بيان الكفر اللفظي
جاء في الفتاوى الخانية ما نصه [(874)] «رجل قال لامرأته يا كافرة، فقالت أنا كافرة فطلقني. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: هذه ردة، وتجبر على الإسلام وتجديد النكاح والعود إلى الزوج».
وفيها أيضًا [(875)]: «وعن الإمام أبي جعفر الكبير البخاري «إذا عبد الرجل خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضةً يريد به تعظيم يوم النيروز فقد كفر بالله وحبط عمله اهـ قال بعضهم وينبغي ألا يَفْعَل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك اليوم ولا بعده» اهـ.
وقول بعض الناس ينساك الموت تكذيب لقول الله تعالى ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ … *﴾ [سورة ءال عمران]، أما إن كان لا يفهم من هذه العبارة نفي الموت عن الشخص وإنما يفهم تعيش طويلاً فلا يكفر. وفي بعض كتب الحنفيين: ردة المرأة ردة تبين بها من زوجها إلا أنّ القاضي يجبرها على الإسلام وتجديد النكاح والعود إلى الزوج.وفيه: «رجل ارتد مرارًا وجدد الإسلام مرارًا وجدد النكاح على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى تحل له امرأته من غير إصابة الزوج الثاني لأن عنده الردة لا تكون طلاقًا. وإباء الزوج عن الإسلام يكون طلاقًا. وعلى قول أبي يوسف ردته وإباؤه لا يكون طلاقًا. وعند محمد كلاهما طلاق وردة المرأة وإباؤها لا يكون طلاقًا. وتقع الفرقة عند عامة العلماء بردتها أجمع أصحابنا على أن الردة تُبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما بنفس الردة».
روى الحسن عن أبي حنيفة: «إن المرتد إذا مات مرتدًّا أو قُتل ورثه من كان وارثه وقت ردته ويبقى على ذلك إلى أن يموت المرتد حتى لو أسلم بعض قرابته بعد ردته أو ولد له ولد من عُلوق حادث بعد الردة لا يرثه» اهـ.
واعلم أن قتل المرتد والمرتدة بعد طلب الرجوع منهما إلى الإسلام واجب عملًا بحديث «من بدَّلَ دينه فاقتلوه» [(876)]. ولا يتولى القتل إلا الخليفة ولا يجوز لآحاد الرعية قتله.
قال القاضي أبو الوفاء بن فرحون المالكي [(877)] نقلًا عن القاضي عياض [(878)]: «لا خلاف أن سابَّ الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم» قال «ومن قال: إن جبريل أخطأ بالوحي وإنما النبيّ عليّ استُتيبَ فإن تاب أي رجع عن هذا الاعتقاد وتشهَّد ترك وإلا قتل. قال وكذا الحكم فيمن سبّ الأنبياء عليهم السلام. فمن سب النبي أو عابه أو نسب إليه نقصًا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلةٍ من خصاله أو عرَّض به أو شبّهه بشىء على طريق السبّ والازدراء عليه كفر» اهـ.ومن الكفر اللفظي الاستخفاف بالقرءان أو بشىء منه أو جحده أو إثبات ما نفاه أو نفي ما أثبته أو الشك في شىء من ذلك بعبارة تدل على ذلك. وكذلك قول بعض الجهال: السارق من السارق كالوارث من أبيه فإنه كفر، وكذلك يكفر من يقول: اخلق لي هذا الغرض مثل ما خلقك ربك، وكذلك من لقن غيره كلمة الكفر كأن يقول لطفلٍ: سُبَّ لهذا ربه فإنه يكفر، ومن قال: لو نزل الله ما يُخلّص فلانًا مني، وكذلك قولهم: أنا لا أرحمك ولا أُخلي الله يرحمك، وكذلك يكفر من يقول: عَجَّزِت ربي، وكذلك قول بعض جهلة المتصوفة عن الله هو الكلُّ أي أن الله هو مجموع العالم والعالم أجزاء منه وذلك من أكفر الكفر وكذلك قول الله يسكن قلوب الأولياء، ولقد سمعت بعض أشباه هؤلاء يقول أنا عندما أتكلم فإن الله يتكلم فيّ. ومثله قول بعضهم: الله قيوم بمعنى قائم في أجساد العباد داخل فيهم حتى قال بعضهم: كيف تتحرك يدي هذه لولا أنه فيها.
ويكفر أيضًا من نسب الظلم إلى الله. ومن الكفر الصريح قول كثير من الناس: أخت ربك أو يا ابن الله أو يا بنت الله، وقولهم: زاح ربي، وقول بعض الجهلة إن الكافر الذي قتله النبي يدخل الجنة، ومن الكفر قول بعضهم: أنا رب من عمل هذه الشغلة، وقولهم: أنا ربُّ ربّ الفرانة أو أنا ربُّ ربّ الصَّيَّادة. وقولهم بالعامية: حِلَّ عني أنتَ وربّ نبيك، وقولهم: ربك ما يقدر يقف في وجهي أو بوجهي. وقولهم: وحياة شوارب الله، وقولهم: اتركني أنا عائف ربي، وقولهم: لو نزل الله ما أتركك، وقولهم خطابًا لشخص: مرحبًا يا الله.وقد نبغ في هذا العصر ناس يدعون العلم قالوا: إن المسلم لا يخرج من الإسلام إذا قال قول الكفر إلا أن يشرح صدره بالكفر ويقصد الخروج من الإسلام إلى غيره منهم سيد سابق صاحب كتاب «فقه السنة» ومنهم حسن قاطرجي ومنهم حسن الهضيبي ويوسف القرضاوي [(879)] ومنهم محمد علوي المالكي المكي في كتابه «التحذير من المجازفة [(880)] بالتكفير» وقال ذلك قبل هؤلاء الشوكاني في كتابه «السيل الجرار على روض الأزهار» [(881)] وكأنه سلف هؤلاء في هذه المقالة الكفرية وهو خالف فيه قولَ «روض الأزهار» الذي شرح بهذا كتابه فإن صاحب «روض الأزهار» قال: الكفر يكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بالزي – ويعني الزيَّ الخاصَ بالكفار كقلنسوة المجوس [(882)]. وهذا شىء ذكره النووي والرافعي وغيرهما من الشافعية [(883)] وهو في الحقيقة يرجع إلى الفعل ليس قسمًا رابعًا والمجوس لهم قلنسوة هي شعار دينهم – فخالفه الشوكاني وقال بما لم يقل به أحد من علماء الإسلام وكأن هؤلاء تبعوه وأخذوا من كلامه لأنه لا وجود لهذا الكلام الذي شذوا به لا في كتب المالكية ولا في كتب الشافعية ولا في كتب الحنابلة ولا في كتب الحنفية الذين مَضَوا وكانوا أوفر منهم علمًا وتقوى وإنما جاء هؤلاء بدين جديد، وهذا – أي قولهم – دعوة للناس إلى الكفر وتجرئة لهم عليه.
ومن أصرح عباراتهم عبارة محمد علوي المالكي في كتاب «التحذير من المجازفة بالتكفير» قال في الصحيفة الحادية عشر: «فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب وسكون النفس إليه فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يُرد فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر ولا اعتبار بلفظٍ يتلفظ به المسلم يدل على الكفر ولا يعتقد معناه» اهـ.وهذا باطل ويكفي في بيان بطلانه حديث البخاريّ ومسلم: «إن العبد لَيتكلم بالكلمة» الحديث، وحديث الترمذي «إن الرجل لَيتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسًا يهوي بها في النار سبعين خريفًا» [(884)].
كما أن نصوص العلماء كثيرة في الرد على هذا الكلام وأشباهه ففي الفتاوى الخانية ما نصه [(885)]: «وعن شداد بن الحكم رحمه الله تعالى أن امرأته بعثت إلى زوجها السحور في رمضان على يدي الخادم، فأبطأت الخادم في الرجوع إلى المرأة فاتهمت المرأة فقال شداد: لم يكن بيننا شىء فطال الكلام بين شداد وامرأته فقال شداد ابن الحكم لامرأته: أتعلمين الغيب؟ فقالت: نعم فكتب به شداد إلى محمد بن الحسن وكان هو من أصحاب زفر رحمه الله تعالى، فأجاب محمد أن جدّد النكاح فإنها كفرت» اهـ.
وفي الفتاوى الهندية ما نصه [(886)]: «وإذا قيل لرجل ألا تخشى الله؟ فقال في حالة الغضب لا، يصير كافرًا كذا في فتاوى قاضي خان [(887)]» اهـ.
وقال الإمام النووي في كتابه «روضة الطالبين» [(888)]: «ولو غضب على ولده أو غلامه فضربه ضربًا شديدًا فقال رجل: ألست بمسلم؟ فقال: لا، متعمدًا كفر».
ثم إن الله تعالى واجب تعظيمه في حال الرضا وفي حال الغضب، ويحرم الاستخفاف به في الحالين. وعلى هذا أجمع المسلمون. ولذلك لا يوجد في الكتب المؤلفة في المذاهب الأربعة التفريق بين من يسب الله تعالى في حال الرضا ومن يسب في حال الغضب في الحكم بالتكفير ولم يوجد من أحد منهم استثناء لحالة الغضب. وإنما استثنوا الحالات الثلاث المعلومة وهي:
* من نطق بكلمة الكفر في حال الإكراه بالقتل ونحوه.
* وحال غيبوبة العقل.
* وحال سبق اللسان. ومعلوم أن سبق اللسان يحصل في حال الرضا والغضب. وقد نص كثير منهم على أمثلة للقول الذي فيه استخفاف بالله في حال الغضب حكموا بأنه كفر. ومن ادعى خلاف ذلك فهو جاهل متعالم لا يستطيع أن يأتي بنص على أنه لا يكفر من سب الله في حال الغضب.وقال النووي في روضة الطالبين [(889)]: ناقلًا عن القاضي عياض في ءاخر كتابه الشفا [(890)] بتعريف حقوق نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه جملة من الألفاظ المكفرة أكثرها مجمع عليه، وصرح بنقل الإجماع فيه. والله أعلم فمنها [(891)]: أن مريضًا شفي ثم قال: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم أستوجبه. فقال بعض العلماء: يكفر ويقتل لأنه يتضمن النسبة إلى الجَوْرِ. وقال ءاخرون: لا يتحتم قتله ويستتاب ويُعَزَّر. وأنه لو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أسود، أو توفي قبل أن يلتحي، أو قال ليس هو بقرشي فهو كفر لأن وصفه بغير صفته نفي له وتكذيب به. وأنَّ من ادعى أن النبوة مكتسبةٌ أو أنه يبلغ بصفاء القلب إلى مرتبتها أو ادعى أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحُورَ فهو كافر بالإجماع قطعًا. وأن من دافع نص الكتاب أو السنة المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو كافر بالإجماع. وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده» اهـ. ويكفر من قال: لا فرق بين مسلم وغير مسلم لأنه تكذيب للقرءان قال الله تعالى ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ *﴾ [سورة القلم]. وقال تعالى ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ *﴾ [سورة السجدة] يعني بالفاسق هنا الكافر.أو قال الروح قديم غير مخلوق كفر. ولو قال أرى الله في الدنيا عيانًا وأكلّمه شفاهًا كفر، أو أنكر الجنة والنار أو البعث أو الحساب في الآخرة كفر. أو قال المراد بالجنة والنار أمور معنوية أو لذات روحية فقط كفر فقد أخرج البخاري [(892)] عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص يا أبت ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرَينِ أَعْمَالًا *الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا *﴾ [سورة الكهف] هم الحَرورية؟ قال: لا هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدًا، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب اهـ.