الجواب:
يجوز التطوع بالصّوم في النّصف الثّاني من شعبان، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت (لم يكن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنّه كان يصوم شعبان كلّه) (1)، وعنها أيضاً أنّها قالت (كان أحبّ الشّهور إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يصوم شعبان، ثم يصله برمضان) (2).
(1) رواه البخاري.
(2) رواه أبو داود.
التوضيح وحاشية الدسوقي وحاشية الصاوي والفقه المالكي وأدلّته.
