واجبات وحقوق الزوجة في الشرع مع زوجها

أحكام عقد الزواج بإيجاز عند اللإمام الشافعي

   (فصل) (ويشترط لصحة نكاح المسلمة إسلام الزوج) بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة فمن أجاز نكاح الكافر للمسلمة فهو كافر والعياذ بالله تعالى (وخلوها) أى الزوجة (من عدة) طلاق أو فسخ (لغيره) أو عدة وفاة (و)يشترط (ولى) للزوجة وهو أب مسلم فإن لم يكن فجد لأب فإن لم يكن فأخ فإن لم يكن فابن أخ فإن لم يكن فعم فإن لم يكن فابن عم (وشاهدان) ذكران مسلمان بصيران عدلان ظاهرا (وصيغة بإيجاب) من أحد الطرفين الزوج أو الولى (وقبول) من الآخر فيقول الولى مثلا زوجتك ابنتى فلانة فيقول الخاطب قبلت زواجها (ولا بد فى النكاح من مهر) فإن ذكر فى العقد فهو ما ذكر وإلا ثبت لها مهر المثل (وهو) أى المهر (حقها) وليس حق وليها فلا يجوز له أن يأخذ شيئا منه بلا طيب نفس منها.

   (وإذا طلق الرجل امرأته جاز له إرجاعها فى) أثناء (العدة بلا عقد جديد) بل بمجرد قوله مثلا أرجعت زوجتى إلى نكاحى فإن مضت العدة وأراد الرجوع إليها تعين عقد جديد برضاها وبولى وشاهدى عدل (وإذا طلقها ثلاثا مجموعة) بلفظ واحد أو فى مجلس واحد (أو مفرقة) بألفاظ متعددة أو فى عدة مجالس (فقد وقع طلاق الثلاث) إجماعا سواء كان لفظ الطلاق منجزا أم معلقا وحصل المعلق عليه وسواء كانت المرأة طاهرة أم فى الحيض أو النفاس، ولا تحل له من بعد ذلك حتى تمضى العدة منه ثم ينكحها ءاخر ثم يدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها ثم تمضى العدة منه ثم يعقد لها على الأول عقد صحيح مستكمل الشروط والأركان.

قال الشيخ: الله تعالى وضع حدودا في شرعه ربط بعض الأشياء باللفظ وبعض الأشياء لم يشترط فيها اللفظ، فعقد الزواج يشترط فيه اللفظ.

قال الشيخ: إذا قال أثناء إجراء العقد: “قبلت جوازها” يصح عند الحنفية والشافعية إن كان لسانهم هكذا.

ماذا تفعل المرأة إذا كان وليها فاسقا أو ميتا ؟

قال الشيخ: الأخ ليس له على أخته ولاية إلا ولاية عقد النكاح إذا كان الأب ميتا والجد ميتا. والأب الفاسق على قول لا ولاية له عليها في النكاح.

  • سئل الشيخ: بماذا استدل أبو حنيفة أنه يجوز أن تزوج البنت نفسها؟

فقال الشيخ: بلغه أن عائشة زوجت بعض البنات ففهم منه هذا، والحقيقة أنها سعت بتزويجهن وليست هي التي أجرت العقد.

  • قال الشيخ: عند أبي حنيفة عدة الطلاق ثلاث حيض أما عند الشافعي ثلاثة أطهار.
  • سئل الشيخ: عن المرأة الزانية إذا أرادت أن تتزوج؟

فقال الشيخ: لا تجب عليها عدة ولكن الأحسن أن تنتظر حيضة أو أكثر.

ما هو حق الزوجة على زوجها

اعلم أن الإسلام جعل لكل من الزوجين حقا على الآخر قال تعالى ﴿ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف﴾ معناه للنساء على الرجال من الحقوق والواجبات مثل ما للرجال على النساء من الحقوق والواجبات بالمعروف الذى شرعه الله عز وجل. فمن حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها النفقة الواجبة وعلى أولاده الذين دون البلوغ. أما إذا بلغ الولد الذكر سقطت نفقته عن أبيه بالإجماع أى لا يلزمه أن ينفق عليه. والنفقة لا تكون بالطعام والشراب فقط بل تشمل المسكن والملبس فقد ورد أن صحابيا قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتلبسها إذا لبست ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت رواه أبو داود. نهى النبى ﷺ عن الضرب بغير حق أما على الوجه فحرام مطلقا ونهى عن التقبيح وهو أن يسمعها كلاما قبيحا محرما كالشتم واللعن أو لعن الوالدين والأهل وإذا غضب عليها وهجرها لأمر فينبغى أن يكون الهجر داخل البيت ولا يتعدى حدوده حتى لا يتحدث الناس عما يسىء لسمعتها ولا يزداد النفور إن علم الأهل والجيران بهجرها. ومن حق الزوجة على زوجها أن لا يمنعها مالها الذى تملكه ولا يجوز له أن يتعرض لمالها الخاص إلا عن طيب نفس منها، ولها التصرف بأموالها التى اكتسبتها من عمل يدها أو ورثتها عن قريب لها أو المال الذى هو مهر لها فإذا كان المهر مؤجلا فهو فى ذمته. والرسول ﷺ أوصى بمداراة المرأة وتحمل ما يقع منها وعلمنا ءاداب العشرة الزوجية من ملاطفة ومزاح واستشارة فى بعض الأمور والأحيان قال تعالى ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ أى بلا إيذاء ولا تقصير فى الحقوق وطيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم معهن وقال رسول الله ﷺ استوصوا بالنساء خيرا وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى رواه ابن حبان.

ما حكم زواج من ارتد عن الإسلام.

        من ارتد عن الإسلام قبل الدخول بالزوجة بطل نكاحه ولا تـحل له ولو عاد إلـى الإسلام إلا بنكاح جديد وكذا يبطل نكاحه إن ارتد عن الإسلام بعد الدخول بالزوجة ولـم يعد إلـى الإسلام فـى مدة العدة، فإن عاد إلـى الإسلام قبل انتهاء العدة فلا يـحتاج إلـى تـجديد العقد عند الشافعـى. ومدة العدة ثلاثـة أطهار لمن تـحيض وثلاثـة أشهر قمريـة لمن لا تـحيض وأما الـحامل فعدتـها تنتهى بوضع الـحمل.

من ارتد عن الإسلام قبل الدخول بالزوجة بطل نكاحه ولا تحل له ولو عاد إلى الإسلام إلا بنكاح جديد وكذا يبطل نكاحه إن ارتد عن الإسلام بعد الدخول بالزوجة ولم يعد إلى الإسلام فى مدة العدة، فإن عاد إلى الإسلام قبل انتهاء العدة فلا يحتاج إلى تجديد العقد عند الشافعى. ومدة العدة ثلاثة أطهار لمن تحيض وثلاثة أشهر قمرية لمن لا تحيض وأما الحامل فعدتها تنتهى بوضع الحمل. فإن جامع المسلم امرأته المرتدة وهو لا يعلم بردتها فلا إثم عليه وينسب الولد المنعقد من هذا الجماع إليه وإليها وأما إن كان المرتد هو الزوج وجامع امرأته المسلمة من غير أن تعرف بردته فلا إثم عليها ولا ينسب الولد إليه إنما ينسب إليها. أما الكفار الأصليون فإن نكاحهم فيما بينهم نكاح يثبت به نسب الولد فيقال مثلا عمر بن الخطاب فينسب إلى أبيه مع أنه ولد من نكاح الجاهلية. والمرتد لا يصح عقد نكاحه على مسلمة ولا غيرها. أما الردة فى مذهب أبى حنيفة فتعد فسخا لكن إذا حصلت الردة من الزوجة تجبر على الإسلام وعلى تجديد العقد.

ما هى نفقة الزوجة

 نفقة الزوجة بالمعنى الذي يَشمَل مؤن الزوجة، ليس فقط الأكل والشرب، واجبةٌ إذا كانت ممكِّنَةً من نفسِها، ويُعلم التمكين بأن تُخبِرَ الزوج، عقدا العقد ثم أخبرته قالت له متى ما أردت الجماع أنا لا أمتنِعُ منك، مشافهة أو برسالة أو نحو ذلك. وتجب النفقة على الزوج يومًا بيوم، يعنى بفجر كل يوم، أما بمجرد العقد قبل التمكين فلا تجبُ النفقة. وقد جعل الشرع لنفقة الزوجة قدرًا معلومًا، يعنى ليست نفقةُ الزوجةِ مبنيةً على الكفاية فقط، لا. وتستحق الزوجةُ النفقةَ نفسَها فى حال صحتها ومرضها، شِبَعِها وعدمِ ذلك. فإن أكلت مع زوجِها على ما جرت بها العادة كفى ذلك من ناحية الأكل والشرب إن رضِيَت. فإذا كان على الزوج نفقة ماضية لها أو حاضرة يجوز لها أن تَعْتَاضَ عنها، أن تأخذ بدلاً منها شيئًا ءاخر إلاَّ إذا دَخَلَ الربا فى المعاملة فلا يجوز عند ذلك. فإن كان الزوج موسِرًا بأن كان عنده ما يكفيه بقيةَ العمر الغالب وزيادة عليه مدَّان وَجَبَ لها عليه فى كل يوم مدان من غالبِ قوت بلد إقامَتِها أي حيث هى موجودة، يعنى إذا طلع الفجر يُنْظَر فى حاله هل عنده هذا أم لا؟ فإن كان عنده يُعتبر لذلك اليوم موسرًا فيجبُ عليه مُدَّان. أما المتوسط فيجبُ عليه مدٌّ ونصف، والفقيرُ مد. فإن كان القوت الغالب فى البلد قمحًا، أعطاها كلَّ يوم مدَّين من القمح، وإن كان شعيرًا فشعير وإن كانت ذرةً فذرة وهكذا. ويجب للزوجة مع القوت إدام، هو مثلُ الإدام الذي جرت العادة بأكله لأمثال الزوج، أمثالُ الزوج ماذا جرت عادتُهم أن يأكلوا مع الخبز؟ الإدام الذي جرت عادتهم أن يأكلوه مع الخبز يجب عليه أن يُعْطِيَها ذلك، مثل الزيت مثلاً. ما جرت به عادةُ أمثاله. فلو اختَلَفا فى قَدْرِ الأدم فرضَه القاضي باجتهاده، فإن كان البلد فيه أكثر من إدام، ليس فيه إدام غالب، فاللائق بحال الزوج، أي يعطيها اللائق بحاله. ويختلف الإدام فى العادة باختلاف الفصول الأربعة. ويجب أيضًا لها لحم وما يطبخ به أيضًا هذا اللحم على حسب العادة على ما يليق بحال الزوج من حيث النوع وعدد المرات، مثلاً فى كل أسبوع مرة. ويأتيها أيضًا بالفاكهة التي تَغْلِب فى ذلك الفصل ونحوِ ذلك مما جرت به العادة. ويجب لها عليه سراج فى أول الليل. ويجب لها عليه الكسوة من الجنس الذي جرت به عادة أمثاله من أهل الفضل، يعنى ليس إذا كان مثلُه فاسقًا مستهترًا، ليس هذا القدوة فى هذه الحال. فيختلف ذلك من كَتّان إلى حرير إلى قطن، كما أن الكِسوة تختلف باختلاف البلاد. أما عدد الكسوة فلا يختلف، إنما يجبُ لها عليه كسوة للصيف وكسوة للشتاء، عند الفقهاء فى هذا الباب الفصولُ اثنان، ستة أشهر صيف وستة أشهر شتاء. الفصول أربعة لكن فى هذا الباب يعتبرون فصلين، فيعتبرون كِسوتين، كسوة للصيف وكسوة للشتاء، فكل ستة أشهر يجب للزوجة على الزوج كسوة، يجبُ لها قميص وهو ما يسمونه الآن فستان، وسروال وخِمار وشىء تلْبَسُه فى رجلها، وفى الشتاء يجب ذلك وزيادة عليه جُبَّةً تكفي فى دَفْعِ البرد كأن تكون محشُوَّةً، والتِّكَّة التي يَسْتَمْسِكُ بها السروال حتى لا يسقط و َزِر إن كان يُحتاجُ إليه وخَيْط خياطة، ويجب لها أيضًا ما تَقْعُدُ عليه يعنى سَجَّادة للشتاء وبِساط رقيق للصيف هذا على الغنىّ أما الفقير اللَّبْد أو يقولون له اللَّبَّاد فى الشتاء وحصير فى الصيف. ويجب لها أيضًا ما تنامُ عليه من الفراش، طرّاحة تنام عليها ومِخَدَّة تحت رأسها و ما تتغطى به كاللِّحاف فى البرد والْمَلاَءَةِ فى الصيف ولا يجب أن يُجَدِّد ذلك كلَّ فصل إنما يُصْلِحُهُ على حَسَبِ العادة ويجب على الزوج تمليكُ زوجتِه الطعام يعنى إلاَّ إن تراضيا فأكلت معه كما يأكُلُ الزوج والزوجة عادة، لكن كلامنا على حسب الأصل، ويجب أن يُمَلِّكَها الطعام القمح ونحوه، حبًّا سليمًا غيرَ مُسَوَّس وعليه هو طحنُه وعجنُه وخَبزُه يعنى بنفسه أو هو يُكَلّفُ غيرَه بفعل ذلك، هذا إذا كان القوت الغالب يحتاج إلى ذلك، فإذا كان تمر لا يحتاج إلى أن يطحنه. ويجب لها ءالة أكل مثل قَصعَة وصحن ومِلعقة ومِغرَفة وقِدر ونحوِ ذلك مما تحتاجُه للأكل ولا يشترط أن يكون من حديد أو نُحاس، قد يكون بعضُها من خشب وبعضُها من خزف وغير ذلك، ويجب لها ءالةُ شرب يعنى كالجرة والكُوز وءالة تنظيف من نحو الْمُشط والصابون لأنه تحتاجُه للرأس والثياب. ووعاءٌ تغسِلُ فيه ثيابها، وماءُ وضوء وغُسل هو تسبَّبَ فيه بخلاف الحيض مثلاً. ولا يجب عليه ما اعتيد إعطاؤه للمرأة عقب الولادة كسَمن وفِراخ وعَسَل. ولا يجب عليه أن يُعْطِيَها ما تتزينُ به، أما إن هيأ لها ذلك وأرادَ أن تتزين له وَجَبَ عليها. ويجب لها عليه مَسْكَن ولا يُشترط أن يكون مِلكًا للزوج إنما يكفى بأجرة لكن لا بد أن يليق بمثلها لأنها لا تتمَلَّكُه. وإن كانت ممن يُخْدَمُ مِثْلُها فعلى الزوج إخدامُها، يعنى إن كانت عادةُ مِثْلِها أنها تُخْدَمُ فى بيت أبيها فطلبت منه الخادمة وكان مستطيعًا وجَبَ عليه أن يُخْدِمَها، أما إن كانت هى لا تريد ذلك فلا يجبُ عليه. ولا يكفى أن يخدِمَها هو بنفسه لأنها تَسْتَحِى منه وتُعَيَّر بذلك أيضًا. ثم إن أَعْسَرَ الزوج بالنفقة المستَقْبَلَة فلَها أن تَصْبِرَ على إعساره، وتُنْفِقُ على نفسها ويصيرُ ما أنفقته على نفسها دَيْنًا عليه. ولها إن لم تصبر أن تفسَخَ النكاح بخمسة شروط. الشرط الأول الإعسار، أن يكونَ الزوج معسرًا، أما إن كان قادرًا على الإنفاق عليها لكن لم يُنْفِق فلا فسخ لأنها تستطيعُ تحصيلَ حقِّها بواسطة الحاكم.

