مسئلة: التيمم الذي أحله الله تعالى للمريض ولفاقد الماء إنما هو أن يضرب الإنسان بيده على تراب حقيقي طاهر،
وفي بعض المذاهب يكفي الحجر عند الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة التراب أو الحجر يكفي، فلو وضع يده على حجر طاهر ثم مسح وجهه مع نية إستباحة الصلاة ثم ضرب ثم مسح يديه صح تيممه،
لذلك قال شيخنا رحمه الله: ينبغي لكل واحد أن يكون عنده حجرا في البيت لعله يمرض لا يدري هو متى يطرأ عليه المرض لو الذي في البحر يقال له هذا البحص الكبير هكذا يمر يديه على هذا الحجر ثم يمسح وجهه ثم يمر على ثم يمسح على يديه،
عند مالك أسهل من غيره، عند مالك يسمح على كفيه يكفي بعد مسح الوجه تيممه يكون صحيحا، أما عند الشافعي يمسح على كل اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق،
الشخص إذا أراد أن يتبع ما هو أسهل لحاله مما هو قول معتبر عند الإئمة يجوز له ذلك،
في أيام الصحابة الذي كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج الرسول كانوا مائة ألف في حجة الوداع العلماء يقولون المفتون منهم نحو مائتين فقط الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد، البقية من الصحابة ماذا كانوا يفعلون إذا طرأ عليهم مسألة يسألون هؤلاء المجتهدين وما كان واحد من هؤلاء المجتهدين كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عبدالله بن عمر هؤلاء الأكابر أن يلزم السائل أن يسأل غيره
يعني إذا سأله ما كان يقول له بعد هذا ما تسأل غيري من المجتهدين هذا على اي شىء يدل؟ على أن هذا الشخص المقلد له أن يقلد هذا الصحابي المجتهد أو هذا أو هذا أو هذا كما لنا نحن الآن أن نقلد أبا حنيفة أو مالك أو أحمد أو الشافعي لنا ذلك نحن لسنا مجتهدين
ماذا يقول العلماء: العامي مذهبه مذهب مفتيه.
لا يلزمه أن يلتزم مذهبا واحدا،
لكن يقول العلماء: الأحسن أن يلتزم مذهبا واحدا يعني درس الشافعي يمشي على مذهب الشافعي درس مذهب مالك يمشي على مذهب مالك وهكذا،
فهذا الحجر يكون في البيت لعل الشخص يحتاجه كذلك إذا حمل إلى المستشفى قد يحتاج التيمم في الغالب إذا عمل عملية.
لفضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء
