ما حكم تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون بعض؟

الجواب: تخصيصُ الأب بعضَ الأولادِ بشَىءٍ مِنَ العَطِيّةِ وتَرك الآخَرينَ العُلَماءُ اختَلَفُوا فيهِ قالَ بَعضُهم مكروه، الإمامُ الشّافعيّ قال مَكروهٌ ما قال حَرام،

والإمامُ أحمد قالَ حَرام إلا أن يكونَ هناكَ سبَبٌ شَرعيّ كأن يكونَ ولَدًا مَعتُوهًا أو زمِنًا أي لا يَستَطيعُ أن يَعمَل ويَكفيَ نفسَه أو كانَ بَعضُهم فقراءَ وبَعضُهم مُكتَفِينَ فآثَرَ الأبُ الذينَ بهم عَاهةٌ أو بهم فَقرٌ على الآخَرِينَ الذينَ هُم مكتَفُون ليسَ بهم عاهة، هنا لا كراهَة ولا حُرمةَ في هذه الحال، لأنّهُ في هذه الحال الولَدُ الذي نَفسُه قَانعة طيّبة لا يَغضَبُ مِن أبِيه ،يقولُ أبي خَصّص هؤلاء لسَبب.

https://t.me/Eilmaldiyntariqaljana

أضف تعليق