قاعدة نص عليها الحنفية والشافعية – الدليل القويم على الصراط المستقيم للشيخ عبد الله الهرري

قاعدة نص عليها الحنفية والشافعية

قال بعض من ألّف في بيان الأشياء التي تقطع الإسلام من الفقهاء الحنفيين [(931)] رأيت أن أذكرها هنا لزيادة فائدةٍ وإن كنا قد ذكرناها فيما سبق وهي: أن من أتى بلفظ الكفر حبط عمله وتقع الفرقة بين الزوجين ويجدد النكاح برضا الزوجة إن كان الكفر من الزوج، وإن كان من الزوجة تجبر على النكاح وهذا بعد تجديد الإيمان والتبري من لفظ الكفر، حتى إن من أتى بالشهادة عادةً ولم يرجع عمَّا قاله لا يرتفع الكفر عنه ويكون وطؤه زنا وولده ولد زنا اهـ. ونقل ذلك صاحب الأمداد فقال: إن ما قاله من أن الذي ينطق بالشهادة عادةً ولم يرجع عما قال لا يرتفع الكفر عنه يوافق مذهب الشافعي فينبغي التنبه لهذه المسألة فإنها مهمة وكثيرًا ما يُغفل عنها ويُظن أن من وقع في مكفّر يرتفع حكمه عنه بمجرد تلفظه بالشهادتين وليس كذلك.ـ[931] السَّنَة: المجاعة.

تتمة

بيان الكفر الفعلي