الرد على بعض الجاهلين المتعالمين القائلين إن سبَّ النبي أو سبّ الله لا يكون كفرًا إذا صدر في حال الغضب
اعلم أن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاصه كفر ويكون صاحبه كافرًا خارجًا من دين الإسلام بالإجماع، ويقتل بعد استتابته أي الطلب منه الرجوع عن ذلك والدخول في دين الإسلام بالشهادتين إن لم يتب، فإن تاب ودخل في الإسلام فلا يقتل عند بعض العلماء ويقتل عند ءاخرين.وحكم مَن ينكر كون سبّ النبي كفرًا أو يشكّ في ذلك أنه يكفر، قالَ الله تعالى ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ *﴾ [سورة البقرة] وقال الله تعالى ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ *لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ *﴾ [سورة التوبة].
روى أبو داود في سننه وغيرُه [(898)] عن عكرمة قال ثنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، قال فلما كانت ذات ليلةٍ جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المِغْوَل [(899)] فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال «أنشد الله رجلًا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام»، قال فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المِغْول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا اشهدوا أن دمها هدَر» اهـ.
وفي «شرح روض الطالب» [(900)] لزكريا الأنصاري الشافعي في معرض ما يكفّر ما نصّه «أو كذّب نبيًّا في نبوّته أو غيرها، أو جحد ءاية من المصحف مجمعًا عليها أي على ثبوتها أو زاد فيه كلمة معتقدًا أنها منه، أو استخف بنبي بسبّ أو غيره» اهـ.وفي كتاب «روضة الطالبين» للإمام النووي في كتاب «الردة» في ذكر أشياء من الكفريات ما نصه [(901)]: «قال المتولي: من اعتقد قدم العالم [(902)]- أي أزليته – أو حدوث الصانع – أي الله – أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالمًا قادرًا أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان، أو أثبت له الاتصال والانفصال كان كافرًا، وكذا من جحد جواز بعثة الرسل أو أنكر نبوة نبيّ من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أو كذبه أو جحد ءايةً من القرءان مجمعًا عليها أو زاد في القرءان كلمةً واعتقد أنها منه أو سبَّ نبيًّا أو استخف به أو استحل محرمًا بالإجماع كالخمر والزنا واللواط» اهـ، ولا بد من أن تكون حرمته ظاهرة بين المسلمين من العلماء وغيرهم.وفي «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» [(903)] للقاضي برهان الدين إبراهيم بن فرحون المالكي ما نصّه: «فصل. وكذلك الحكم في سبّ الأنبياء عليهم السلام (أي أنه من الكفر) قال القاضي عياض: مَن سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصًا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلةٍ من خصاله، أو عرَّض به أو شبّهه بشىء على طريق السبّ والازدراء عليه أو النقص لشأنه أو الغضّ منه والعيب له فهو سابّ، تلويحًا كان أو تصريحًا، وكذلك من لعنه أو دَعا عليه أو تمنَّى مضرّة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذمّ، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام أو بشىء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه [(904)] بشىء من العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه، قُتِلَ. وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لَدُن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلمّ جرًّا» اهـ. وفي كتاب «الدرّ المختار على متن تنوير الأبصار» [(905)] في مذهب أبي حنيفة في باب حكم سابّ الأنبياء ما نصّه: «والكافر بسبّ نبي من الأنبياء فإنه يقتل حدًّا ولا تقبل توبته [(906)] مطلقًا، ولو سبّ الله تعالى قبلت لأنه حق الله تعالى، والأول حق عبد لا يزول بالتوبة، ومَن شك في عذابه وكفره كفر» اهـ. ومعنى قوله: «ولا تقبل توبته» أي لا يعفى من القتل وليس معناه أنه لم يصح إسلامه إن رجع، مرادهم أنه لا يسقط عنه القتل الذي يتسبب عن الردة مع الحكم عليه بأنه مسلم.وفي «ردّ المحتار على الدرّ المختار» لابن عابدين [(907)] الحنفي ما نصّه: «قال ابن سحنون المالكي: أجمع المسلمون على أنَّ شاتمه – أي شاتم النبيّ – كافر وحكمه القتل ومَن شك في عذابه وكفره كفر» [(908)]. اهـ ثم قال أيضًا [(909)]: «أقول ورأيتُ في كتاب الخَرَاج لأبي يوسف ما نصّه: وأيّما رجل مسلم سبَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أو كذّبه أو عابه أو تنقّصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امرأته، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك المرأة إلا أن أبا حنيفة قال لا تقتل المرأة وتجبر على الإسلام» اهـ.
