بيان معنَى وُقوع المعصية الصَّغيرة عمدًا وذلك قبل الوحي وبعده في مذهب الجُمهور

الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

1

وبعدُ فإنَّ الأنبياء عليهمُ السَّلام يجوز عليهم عند الجُمهُور الوُقوع في معصية صغيرة -لا خسَّة فيها- سهوًا وعمدًا قبل الوحي وبعده، أمَّا الكُفر والكذب والخسائس فهُم معصومون عنها باتِّفاق أهل السُّنَّة قبل الوحي وبعده، وأمَّا الكبائر فهُم معصومون منها بعد الوحي بالإجماع؛ وقبلَه على الصَّحيح.

2

وتجويز جُمهور عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة للمعصية الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها عمدًا على الأنبياء قبل النُّبُوَّة وبعدها ليس تجويز قادح في حقِّ الأنبياء لأنَّ الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها كما قال عُلماؤنا ومنهُم أبو العبَّاس المغربيُّ المالكيُّ: (ليس ممَّا يُنَفِّر عنِ الاتِّباع ولا ممَّا يُوجب عقوبة الأنبياء) انتَهَى.

3

وقد نقل مذهب الجُمهور الكثير مِن العُلماء نذكُر منهُم:

الفخر الرَّازيُّ وأبو زكريا النَّوويُّ والأرمويُّ الهنديُّ واليفرنيُّ المالكيُّ وابن جُزَي الكلبيُّ والسَّعد التَّفتازانيُّ وابن عرَفة والشَّريف الجُرجانيُّ والكمال ابن الهُمام والمرداويُّ الحنبليُّ وابن زكري التِّلمسانِيُّ والكستليُّ وعليٌّ القاري وإسمعيل حقِّي وداود القرصيُّ الحنفيُّ ومُحمَّد بخيت المُطيعيُّ وغيرُهُم كثير.

4

إنَّ فعل المعصية عن طريق الخطإ أو النِّسيان يُسمَّى سهوًا ولا تكون معصية حقيقيَّة، فإن لم يكُن خطأً أو نسيانًا تكون عمدًا وهي حقيقيَّة. والمعصية الحقيقيَّة هي المعصية مُطلَقًا وهي أنواع فمنها الكُفر والكبائرُ والصَّغائرُ ولا يجوز منها على الأنبياء في مذهب الجُمهور إلَّا صغيرة لا خسَّة فيها.

5

والمعصية سهوًا معصية مجازيَّة ليست معصية حقيقيَّة وذلك كمَن نسي كونه صائمًا فأكل وشرب ورمَى سهمًا يُريد عُصفورًا فأصاب مُسلمًا فآذاه فلا يكون عصَى حقيقةً في الحالتَين بخلاف مَن عصَى عمدًا فأكل وشرب ذاكرًا كونه صائمًا ورمَى سهمًا يُريد أن يُؤذيَ به مُسلمًا فيكون عصَى في الحالتَين.

6

ونقول إنَّ مُوسَى عليه السَّلام وكز القبطيَّ عمدًا إذا كان المبحثُ الوكزَ فإذا كان المبحثُ القتلَ فلا نقول إنَّه قتله عمدًا، ونقول إنَّ آدم عليه السَّلام أكل مِن الشَّجرة عمدًا إذا كان المبحث مُجرَّد الأكل فإذا كان المبحث هل معصيته حقيقية أم أُطلِق عليها ذلك مجازًا؟ قولانِ عند عُلماء أهل السُّنَّة.

7

فأمَّا العُلماء الَّذين حملوا النَّهي عن الأكل مِن الشَّجرة على التَّحريم فهؤُلاء قالوا معصية عمدًا ثُمَّ قال بعضُهُم: حصل هذا قبل النُّبُوَّة. وقال بعض: بعدها، وأمَّا العُلماء الَّذين حملوا النَّهي على التَّنزيه والكراهة فقالوا: إنَّما سُمِّيت معصية مجازًا لمُخالفتها النَّهي مع عُلُوِّ مرتبة آدم عليه السَّلام.

