَخَلَ فِي الإِسْلَامِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الإِمْسَاكُ ذَلِكَ اليَوْمَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.