الوَرقَةُ التي علَيها اسمُ الله إذا عَرَف شَخصٌ أنّ فيها اسمَ الله ورَمَاها في القَاذُوراتِ يَكفُر، المصحَف إذا رمَاهُ شَخصٌ في القَاذُوراتِ يَكفُر هَذا يُعَدُّ استِخفَافًا

مهم جدا جدا وجدا جدا

قال الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأمداده

مسئلةٌ مهمة

– الوَرقَةُ التي علَيها اسمُ الله إذا عَرَف شَخصٌ أنّ فيها اسمَ الله ورَمَاها في القَاذُوراتِ يَكفُر، المصحَف إذا رمَاهُ شَخصٌ في القَاذُوراتِ يَكفُر هَذا يُعَدُّ استِخفَافًا.

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِذَا رَمَى اسْمَ اللَّهِ فِي الْقَاذُورَاتِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْفَافِ كَفَرَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْفَافِ فَلا يَكُونُ رِدَّةً، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُصْحَفِ فَإِنَّ رَمْيَهُ فِي الْقَاذُورَاتِ كُفْرٌ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِخْفَافِ، وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ فِي كُتُبِهِمْ تَرْكُ وَرَقَةٍ فِي الْقَاذُورَاتِ مَكْتُوبٌ فِيهَا قُرْآنٌ اسْتِخْفَافًا رِدَّةٌ وَكُفْرٌ، أَمَّا الَّذِي يَتْرُكُهَا لَيْسَ لِلِاسْتِخْفَافِ بِهَا بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّ لَهَا حُرْمَةً لَكِنْ تَرَكَهَا تَكَاسُلًا فَإِنَّهُ لا يَكْفُرُ وَلَكِنَّهُ أَثِمَ إِثْمًا كَبِيرًا، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْمَالِكِيَّةُ يُوَافِقُ عَلَيْهِ سَائِرُ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الأُخْرَى لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ نَصُّوا عَلَيْهِ أَمَّا الآخَرُونَ فَلَمْ يَنُصُّوا عَلَيْهِ فِيمَا أَعْلَمُ لَكِنْ قَوَاعِدُهُمْ تُوَافِقُ عَلَى ذَلِكَ.

أمّا ال cd لا يَحوي كَلامًا ولا يَحوي حُرُوفًا ولا يَحوي صَوتًا مَخزُونًا إنّما يَحوي إشَاراتٍ أي رُمُوزًا هذهِ الإشَاراتُ بعدَ أن يُوضَع هذا في الآلَةِ ويضغَطَ على هَذا الزّر تَتحَوَّل هذه الإشاراتُ إلى كلِمَاتٍ تَظهَرُ على الشّاشَةِ أو صَوتٍ يَطلَعُ فلَيسَ لهُ حُكمُ المصحَف وليسَ لهُ حُكمُ كِتَاب الدّين وليسَ لهُ حُكمُ الوَرقةِ التي كُتِبَ علَيها اسمُ الله أو شَىءٌ مِنَ القُرءان الكَريم، الحُكمُ يَختَلِفُ.

ويَنبَني الحكمُ بالنّسبَة للفَاعِل على حَسَب اعتقادِه، يَعني إذا كان الشّخصُ اعتقادُه أنّ هذا ال cd يَحوي كلِمَاتِ القرءانِ الكَريم حَقِيقَةً ومع ذلكَ رمَاهُ في القَاذُوراتِ فَهذا يكفُر، كالذي يرمي كتابَ الشّرع في القَاذُوراتِ معَ عِلمِه بما فيهِ أو يَرمي ورقةً مع علمِه بما فيها منْ ءايَاتِ القُرءانِ أو مِن أسماءِ الله الحسنى أو اسمِ سيّدِنا محمّدٍ صلّى اللهُ عليه وسلم، فالحُكمُ يَنبَيني على حسَب الواقع في الأصل وعلى حسَب اعتقادِ الشّخصِ بعدَ ذلك، أي ما يَعتقدهُ الشّخصُ بهذا الشّريط.

كُلُّ أهلِ الخُبرة قالوا ال cd والكُمبُيوتر والهارد دِيْسْك والتّلفون الذي نَحمِلُهُ لا تَحوي حَقيقةً الصّوت، ليسَ فيها صَوتٌ مَخزُونٌ وليسَ فيها كلامٌ مَخزُونٌ وليسَ فيها حُرُوفٌ مَخزُونَةٌ إنما فيهَا إشَاراتٌ أي رُمُوزٌ فالحُكْمُ على مُقتَضَى هَذا، لكنْ هَل يَجُوز أن يَرميَ الشّخصُ هَذا السِّيدِي وهو مالٌ يُنتَفعُ بهِ؟ إتلافُ المالِ حَرَام، هَذا ال cd إن كانَ يَحوي هَذا الكلامَ أو غَيرَه مِنَ الأشياءِ النّافِعَةِ التي هيَ الرُّموز التي تتَحَوّل بالضّغط على الزِّر فيَظهَرُ كَلامٌ أو يَظهَرُ صَوتٌ لا يَجُوز رَميُه في القَاذُوراتِ لأنّ هذا إتلافُ مالٍ، لا يَجُوز رمي ال cd أو الشّريط الذي فيه شَىءٌ نَافعٌ في القَاذُوراتِ، أمّا إذا كانَ مثلا ال cd سُجّل عليه موسِيقى محرَّمَة ولا يُستَفَادُ مِنهُ لأنّهُ يُوجَدُ نَوعٌ مِن ال cd لا يُمحى عادَةً فشَخصٌ كسَرَه ورَمَاهُ فهوَ بإتلافِ هَذا لا ضَررَ عليه، هَذا ليسَ إتلافَ مالٍ، هَذا يُزيلُ المنكَر، أمّا ال cd النّافع الذي يَحوي قرءانا أو يَحوي حَديثًا نَبَويّا أو يَحوِي دَرسَ عِلم يَحوي إشاراتٍ تتَحوّل إلى هذا فهذا لا يجُوز رَميُه، وحُكمُ الذي يَرميْه إن كان اعتقادُه على الصّواب الذي هو أنهُ لا يَحوي في الحقيقةِ كلاما وليسَ فيه صَوتٌ مختَزنٌ لا يكفر، أمّا إذا كانَ هو يَعتقدُ أنّه يَحوي كلامَ القرءان أو الأحاديثَ أو غيرَ ذلكَ مما هوَ معَظَّمٌ في شَرع الله فرماهُ في القَاذوراتِ يَكفُر.

والله أعلم وأحكم.