8

وخالف بعض الجَهَلَة المُتصولحة اليومَ فزعم أنَّ العمد هُو ما يقع عن إرادة لكن مع نسيان الحُكم! وكلامُه يُنبئ عن جهل شديد جدًّا لأنَّ العمد هُو القصد كما قال العلاَّمة الفيُّوميُّ في [المصباح المُنير]: (عَمَدتُ لِلشَّيءِ (عَمدًا) مِن بَابِ ضَرَبَ وَ(عَمَدتُ) إِلَيهِ قَصَدتُ وَ(تَعَمَّدتُهُ) قَصَدتُ إِلَيهِ أَيضًا) انتَهَى.

9

ولمَّا كان العمد يُوضع في مُقابل السَّهو تبيَّن أنَّ ما يقع عمدًا يُنافي ما يقع سهوًا، فما دخله الخطأ أو النِّسيان لا يُسمَّى عمدًا عند أهل العلم ولذلك خلا العمد ممَّا يُخرجه عن القصد إلى الغفلة عن المعلوم وإلَّا انتفَى الفارق بين العمد والسَّهو، ونفيُ الفارق بينهُمَا يلزم منه قبائحُ كثيرة والعياذ بالله تعالَى.

10

وردَّ العُلماء القول بأنَّ آدم نسي النَّهي عن الشَّجرة ففي [تأويلات] الماتُريديِّ: (والثَّاني: أَنَّ عَدُوه قد ذكَّره لو كان ناسيًا حيث قال: {مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ} الآية..) انتهَى وفي تفسير الطَّبريِّ: {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ} عن ابن عبَّاس أنَّه قال: (ترك) وعن مُجاهد قال: (ترك أمر ربِّه) انتهَى.

11

وعودًا إلى الكلام عن العمد فاعلم أنَّ اللَّفظ إذا ورد في الشَّرع يُحمل على معناه في حقيقة الشَّرع ما لم تُوجد ضرورة إلى تأويله، قال الشَّيخ زكريَّا الأنصاريُّ في [غاية الوُصُول]: <فَفِي خِطَابِ الشَّرعِ المَحمُولُ عَلَيهِ المَعنَى الشَّرعِيُّ لأنَّهُ عُرفُ الشَّرعِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ لِبَيَانِ الشَّرعِيَّاتِ> إلخ..

12

فالمعصية في حقيقة الشَّرع أي المعصية الحقيقيَّة هي المعصية عمدًا لأنَّ الخطأ والنِّسيان وما استُكرِهَ عليه ليس بذنب في حقيقة الشَّرع كما أخبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَن أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسيَانَ وَمَا استُكرِهُوا عَلَيهِ) رواه ابن ماجه والبيهقيُّ وغيرُهُما.

13

فأمَّا الجُمهور فقد جوَّزوا الصَّغيرة عمدًا وخالفَهُم الحنفيَّة فمنعوا العمد وجوَّزوا الزَّلَّة وهي (أن يكون القصد إلى مُباح فيلزم معصية) كما قال ابن الهُمام الحنفيُّ فتبيَّن أنَّ العمد ليس بأن يكون القصد إلى مُباح كما توهَّم الجَهَلَة المُتصولحة، وبهذا يتحقَّق معنَى العمد لمَن كان على بصيرة.

14

وهذا الخلاف بين الجُمهور والحنفيَّة الماتُريديَّة مشهور ولم يفهمه الجَهَلَة المُتصولحة فكفَّروا مَن قال بوُقوع صغيرة عمدًا مِن نبيٍّ فصار الجُمهور عندَهُم كُفَّارًا! ثُمَّ غيَّروا ففسَّروا العمد بما يقع عن طريق الخطإ والنِّسيان وهذه بدعة لم يُسبقوا إليها تكشف قُصُورَهُم عن فهم دلالة الألفاظ والكلمات.

15

وفي البريقة المحموديَّة: (وَأَمَّا عَنِ الصَّغَائِرِ فَالجُمهُورُ عَلَى جَوَازِهِ عَمدًا وَإِن كَانَ الإِجمَاعُ عَلَى جَوَازِهِ فِي السَّهوِ نَعَم نُقِلَ عَن شَرحِ المَقَاصِدِ نَفيُ عَمدِ الصَّغَائِرِ أَيضًا وَالإِجمَاعُ عَلَى امتِنَاعِ صَغِيرَةٍ دَالَّةٍ عَلَى الخِسَّةِ مُنَافِيَةٍ لِلفَطَانَةِ؛ فَظَهَرَ جَوَازُ صُدُورِ صَغِيرَةٍ مُطلَقًا عِندَ بَعضٍ أَو فِي السَّهوِ عِندَ آخَرَ) انتهَى.

