- شبهة زيادة ابن عباس رضي الله عنهما :” إلى أجل مسمى ” في قوله تعالى”فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ” – النساء : 24 –
- بيان أن ابن عباس لم يسمع بتحريم المتعة حتى أخبره الإمام علي
- شبهة الملاحدة حول ما يسمى بجهاد النكاح واتهام البخاري ومسلم بالتأصيل له
- لله تعالى صدقة جارية و عن روح المرحوم بإذن الله فتحي المهذبي
شبهة زيادة ابن عباس رضي الله عنهما :” إلى أجل مسمى ” في قوله تعالى”فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ” – النساء : 24 –
هذه الشبهة أُجيب عليها من وجهين:
– الأول: أكثر العلماء قالوا أنها كانت آية من القرآن ثم نسخت، أي أن الآية نزلت كقرآن ثم تم نسخها في العرضة الأخيرة تلاوة و حكما” فلم يُعمل بها بعد ذلك.
– الثاني: عبارة: ” إلى أجل مسمى ” كانت ثابتة في أحد الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن و التي كان يقرأ بها ابن عباس رضي الله عنهما و أبي بن كعب و غيرهما. وبالتالي فما جاء في تفسير الطبري وهو قوله: ” حدثنا : ابن المثنى ، قال : ثنا : محمد بن جعفر ، قال : ثنا : شعبة ، عن أبي سلمة ، عن أبي نضرة ، قال : قرأت هذه الآية على ابن عباس : “فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ” -النساء : 24 – قال ابن عباس : “إلى أجل مسمى” ، قال : قلت ما أقرؤها كذلك ، قال : والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات”. انتهى
معناه أنها كذلك نزلت وفق الحرف الذي كان يقرأ به ابن عباس.
ثم إن ابن عباس لم يحضر غزوة خيبر، فلم يسمع بتحريم المتعة حتى أخبره الإمام علي رضي الله عنه.
راجع الرابط التالي:
https://www.facebook.com/share/p/17EvzzahM7/
رابط ذو علاقة:
رد شبهة تأصيل البخاري ومسلم لما يسمى بجهاد النكاح
https://www.facebook.com/share/p/18eWjKmZNB/
بيان أن ابن عباس لم يسمع بتحريم المتعة حتى أخبره الإمام علي
ابن عباس رضي الله عنهما لم يحضر غزوة خيبر و لم يسمع بتحريم المتعة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخبره بذلك الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، و غيره ممن حضروا خيبر، فعلم بعد ذلك أن الحكم منسوخ.






شبهة الملاحدة حول ما يسمى بجهاد النكاح واتهام البخاري ومسلم بالتأصيل له
زعم بعض الملاحدة ان زواج النكاح مذكور في صحيحي البخاري ومسلم. وان الكتابين شرعا وأصّلا لهذا النوع من النكاح
والجواب على هذه الشبهة أن يقال أن مصطلح “زواج النكاح” لم يكن معروفا بين المسلمين طيلة 1400 سنة. و هذا النوع من النكاح التصق خاصة بتلك الفرقة من الخوارج المنتسبة للاسلام، والتي ظهرت خاصة في الشام و العراق وحملت اسم داعش.
وقد احتج هؤلاء للتشريع لمثل هذا النكاح البدعي بأحاديث المتعة التي رخص بها الرسول للصحابة، فترة محدودة من الزمن في الغزوات، ثم حرمها على المسلمين.
ومن هذه الأحاديث نذكر:
1- عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِى الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا»، وعام الأوطاس يعني العام الذي حصلت فيه غزوة أوطاس و ليس “عام الحرب” كما يزعم بعضهم.
و أوطاس وادٍ في الطائف قرب حُنَيْن
2- عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِى فَنَهَانَا، عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ».
3- عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا”
4- عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ: فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا، وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِى، وَلِى عَلَيْهِ فَضْلٌ فِى الْجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، فَبُرْدِى خَلقٌ، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّى فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا، فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ، فَقُلْنَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَت: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِى تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا، فقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ، وَبُرْدِى جَدِيدٌ”
فمن خلال ما تقدم يتبين أن نكاح المتعة لم يكن بين رجال الجيش الإسلامي ونسائه وهذا ما يؤكده الحديث الثاني وفيه: ” ليس لنا نساء ” ، وهذا بخلاف ما يسمى جهاد النكاح
وبعض الصحابة كانوا يريدون الإستخصاء فنهاهم الرسول عنه واباح لهم هذه الرخصة بهذا الشكل من الزواج، وفي ذلك الوقت لم تكن أحكام الميراث وأحكام الطلاق قد ترتبت قبل ذلك، ثم ورد التنصيص على النهي عن المتعة كما في الحديث الأول والثالث وبالتالي تحريم المتعة.
وهذا النهي أكده الامام علي بن أبي طالب رضي الله
فقد روى مسلم والبيهقي أن الامام علي لقي ابن عباس رضي الله عنهما وبلغه أنه يرخص في متعة النساء فقال له علي “إنّك رجل تائه”، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحُمُر الأهلية.
والنهي أكده أيضا عمر الفاروق، فقد ورد في صحيح مسلم في هذا السّياق:” حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يامر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ف أتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النّساء فلن أوتى برجل نكح أمراًة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم”. انتهى
وبالتالي فان أي فتاوى شاذة تبيح ما يسمى بجهاد النكاح فهي بخلاف الاسلام، بل لا يصح أن نطلق عليه زواجا أصلا فهو زنا صريح لم يستوف شروط عقد الزواج.