ولو قال شخص النبوة مكتسبة كفر، ولو سب نصراني محمدًا ليغيظ مسلمًا فسب المسلم المسيح عيسى كفر. أو قال الكفر حق أو أحبه كفر. أو قال عليٌّ أفضل من محمدٍ أو من المسيح عيسى أو قال هو بدرجة أحدهما سواء كفر. ومن الكفريات قول بعض السفهاء في هذه البلاد عَمِلَ فلانٌ عملًا ما له رب، أو قال بالعامية يلعن رب المسيحية لأن رب المسيحية هو الله. أو قال هذه الشغلة ما لها رب كفر. أو قال بالعامية دخيل رجلين الله كفر. ومن قال زُبَّ الله كفر. ويكفر من لم يكفره وذلك لأن الزب في لغة العرب له ثلاثة معان الذكر ومقدَّم اللحية والأنف فإن أراد به الذكر فهو أكفر، وإن أراد به المعنيين الآخرين كفر أيضًا لأنه جعل الله جسمًا لأن الأنف من أعضاء الإنسان ومقدمُ اللحية تشبيه صريحٌ لله بالإنسان. وبعض من ينتسب إلى العلم يدفع التكفير عمن يقول يا زب الله ويقول هذا لغوٌ أي لا يؤاخذ به كلغو اليمين الذي هو الحلف بالله بدون إرادة وهذا الكلام باطل لأن هؤلاء العوام يعرفون معنى الزب أنه الذكر ولا يعرفون المعنيين الآخرين. ولا فرق في كون هذه الكلمة كفرًا بين من يقول يا زب الله بلا هاءٍ ومن يقول مع الهاء لأن العامة الذين تعودوا التكلم بها لا يفهمون من ألّلا إلا الله كما هو العادة الجارية في مخاطبتهم أنهم يقولون ألّلا بلا هاء كقولهم عبد اللا، وحذفهم الهاء حرام لأنه تغيير لاسم الله.فهذه الكلمات يكفر قائلها ولو كان في حال الغضب أو في حال المزح لأنه يُعدُّ مستخفًّا بالله. والله تعالى واجب تعظيمه في جميع الأحوال ليس في حال الرضا والجدّ فقط فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال [(893)] «ثلاث جدُّهُنَّ جدٌّ وهزلهن جدٌّ النكاح والطلاق والرجعة» فكيف التلفظ بكلمات فيها استخفاف بالله؟! أليس أولى بأن يكون هزله جدًّا؟ وكذلك كل كلام معناه استخفافٌ بالله ظاهر في ذلك نوى المعنى أو لم ينو فإن قائله يكفر، أي إذا كان يفهم معنى ذلك اللفظ الفاسد. قال العلماء [(894)] ولو كان جاهلًا بالحكم، أي إذا تلفظ الشخص بكلمة الكفر ولا يعرف أنه يكون كافرًا بها لا يعذر بكونه جاهلاً بالحكم. قال إمام الحرمين «اتفق الأصوليون على أن من نطق بكلمة الردة وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرًا وباطنًا» وأقرهم على ذلك. ذكره في نهاية المطلب [(895)]، يعني إذا كان اللفظ صريحًا ولذلك قال صاحب الأنوار في كتاب الردة [(896)]: «من قال أنا الله وهو أنا كَفَر» اهـ.ولو قال: الله يعلم أني عملت كذا وهو يعلم أنه لم يعمل كَفَر لنسبة الجهل إلى الله. ولو قال لشخص أراد الدخول في الإسلام: ابق على دينك أو أشار له ليبقى على دينه إلى مدة كذا، أو علَّم امرأةً كلمة الكفر لتخلص من زوجها كفر بذلك وهذا يفعله بعض المنتسبين للفقه طمعًا في المال الذي يأخذونه من المرأة، في الصومال يوجد أناس ينتسبون إلى المشيخة تأتيهم المرأة التي كرهت زوجها فيقولون لها قولي كذا أو افعلي كذا من الكفر حتى ينفسخ نكاحها، لأجل بقرة يفعلون ذلك. ولو قال شخص لغيره لا تترك الصلاة فإن الله تعالى يؤاخذك فقال: لو ءاخذني الله مع ما بي من المرض والشدة ظلمني كَفَر. وقول بعض السفهاء صم وصل تركبك القِلَّة كُفر، إن فُهم منه تنقيصُ الصلاة والصيام والتشاؤمُ بهما أما من كان يفهم من هذه العبارة أن المؤمن كلما اجتهد في الطاعة زاد عليه البلاء فهذا ليس كفرًا لأنه ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يبتلى على حسب قوة دينه [(897)]، وكذا قول بعضٍ: بُكره نتدفأ بجهنَّم، وقوله أنا كافر سواء كان جادًّا أو مازحًا. ولو قيل له كيف تعمل كذا ألست بمسلم؟ فقال لست بمسلم كَفَر.ـ[874] روضة الطالبين (10/ 71).