16

والَّذي في [البريقة] يقطع دابر شُبُهات الجاهلين. ألم ترَ كيف جوَّز الصَّغيرة مُطلَقًا عند البعض وعند غيرهم لا تجوز إلَّا سهوًا؟ فقولُهُ: (فَظَهَرَ جَوَازُ صُدُورِ صَغِيرَةٍ مُطلَقًا) أي كُلِّ صغيرة على الإطلاق كيفما وقعت ما لم تكن دالَّة على خسَّة ودناءة. فبأي شيء بعد هذا يُريد الجَهَلَة المُتصولحة أن يَضلُّوا!؟

17

والأصل في الجواب على الجَهَلَة المُتصولحة أن يُطرَدُوا مِن المجالس وأن يُمنَعُوا مِن الفتوَى بعد أن جوَّزوا النُّبُوَّة في الكاذبين وزعمُوا أنَّه قول يصحُّ اعتقادُه! أي أنَّهُم جاءُوا إلى مسألة خلافيَّة فكفَّروا مَن قال بها مِن أهل السُّنَّة وعمدوا إلى مسألة فيها إجماع أهل السُّنَّة فخالفوها بالكُليَّة والعياذ بالله تعالَى.

18

وكان أُولئك الجَهَلَة جهروا بأن الصَّغيرة عمدًا لم يُجوِّزها أحد مِن أهل السُّنَّة! فلمَّا فاجأتهُم أقوال العُلماء الَّتي تُخالفُهُم أقرُّوا بالعمد لكن حرَّفوه فجعلوه سهوًا ونسيانًا وخطأً! وكانوا قبل الآن قالوا بمعصية لا حقيقيَّة ولا مجازيَّة! وكُلُّ بدعة مِن هذه كفيلة وحدَها أن ترميَ بهم في ديوان الحمقَى والمُغفَّلين.

19

وفيما يلي بعض أقوال عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة في بيان أنَّ الجُمهور جُمهور العُلماء والأئمَّة جوَّزوا الصَّغائر سهوًا وعمدًا قبل النُّبُوَّة وبعدها:

20

  • الفخر الرَّازيُّ تـ/606هـ

قال في [تفسيره]: <(ثَالِثُهَا) الصَّغَائِرُ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ عَلَى الأَنبِيَاءِ بِالسَّهوِ وَالعَمدِ وَهُوَ يَصُونُهُم عَنِ العُجبِ> [1] إلخ..

21

  • أبو زكريَّا النووي تـ/676هـ

قال في [شرح مُسلم]: <وَاختَلَفُوا فِي وُقُوعِ غَيرِهَا مِنَ الصَّغَائِرِ مِنهُم فَذَهَبَ مُعظَمُ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِينَ وَالمُتَكَلِّمِينَ مِنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ إِلَى جَوَازِ وُقُوعِهَا مِنهُم وَحُجَّتُهُم ظَوَاهِرُ القُرآنِ وَالأَخبَارِ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِن أَهلِ التَّحقِيقِ وَالنَّظَرِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالمُتَكَلِّمِينَ مِن أَئِمَّتنَا إِلَى عِصمَتِهِم مِنَ الصَّغَائِرِ كَعِصمَتِهِم مِنَ الكَبَائِرِ وَأَنَّ مَنصِبَ النُّبُوَّةِ يَجِلُّ عَن مُوَاقَعَتِهَا وَعَن مُخَالَفَةِ اللهِ تَعَالَى عَمدًا> [2] انتهَى.

22

  • الأرمويُّ الهنديُّ تـ/715هـ

قال فِي [نهاية الوُصول] في الذَّنب الصَّغير غير المُنفِّر: <أحدُها: جواز صُدوره منهُم عمدًا وسهوًا وعليه الأكثرون منَّا ومِن المُعتزلة. وثانيها: عدم جواز صُدوره منهُم عمدًا وسهوًا وهُو مذهب الرَّوافض> [3] انتهَى.

