قول بعضهم في رفض شهادات الأقران مطلقا مردود لا عبرة به

(قول بعضهم في رفض شهادات الأقران “مطلقا”) مردود لا عبرة به.

والصواب أنه ينظر فيه إلى أمور عديدة كنحو الشاهد والقرينة والمتابعة وغير ذلك.

فلو أن أحدا تناول تناول واحدا من أقرانه بالطعن في مسألة مشهورة عن الثاني ثابتة في حقه؛ فلا تُردُّ شهادته بعد ذلك. فإن ما تأكَّد بالرهان ليس كغيره. وكذلك لو جاء ثالث فتابع الأول في ذمه للثاني فإن هذه المتابعة تقوي شهادة الأول في الثاني؛ وهكذا..

وأما لو جاء رجل فطعن برجل ثان معاصر له وكان الثاني ثبتت إمامته وكثر مادحوه؛ وظهرت قرينة يلوح منها أن سبب طعن الأول بالثاني الحسد أو الدنيا أو التزام الطاعن بدعة ضلالة ونحو ذلك؛ فهنا لا يُلتفت لشهادة الأول في الثاني؛ ومن هذا الباب رُدَّت شهادات الطاعنين بأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم.