*سئل الشيخ عن الزّوج المسلِم الذي تزَوَّج كتابِيّةً على مَذهَب الحنَفِيّة في دارِ الحَرب وسَافَر إلى بِلادِ الإسلام.
فقال شيخنا رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأمداده: يَنفَسِخُ النّكَاحُ عِندَهُم.
والحَلُّ أن يُزوّجَها وَلِيُّها مِن هذا المسلم، وإن كانَ وَلِيُّها لا يَرضى بتَزويجِها مِن هذا المسلم يُحَكّمَانِ مُسلِمًا دَيّنًا فيَصِيرُ عَقدُ النّكَاح بالتّحكيم، ففي هذه الحالِ إنْ ترَكَها في بلَد الكفرِ وسَافَر إلى بلادِ الإسلام لا يَنفَسِخُ النّكَاح.
في المذهَب الشّافعِيّ مَن ليسَ لها عَصَبَة لا أخٌ ولا ابنُ أَخٍ ولا عَمّ ولا ابنُ عَمّ يُزَوّجُها القاضي ثم إن كانَ هذا القاضي لا يُزَوّجُ إلا بدَفْع رُسُوم لهُ أن يَترُك هذا القاضي ويُحَكّم هو والبِنت شَخصًا. معنى التّحكِيم أنّهما يَجعَلانِه قَاضيًا لهما، بمثَابة القَاضِي، كأنّه هوَ القَاضي هَذا الشّخصُ الدَّيّن المسلِم. هوَ وهيَ يَقُولانِ لهُ حَكّمنَاكَ في زِواجِنا، يَصِيرُ هوَ وَليَّها، ويكونُ شَاهِدَان دَيّنان يؤدّيان الفرائضَ ويَجتَنِبَانِ الكَبائرَ ولا يُكثِرانِ مِنَ الصّغائر حتى تَزيدَ على حسَناتِهما.
إنْ كانَ لا بُدَّ مِن دَفع المال هذا القَاضِي كأنّهُ غَيرُ مَوجُودٍ يُعدَلُ إلى المحَكَّم، دِينُ اللهِ مَا فيهِ حَرَجٌ، دِينُ اللهِ يُسرٌ.
تَعلُّم هذه الأشياء يَدخُل تحتَ الآيَةِ: “قُوا أَنفُسَكُم وأَهْلِيكُم نَارًا” لأنّ التّحَفُّظَ مِن جَهنّمَ يَكُونُ بتَجنُّب الحرام وأداءِ الفَرائِض، ومَن لا يتَعلَّمُ أحكَامَ النّكَاح قَد يقَعُ في الزّنى بسَبب عَدم صِحّةِ العَقدِ مَثلًا، وقَد يَعِيشُ مع امرأةٍ بَعدَ أن طَلّقَها وهوَ لا يَعتَبِرُ مَا نَطَقَ بهِ طَلاقًا، ثم مِن جَهلِهِما يَظُنّانِ أنّهما يَعِيشَانِ بالحَلال وهما يَعِيشَانِ بالحَرام.