23

  • أبو الحسن اليفرنيُّ المالكيُّ تـ/734هـ

قال فِي [المباحث العقليَّة]: <فهذا ممَّا اتَّفق أكثر أصحابنا وأكثر المُعتزلة على جوازه عمدًا وسهوًا خلافًا للشِّيعة> [4] انتهَى.

24

  • ابن جُزَي الكلبيُّ الغرناطيُّ 741هـ

قال في [التَّسهيل لعلوم التَّنزيل]: <وقيل أكل عمدًا وهي معصية صُغرَى وهذا عند مَن أجاز على الأنبياء الصَّغائر> [5] انتهَى.

25

  • السَّعد التَّفتازانيُّ تـ/793هـ

قال في [شرح العقائد النَّسفيَّة]: <أَمَّا الصَّغَائِرُ فَيَجُوزُ عَمدًا عِندَ الجُمهُورِ -إِلَّا مَا يَدُلُّ عَلَى الخِسَّةِ- لَكِنَّ المُحَقِّقِينَ اشتَرَطُوا أَن يُنَبَّهُوا عَلَيهِ فَيَنتَهُوا عَنهُ. هَذَا كُلُّهُ بَعدَ الوَحيِ> [6] انتهَى باختصار.

26

  • ابن عرَفة التُّونسيُّ تـ/803هـ

قال في [المُختصر الكلاميِّ]: <الأكثرُ منَّا ومِن المُعتزلة على جوازه ولو عمدًا؛ ومنعه الشِّيعة مُطلقًا والجُبَّائيُّ والنَّظَّام عمدًا> [7] انتهَى.

27

  • الشَّريف الجُرجانيُّ تـ/816هـ

قال فِي [شرح المواقف]: <ومَن جوَّز الصَّغائر عمدًا فله زيادة فُسحة في الجواب إذ يزداد له وجه آخَرُ وهُو أن يقول جاز أن يكون الصَّادر عنهُم صغيرة عمدًا لا كبيرة> انتهَى وقال: <ولا اعتراض على ما يصدُر عنهُم مِن الصَّغائر سهوًا أو عمدًا عند مَن يُجوِّز تعمُّدها> [8] انتهَى.

28

  • الكمال بن الهُمام تـ/861هـ

قال في [التَّحرير في أُصُول الفقه] بعد أن ذكر امتناع الكبائر وصغائر الخسَّة:  (وجاز تعمُّد غيرها  بلا إصرار عند الشَّافعيَّة والمُعتزلة ومنعه الحنفيَّة وجوَّزوا الزَّلَّة فيهما بأن يكون القصد إلى مُباح فيلزم معصية) [9] انتَهى.

29

  • المرداويُّ الحنبليُّ تـ/885هـ

قال في [تحرير المنقول وتهذيب عِلم الأُصُول]: <وتجوز صغيرة عمدًا عند القاضي وابن عقيل وابن الزَّاغونيِّ والأشعريَّة وقيل لا. وعند الحنفيَّة معصوم مِن معصية مقصودة> [10] انتهَى.

30

وقال فِي [التَّحبير]: <والنَّوع الثَّاني الصَّغائر وهُو أيضًا قسمانِ: أحدُهُما فعلُها عمدًا والثَّاني سهوًا. فالأوَّل: وهُو فعلُها عمدًا هل يجوز وُقُوعُها منه أم لا؟ فيه قولان: أحدُهُما الجواز وهُو قول القاضي وابن عقيل والأشعريَّة والمُعتزلة وغيرهم والقول الثَّاني عدم الجواز وهُو قولٌ فِي مذهبنا> [11] انتهَى.

31

  • ابن زكري التِّلمسانِيُّ تـ/900هـ

قال في [بُغية الطَّالب] له: <وأمَّا الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها فجائزة مِن غير إصرار عمدًا وسهوًا؛ خلافًا للشِّيعة مُطلقًا؛ والجبَّائيِّ والنَّظَّامِ فِي العمد؛ كذا نقل غير واحد مِن الأئمَّة> [12] إلخ..