وزيادة على ذلك فجهاد النكاح ليس للمرأة فيه عدة تعتد بها بينما نكاح المتعة للمرأة عدة تعتد بها حتى تنكح زوجا غيره ، وعليه فالفتوى بجهاد النكاح ليس لها سند شرعي من القرآن او السنة أو الأثر
ثم كيف يقال أن مسلم والبخاري شرّعا لجهاد النكاح لما شرّعا لزواج المتعة، ومسلم نفسه عقد في صحيحه تحت كتاب النكاح، باب سماه: “نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نُسِخَ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة.
ثم أخرج حديثًا صحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يا أيها الناس إني كنتُ قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شىء فليُخَلّ منهن سبيلهن، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا”. انتهى
و روى مسلم أيضا من حديث عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينه، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة”. انتهى
وعن الربيع بن سبرة عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء .
وقال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن أناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى الله أبصارهم يُفتون بالمتعة يُعَرّضُ برجل فناداه فقال إنك لَجِلْفٌ جافٍ فلَعمري لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتقين يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.
قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عَمرة الأنصاري: مهلًا، قال إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطُر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها”. انتهى
وهذا البخاري أيضا عقد في صحيحه تحت كتاب النكاح، بابا سماه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرًا، وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحُمُر الأهلية.
وإضافة لكل ما تقدم، فان شراح البخاري ومسلم وفقهاء اهل السنة والجماعة وكذلك كثير من الفرق الشيعية يحرمون زواج المتعة نفسه فما بالنا بجهاد النكاح.
-قال المازري: ” اختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة ففيه ان رسول الله نهى عنها يوم خيبر ، وفيه : أنه نهى عنها يوم فتح مكة ، فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة ، وزعم ان الاحاديث تعارضت ، وان هذا الاختلاف قادح فيه ، قلنا : هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا ، لأنه يصح ان ينهي عنه في زمن ثم ينهي عنه في زمن اخر توكيدا أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولا ، فسمع بعض الرواة النهي في زمن ، وسمعه آخرون في زمن آخر ، فنقل كل منهم ما سمعه واضافه الى زمان سماعه . ومن كل هذا انها كانت رخصة كأكل الميتة ثم نهى الرسول عنها .
و قال في المُعْلم بفوائد مسلم عند شرحه لعبارة: ” قلنا ألا نستخصي فَنَهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم رخَّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجَلٍ” ما نصه : “ثبت أنَّ نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإِسلام ثم ثبت أنه نسخ بما ذكر من الأحاديث في هذا الكتاب وفي غيره وتقرر الإِجماع على منعه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة بالحديث الذي فيه (نهى عمر رضي الله عنه عن المُتْعَتَيْن….” الحديث ومحل ذلك على أن من خاطبه عمر قد خفي عنه النسخ، وأن عمر نهى عن ذلك تأكيدًا وإعلانًا بنسخه”. انتهى
-و قال القاضي عياض ” اتفق العلماء على ان هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا يرث فيها ، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض .
وبهذا نجزم أن البخاري ومسلم لم يؤصلا لبدعية جهاد النكاح بل ذكرا ان المتعة حرام لقيام الساعة، وأن وزر هذا العمل واقع على من افتى به وعمل به، وتسبب عمله ذلك في الطعن بالدين.
وقد حاول ملاحدة ٱخرون النيل من البخاري بشتى الطرق و الصاق جهاد النكاح بصحيحه حتى قال قائلهم: البخاري روى حديثا ٱخر فقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة آخى رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها قال فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك”. انتهى
وهذا الأثر الذي رواه البخاري لا يتعلق بالجهاد من أصله، وهو مجرد موقف بين صحابيين لا يترتب عليه أي حكم شرعي وما حصل بينهما ليس فيه فضيلة دينية، والا فالحديث قد رواه البخاري لبيان فضيلة الوليمة المذكورة في ٱخر الحديث.
فما حصل بين الصحابيين لم يبلغ النبي عليه الصلاة و السلام، فلم يتكلم عن صنيعهما، وقد ذكر بعض الباحثين أن الفرحة غلبت سعدا فلم يدر ما يقول حين قال ما قال.
ولو كان الصحابة يهدون زوجاتهم لبعضهم البعض لكان ذلك مؤثورا عنهم، لكن ذلك لم يثبت عنهم ولا فعله واحد منهم.
ثم هؤلاء الملاحدة لماذا لم يطعنوا في جهاد النكاح المذكور في ما يسمى بالكتاب المقدس، فقد جاء في سفر صموئيل الأول، قوله: ” فَقَالَ رِجَالُ «أَرَأَيْتُمْ هذَا الرَّجُلَ الصَّاعِدَ؟ لِيُعَيِّرَ إِسْرَائِيلَ هُوَ صَاعِدٌ! فَيَكُونُ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي يَقْتُلُهُ يُغْنِيهِ الْمَلِكُ غِنًى جَزِيلاً، وَيُعْطِيهِ بِنْتَهُ، وَيَجْعَلُ بَيْتَ أَبِيهِ حُرًّا”. انتهى
ولماذا لم يطعنوا أيضا بالفيلسوف اليوناني أفلاطون حين قال أن «نساء محاربينا يجب أن يكُن مشاعًا للجميع، فليس لواحدة منهن أن تقيم تحت سقف واحد مع رجل بعينه، وليكن الأطفال أيضا مشاعًا، بحيث لا يعرف الأب ابنه ولا الابن أباه». انتهى