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي ما نصّه [(910)]: «ثم كفر المسلم أي قطعه للإسلام إمَّا أن يكون بنية بالقلب حالًا أو مآلًا وإن قصد الكفر وغيره على السواء». ثم قال: «كالتعرض لسبّ الله أو رسوله» اهـ.
ـ[898] رد المحتار على الدر المختار (3/ 290).ـ[899] مجموعة رسائل ابن عابدين: الرسالة الخامسة (1/ 316).
ـ[900] رد المحتار على الدر المختار (3/ 291).
ـ[901] فتح الجواد بشرح الإرشاد (2/ 298).
ـ[902] الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 231).
ـ[903] هذا فيه رد على الشوكاني ومن تبعه حيث إنه صرح أن قصد المعنى باللفظ الكفري وشرح الصدر به ليس شرطًا كما ادعوا.
ـ[904] وفي قوله: «لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة» رد على من لا يُكَفّر من نطق بكلمة الكفر وهو يعرف معناها جاهلاً بكونها كفرًا.
ـ[905] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 302).
ـ[906] السنن الكبرى للبيهقي (8/ 239)، التقرير والتحبير (3/ 327).
ـ[907] انظر فتاوى السبكي (2/ 19)، الشفا (2/ 217).
ـ[908] فتاوى السبكي للأذرعي (ص/194)، الإعلام بقواطع الإسلام (ص/382).
ـ[909] الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 217).
ـ[910] الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 32).
تتمة فيما يتعلق بالردة
قال القاضي [(911)]: «الوجه الثاني لاحقٌ به في البيان وهو أن يكون القائل لما قال في جهته صلى الله عليه وسلم غير قاصد للسب والإزراء ولا معتقدٍ له لكنه تكلم في جهته صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه أو نفي ما يجب له مما هو في حقه صلى الله عليه وسلم نقيصة مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرةٍ أو مداهنة في تبليغ الرسالة أو في حكم بين الناس، أو يغضُّ من مرتبته أو شرف نسبه أو وفور علمه أو زهده، أو يكذب بما اشتهر من أمور أخبر بها صلى الله عليه وسلم وتواتر الخبر بها عن قصد لرد خبره أو يأتي بسفهٍ من القول أو قبيح من الكلام ونوع من السب في جهته وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبه [(912)]. فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة» [(913)]. اهـ ونقل ابن حجرٍ عبارته وقال: إذ المدار في الحكم بالكفر على الظواهر لا القصود والنيات» اهـ.
ـ[911] تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 103).
ـ[912] تقدم تخريجه.
ـ[913] لطائف المنن والأخلاق (ص/384، 388، 674).
مسألة هي تتمة لما مضى
في شرح حاشية الدسوقي على شرح أبي البركات نقلًا عن أبي الحسن [(914)]: «لا يعذر أحد في موجبات الكفر بالجهل» اهـ.
يستثنى من قرب عهده بالإسلام ومن نشأ بباديةٍ بعيدةٍ عن العلماء فلا يكفر بإنكار ما عُلم بالضرورة أنه من الدين كوجوب الصلاة والصوم وحرمة شرب الخمر ونحو ذلك إن كانا لا يعلمان أن الإسلام يحكم بذلك إذ يخفى ذلك على الكافر الذي لم يخالط المسلمين ومن في معناه، كما حصل في خلافة عمر [(915)] أن رجلًا أسلم ثم ذكر أنه زنى فقيل له: إن الزنا حرام فقال: لم أعلم ذلك، فأخبر عمر فقال: علّموه.
وأما سبُّ الله ورسوله فلا يستثنى من حكم التكفير به قريب العهد بالإسلام ونحوه.
ـ[914] لسان الميزان (5/ 353).