32

  • مُصلح الدِّين الكستليُّ تـ/901هـ

قال في [حاشيته على شرح التَّفتازانيِّ على متن العقائد للنَّسفيِّ]: <وإلَّا فيُحمَل على أنَّه ترك الأَولى أو على الصَّغيرة سهوًا أو عمدًا أو على أنَّه قبل البعثة> [13] انتهَى.

33

  • المُلَّا عليٌّ القاري الحنفيُّ تـ/1014هـ

قال في [مرقاة المفاتيح]: <وَالجُمهُورُ جَوَّزُوا وُقُوعَ الكَبَائِرِ سَهوًا وَالصَّغَائِرِ عَمدًا> [14] انتهَى.

34

وقال في [شرح الشِّفا]: <وأمَّا الصَّغائر فتجوز عمدًا عند الجُمهور> [15] انتهَى.

35

  • إسمعيل حقِّي البُروسويُّ الحنفيُّ تـ/1127هـ

قال في الجلد التَّاسع مِن تفسير [رُوح البيان]: <وأمَّا الصَّغائر فتجوز عمدًا عند الجُمهور> [16] انتهَى.

36

  • داود القرصيُّ الحنفيُّ تـ/1169هـ

قال في [شرحه على القصيدة النُّونيَّة لخضر بيك]: <وأمَّا صُدور صغائر غير مُنفِّرة بعدَها فجوَّزه الجُمهور عمدًا وسهوًا> [17] انتهَى.

37

  • مُفتي مصر مُحمَّد بخيت المُطيعيُّ تـ/1354هـ

قال في [حاشيته على شرح الشَّيخ أحمد الدَّردير على الخريدة البهيَّة]: <وقال فِي شرح العقائد النَّسفيَّة: وأمَّا الصَّغائر فتجوز عمدًا عند الجُمهور> [18] انتهَى.

38

المراجع:

[1]: الغُلاف * تفسير الفخر الرَّازيِّ الشَّهير بالتَّفسير الكبير ومفاتيح الغيب للإمام مُحمَّد الرَّازيِّ فخر الدِّين ابن العلَّامة ضياء الدِّين عُمرَ المُشتهر بخطيب الرَّيِّ – الطَّبعة الأُولى – الجُزء الثَّامن والعشرون – دار الفكر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع. (صـ/78).

[2]: الغُلاف * صحيح مُسلم بشرح النَّوويِّ – الجُزء الثَّالث – الطَّبعة الأُولَى 1929 ميلاديَّة – المطبعة المصريَّة بالأزهر. (صـ/54).

[3]: الغُلاف * نهاية الوُصول في دراية الأُصول للشَّيخ صفيِّ الدِّين مُحمَّد بن عبدالرَّحيم الأرمويِّ الهنديِّ – المكتبة التَّجارية بمكَّة المكرمة. (صـ/2199).

[4]: الغُلاف * المباحث العقليَّة في شرح معاني العقيدة البُرهانيَّة لأبي الحسَن عليِّ بن عبدالرَّحمن اليفرنيِّ الطَّنجيِّ – تحقيق د. جمال علاء البختي – المُجلَّد الأوَّل (المملكة المغربيَّة – الرَّابطة المُحمَّديَّة للعُلماء). (صـ/1099).

[5]: الغُلاف * التَّسهيل لعُلوم التَّنزيل للشَّيخ الإمام العلَّامة المُفسِّر أبي القاسم مُحمَّد بن أحمد بن جُزَي الكلبيِّ المُتوفَّى سنة 741هـ – تحقيق مُحمَّد سالم هاشم – الجُزء الأوَّل – دار الكُتُب العلميَّة. (صـ/62).

[6]: الغُلاف * شرح العقائد النَّسفيَّة للعلَّامة سعد الدِّين التَّفتازانيِّ مسعود بن عُمر بن عبدالله – تحقيق أحمد حجازي السَّقَّا- مكتبة الكُليَّات الأزهريَّة 1408هـ. (صـ/89).

[7]: الغُلاف * المُختصر الكلاميُّ تأليف أبي عبدالله مُحمَّد بن مُحمَّد بن عَرَفَة التُّونسيِّ المالكيِّ – دار الضِّياء للنَّشر والتَّوزيع الكويت. (صـ/956).

[8]: الغُلاف * شرح المواقف للقاضي عضُد الدِّين الإيجيِّ – تحقيق محمود عُمرَ الدِّمياطيِّ – دار الكُتُب العلميَّة. (صـ/293).

