البوطي يرى أن ضرب الولد بقصد التأديب خروج عن مبدإ الإسلام وخطيئة كبرى
يقول البوطي في كتابه “تجربة التربية الإسلامية” [ص/141] عن ضرب الأستاذ بقصد التأديب: “إنني لا أشك في أن مثل هذه الخطيئة الكبرى إنما تعتبر قبل كل شئ خروجًا على مبدإ الإسلام نفسه”.
الرد: إن هذا الكلام لا يقوله مثقف يكتب في مجال التربية حتى ولا يتفوه به شخص يفهم في مصالح البلاد والعباد. لا شك أن الضرب في هذا الموضع سلاح ذو حدين، وأن استعمال الضرب في غير موضعه إنما هو حرام وظلم قلّ أم كثر برح أم لم يبرّح. أما ضرب التلميذ على وجه التأديب بسبب تقصيره ضربًا مناسبًا غير مبرّح فهذا من أصول التربية والتوجيه لأن التلاميذ أنواع منهم من يفهم بالكلمة ومنهم من لا يفهم ولا يرتدع إلا بالضرب. والشرع لحظ الضرب في مجال التأديب والتوجيه ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم بالمضاجع” رواه أبو داود [1].
فالضرب لا شك وسيلة من وسائل التأديب للكبار والصغار، وهو لا يكون شرعًا إلا عند الحاجة التي أذن بها الشرع، والحاجة الشرعية تُقدّرُ بقدرِها.
أما لو اعترض البوطي على الوحشية التي يمارسها بعض الأساتذة على الطلاب لكنّا وافقنا على الاعتراض على أن يكون الاعتراض بالتعبير السليم وليس بالتعبير الذي قاله، إذ يظن أو يتوهم بعض القراء من خلال كلامه أن ضرب التلميذ مجرد ضرب التلميذ ظلمًا أو غير ظلم خروج من الدين وهذا كلام مردود.
الهوامش:
[1] أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة.