ـ[915] ذيل تاريخ بغداد (19/ 28).
تتمة
يحصل كثيرًا من كثير من الناس الاعتراض على تكفير من يتكلم بكلمة كفرٍ من سب الله وغيره محتجين بدعوى التأويل في الألفاظ الصريحة، وهؤلاء يجرئون الناس على التمادي في التورط ولا يدرون أن الصريح لا يؤوَّل كما نص عليه الحافظ تقي الدين السبكي وغيره [(916)] وذكر ابن حجر [(917)] عن القاضي عياض [(918)] أن محمد ابن سحنون قال في رجلٍ قيل له لا وَحَقّ رسول الله فقال فعل الله برسول الله كذا وكذا وذكر كلامًا قبيحًا ثم قال أردت برسول الله العقرب إنه لا يقبل دعواه، ثم وافق ابن حجر ذلك بقوله: «ومذهبنا لا يأبى ذلك» اهـ.ونقل ابن حجر [(919)] أيضًا ما قدمناه عن إمام الحرمين أنه قال «اتفق الأصوليون على أن من نطق بكلمة الردة وزعم أنه أضمر تورية كُفّر ظاهرًا وباطنًا، وأقرهم على ذلك» ونقل أيضًا [(920)] عن العزّ ابن عبد السلام أنه قال: «يُعَزَّرُ وليٌّ قال «أنا الله» ولا ينافي ذلك ولايته لأنه غير معصوم»، يعني ابن عبد السلام أن الولي إذا قال بلسانه في حال ارتفاع التكليف عنه ذلك لغيبة عقله كالمجنون العادي يُعزَّر لأنه ينكف عن قوله بالتعزير لأن التعزير يؤثر في المجنون كما تؤثر العقوبة بالضرب في البهائم ولم يُرِدْ أن الوليَّ يتكلم بكلمة كفر في صحوه بإرادةٍ لأن الوليّ معصومٌ عن أن يتكلم بكفرٍ ما دام بحالة التكليفِ كما دلَّ على ذلك الحديث القدسي: «من عادى لي وليًّا فقد ءاذنته بالحرب وما تقرب إليّ عبدي بشىء أحبَّ إليَّ مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبَّه فإذا أحببته كنتُ سمعَه الذي يسمع به» الحديث [(921)].
فينبغي أن يستحضر طالب الحق هذه القاعدة «إن الصريح لا يؤول» فلا يلقها من يده فإنها تنفعه وتمنعه من التسليم لما يراه في الفتوحات المكية للشيخ محيي الدين بن عربي من العبارات التي هي صريحة في الكفر. ورأيُنا في ذلك أنها مدسوسة عليه لأمرين: أحدهما أنَّ الشعراني قال [(922)] إنه اطلع على النسخة الأصلية فوجدها خالية من هذه الكفريات وأن صاحب «المعروضات المزبورة» أحد الفقهاء المشهورين في أهل المذهب الحنفي قال: تَيَقَّنَّا أن اليهود دسوا عليه في «فصوص الحكم».والثاني أن الحافظ ابن حجر قال في «لسان الميزان» في ترجمة ابن عربي [(923)] اعتدَّ به أهل حفاظ عصره كابن النجار في ذيل تاريخ بغداد [(924)]، وابن النقطة في تكملة الإكمال، وابن العديم في تاريخ حلب، والزكي المنذري في الوفيات [(925)] واعتد به أيضًا الحافظ ابن الدُّبَيْثي [(926)]، ويؤيد ذلك أن في «الفتوحات المكية» عبارات صريحة في إبطال القول بعقيدة الحلول والاتحاد، والتنزيه الصريح لله تعالى عما ينزهه أهل الحق ففيها الكثير من هذا والكثير من ذاك. وإني أبرأ إلى الله مما يقول كثير من المولعين بمطالعتها إن كلّ تلك الكلمات تؤول تصحيحًا لها مع صراحتها في الكفر ومنها أن الله خلق الخلق من أصلٍ هو عينه كالحبة الواحدة تخرج منها الحبوب فليت شعري ماذا يصنعون بهذه العبارة وأمثالها فإن قَبِلَت هذه التأويل عندهم فأين الكلمة الكفرية التي لا تقبل التأويل حتى يُرتَّب عليها أحكام الردة التي وضعها الأئمة جزاهم الله خيرًا فإذا علم ذلك فحذار مما يخالف القاعدة المقررة أنَّ التأويل في اللفظ الصريح لا يقبل فإن ابن حجر قال [(927)] بعد أن نقل قول إمام الحرمين السابق الذكر «من نطق بكلمة الردة» إلخ: «فتأمله يَنْفَعْكَ في كثيرٍ من المسائل» اهـ والعجب أن ابن حجر خالفها في أشياء ولا سيما فيما ينقل عمن ينتسب إلى التصوف.