[9]: الغُلاف * التَّحرير في أُصول الفقه – الجامعُ بين اصطلاحَي الحنفيَّة والشَّافعيَّة تأليف كمال الدِّين مُحمَّد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السِّيواسيِّ الشَّهير بابن هُمام الدِّين الإسكندريِّ الحنفيِّ المُتوفَّى 861هـ – طُبع بمطبعة مُصطفَى البابي الحلبيِّ وأولاده بمصر. (صـ/304).

[10]: الغُلاف * تحرير المنقول وتهذيب علم الأُصول للإمام علاء الدِّين أبي الحسَن عليِّ بن سُليمان المرداويِّ – تحقيق عبدالله هاشم و(د.هشام العربيِّ) إصدارات وزارة الأوقاف والشُّئون الإسلاميَّة – دولة قطَر. (صـ/137).

[11]: الغُلاف * التَّحبير شرح التَّحرير في أُصول الفقه – المُجلَّد الأوَّل – مكتبة الرُّشد – الرِّياض. (صـ/1448).

[12]: الغُلاف * بُغية الطَّالب في شرح عقيدة ابن الحاجب تأليف الشَّيخ أحمد بن مُحمَّد بن زكري التِّلمسانيِّ – (بحث لنيل دبلوم الدِّراسات العُليا في الدِّراسات الإسلاميَّة) جامعة مُحمَّد الخامس كُليَّة الآداب والعُلوم الإنسانيَّة الرِّباط – شُعبة الدِّراسات الإسلاميَّة – تخصُّص العقيدة والفكر الإسلاميِّ). (صـ/396).

[13]: الغُلاف * حاشية الكستليِّ وحاشية الخياليِّ على شرح العقائد لسعد الدِّين التَّفتازانيِّ – المكتبة الحنيفيَّة. (صـ/172).

[14]: الغُلاف * مرقاة المفاتيح للعلَّامة الشَّيخ عليِّ بن سُلطان مُحمَّد القاري شرح مشكاة المصابيح للإمام العلَّامة مُحمَّد بن عبدالله الخطيب التِّبريزيِّ – تحقيق جمال عيتاني – الجُزء الأوَّل – دار الكُتُب العلميَّة. (صـ/342).

[15]: الغُلاف * شرح الشِّفا للقاضي عياض شرحه المُلَّا عليٌّ القاري الهرويُّ الحنفيُّ – تحقيق عبدالله مُحمَّد الخليليِّ – الجُزء الثَّاني – دار الكُتُب العلميَّة. (صـ/201).

[16]: الغُلاف * رُوح البيان في تفسير القُرآن تأليف الإمام الشَّيخ إسمعيل حقِّي بن مُصطفَى الحنفيِّ الخَلوَتيِّ البُروسويِّ – تحقيق عبداللَّطيف حسَن عبدالرَّحمن الجُزء التَّاسع – دار الكُتُب العلميَّة. (صـ/9).

[17]: الغُلاف * شرح العلَّامة الفاضل والفهَّامة الواصل الشَّيخ داود بن مُحمَّد القرصِّي الحنفيِّ المُتوفَّى سنة 1169 للقصيدة النُّونيَّة التَّوحيديَّة لناظمها المولَى خضر بك نفع الله بهما آمين. طُبع برُخصة نظارة المعارف الجليلة المُرقَّمة (606) و(642) والمُؤرَّخة 26 رمضان سنة 1317 و7 ذي القعدة سنة 1317 في مطبعة (شركت صحافيَّة) بدار الخلافة العليَّة سنة 1318 هجريَّة. طابع هذا الكتاب وناشره الحاج مُحمَّد طالب بن حُسين الفاتسويُّ العرِّيف بخليل أفندي زاده. (صـ/90).

[18]: الغُلاف * حاشية الشَّيخ مُحمَّد بخيت المُطيعيِّ على شرح الشَّيخ أحمد الدَّردير على منظومته المُسمَّاة الخريدة البهيَّة في علم العقائد الدِّينيَّة– تحقيق أحمد فريد المزيديِّ – دار الكُتُب العلميَّة. (صـ/172).

نهاية المقال.