هَلُمُّوا لِفِعْلِ الخَيْرِ
أُذكّركم بسُنِّيَّة صيامِ سِتَّةِ أيَّامٍ مِنْ شهرِ شَوَّال
صِيَامُ النَّوَافِلَ مِنَ الأُمُورِ الَّتِي حَضَّ عَلَيْهَا الشَّرْعُ الحَنِيْفُ وَرَتَّبَ عَلَيْهَا الأَجْرَ الجَزِيْلَ، وَمِنَ الأَيَّامِ الَّتِي تُصَامُ تَنَفُّلًا سِتَّةُ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ. مِنْ رحمةِ اللهِ تعالى بعبادِهِ أنْ شرَع لهم مع كُلِّ فريضةٍ نافلةً مِن جنسها، ومن ذلك مشروعيةُ صيام ستَّةِ أيّام مِنْ شَوَّالٍ فهي سُنة حثّ عليها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبيَّن فضلها، وهي بالنسبةِ لرَمَضَانَ كالسُّنةِ الرّاتبةِ بالنسبة للصّلاة المفروضة، ومَن حافظ عليها كُلَّ عامٍ كَانَ ذلك مثل صِيَام الدَّهْرِ.
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيّ رضيَ الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ”. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ. والدَّهْر هنا في الحديثِ السَّنَة أي ٣٦٠ يَومًا
قال النَّوويُّ في شرح صحيح مسلمٍ: قال أصحابُنا: “والأفضل أنْ تصام السّتة متوالية عقب يوم الفطر، فإنْ فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنّه يصدق أنّه أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ”
قال العلماءُ: “وإنّما كَانَ ذلك كَصِيَامِ الدَّهْرِ لأنّ الحسنةَ بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والسّتة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النّسائيِّ“. اهـ.
ومَنْ كان عليه قضاء بلا عذر كمن أفطر متعمدًا من غير عذر فهذا يندم ويبادر إلى القضاء بعد يوم عيد الفطر فورًا.
أما المسافر أو الحائض إنْ شاءا بادرا إلى القضاء وصاما السّتة المسنونة في أثناء الشّهر بعد القضاء تحصل السّنة لهما، أو أرادا صاما السّنة ثُمَّ قضيا ما فاتهما من الصّيام لإفطارهما بعذر، والفرض أكثر ثوابًا من السّنة النّافلة المستحبة.
اللهم أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا أكرمَ الأكرمين