والعجب العجاب أن يَستنكر القول بقبول إيمان فرعون مع نسبته له إلى محي الدين بن عربي جازمًا بذلك قائلاً وإن كنا نعتقد جلالة قائله ثم قال [(928)]: «على أنه قد نقل عن بعض كتب ذلك الإمام أنه صرح فيها بأن فرعون مع هامان وقارون في النار». هذا والشعراني يجزم بأنه مدسوس عليه لكونه غير موجود في النسخة التي بخط محي الدين.واعجَب له أيضًا حيث ردَّ هذا ولم يردّ ما هو أشد من ذلك بل مشاه بالتأويل [(929)] كقول الشخص «أنا الله» فإنه قال: «وقول ابن عبد السلام: «يعزّر وليّ قال أنا الله ولا ينافي ذلك ولايته لأنه غير معصوم فيه نظر» لأنه إن كان غائبًا فهو غير مكلف لا يعزر كما لو أوَّلَ بمقبولٍ وإلا فهو كافر. ويمكن حمل كلامه على ما إذا شككنا في حاله فيعزر قطعًا له ولا يحكم عليه بالكفر لاحتمال عذره ولا بعدم الولاية فإنه غير معصومٍ انتهى كلامه أي عن النطق بالكفر في حال الغيبة. وأكبر العجب من كلامه هذا في قوله: «كما لو أول بمقبول» فليعلم أنه مخالف لكلامِ نَقَلَةِ المذهب أصحاب الوجوه قبله كإمام الحرمين وأهل الترجيح [(930)] فالعبرة بكلامهم لا بكلامه.ـ[916] التكملة لوفيات النقلة (3/ 555).
ـ[917] ذيل تاريخ بغداد (15/ 58).ـ[918] الإعلام بقواطع الإسلام (ص/348).
ـ[919] الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 35).
ـ[920] تقدم تخريجه.ـ[921] فالطبقة العليا من أهل المذهب هم الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق لكنهم وافق= = اجتهادهم اجتهاد الشافعي فانتسبوا إليه. والثانية طبقة أصحاب الوجوه كالمتولي وإمام الحرمين والثالثة من حفظوا المذهب وحصلت لهم قوة الترجيح لبعض أقوال الشافعي على بعضٍ كالرافعي والنووي. ثم بعدهم طبقة رابعة وظيفتهم نقل نصوص الإمام ونصوص من قبلهم من أهل المذهب وهم من جاء بعد الحافظ سراج الدين البلقيني فإنه كان متمكنًا في الترجيح فابن حجر الهيتمي لم يعد من الثلاث فإذا قال قولاً غيرَ منقول عن المذهب لا يلتفت إليه فكيف إذا خالف قوله منقول المذهب كهذه المسألة.
ـ[922] الإعلام بقواطع الإسلام (ص/397).
ـ[923] يعتقد أنه ينفعه بدون مشيئة الله.
ـ[924] حاشية ابن عابدين المعروفة باسم رد المحتار (1/ 210).
ـ[925] عزاه له ابن عابدين لكتابه التجنيس.
ـ[926] عقود اللآلي (ص187).
ـ[927] الفتح الرباني (ص/190 – 191).
ـ[928] انظر أصول الدين (ص/77 – 78) للبغدادي.
ـ[929] الفقه الأكبر (ص/47) لأبي حنيفة مع شرحه لملا علي القاري.
ـ[930] رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، وأبو داود في سننه بنحوه: كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها.