ـ[875] تقدم تخريجهما.
ـ[876] الفتاوى الخانية (بهامش الفتاوى الهندية) (3/ 576).
ـ[877] الفتاوي الهندية (2/ 261).
ـ[878] ومراد قاضي خان ما إذا كان قوله لهذه العبارة لعدم مبالاته بحكم الله وإلا فقد سئل محمد بن الحسن عن رجل قيل له ألا تخاف الله فقال لا قال محمد بن الحسن إن كان عمل معصية فقال ذلك كفر وإن كان لم يعمل معصية فقال ذلك على معنى أنني ما عملت شيئًا أستحق به عقوبة الله لا يكفر.
ـ[879] روضة الطالبين (10/ 68).
ـ[880] روضة الطالبين (10/ 70).
ـ[881] الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 282 وما بعدها).
ـ[882] وهذه المسألة مذكورة أيضًا في الفتاوى لبعض الحنفية.
ـ[883] صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرَينِ أَعْمَالاً *} [سورة الكهف].
ـ[884] رواه الترمذي في سننه: كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق.
ـ[885] انظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 231).ـ[886] نقله ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 32).
ـ[887] الأنوار لأعمال الأبرار (2/ 489).
ـ[888] على أن المعلوم من غالب أحوال من يقول هذه الكلمة من العوام في عصرنا أنهم يوردونها على المعنى الأول الذي هو تنقيص الصلاة والصيام والتشاؤم بهما.
ـ[889] رواه أبو داود في سننه: كتاب الحدود: باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 60).
ـ[890] المِغْوَل: حديدة تجعل في السوط فيكون لها غلافًا، وقيل: هو سيف دقيق له قفا يكون غمده كالسَّوط، وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشدّه الفاتك على وسطه ليغتال به الناس، كذا في لسان العرب مادة (غ و ل) (11/ 510).
ـ[891] أسنى المطالب شرح روض الطالب، كتاب الردة (4/ 117).
ـ[892] روضة الطالبين (10/ 64).
ـ[893] كابن تيمية فإنه قال بالقدم الجنسي للعرش كما نقل عنه جلال الدين الدواني قال: «ورأيت في تأليف لأبي العباس أحمد بن تيمية القول بالقدم الجنسي في العرش». ذكره الدوّاني في شرح العضدية. وابن تيمية ذكر القدم الجنسي أي جنس العالم مع حدوث الأفراد في كتابه شرح حديث عمران بن حصين وفي عدة من مؤلفاته عبر بالقدم النوعي وكلا الأمرين واحد ونسب ذلك افتراء إلى أئمة الحديث ليؤيد رأيه بالافتراء عليهم ولا يستطيع أحد أن يثبت عن أئمة الحديث ذلك. ومعنى القدم الجنسي أن جنس العالم موجود في القدم مع الله ولم يتقدمه في الوجود وإنما الحادث الأفراد كزيد وعمرو وشمس وقمر.
ـ[894] تبصرة الحكام (1/ 194).
ـ[895] غمصه: أي احتقره وعابه وتهاون بحقّه، كذا في القاموس مادة (غ م ص).
ـ[896] انظر هامش رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (3/ 290).
ـ[897] المراد بعدم قبول توبته عدم إعفائه من القتل، وليس المراد أنه لا يصح دخوله في الإسلام بل إن أقلع عن الكفر وتشهّد صح دخوله في الإسلام بالإجماع.