 الشرطُ الثاني كونُ الإعسار بالنفقة أو بالكِسوة، ومثل النفقة والكِسوة المسكن.

والشرط الثالث كونُ الإعسار بنفقتها هى لا بنفقة الخادمة التي أخدمها إياها.

الرابع أن يُعْسِر بمثل نفقة المعسرين أما لو كان غنيًّا فانتقل إلى حالِ المتوسط أو إلى حالِ الفقير وما زال يُنفِقُ عليها نفقة الفقراء ليس لها أن تفسَخ بذلك.

الشرطُ الخامس كون النفقة مستَقْبَلَة فلا تستطيع أن تَفْسَخَ الآن لأنه عَجَزَ فى خلال الشهر الماضى وهو الآن قادر. والفسخ له طريقة، تَرْفَعُ الأمر إلى القاضي أو إلى الْمُحَكَّم كما ذكرنا. ويثبُتُ عنده إعسارُ الزوج إما بأن يعتَرِفَ الزوج بإعساره أو بالبينة، بعد ثبوت إعساره يجبُ أن يُمْهَلَ ثلاثة أيام فإن مضت مدة الإمهال وهو بعدُ عاجز ففى صبيحة اليوم الرابع تَرْفَعُ الأمرَ إلى الحاكم فيَفْسِخُ عند ذلك القاضي العقد أو هى بإذن القاضي. وفى المسئلة زيادة تفصيل يسأل عنه من احتاج إليه. وكذلك يجوز للزوجة أن تفسخ النكاح إن أعسر زوجُها بالمهر الحالّ قبلَ الدخول، أما إذا حصل الدخول فليس لها أن تفسخ لأن المهر عند ذلك صار دَيْنًا فى رقبته ولا فسْخَ بالدين لأنها هى رضيت بهذا الأمر.

يجب على الزوج نفقة زوجته الممكنة نفسها له وهى مدا طعام من قمح لكل يوم على موسر حر ومد على معسر ومد ونصف على متوسط والمد هو الحفنة بكفى رجل معتدل وعليه طحنه وعجنه وخبزه وأدم غالب البلد أى ما يؤكل مع الخبز ويختلف بالفصول ويقدر الإدام القاضى باجتهاده ويتفاوت بين موسر وغيره، والأكل يأتى به مطبوخا أو يطبخه لها. ويجب لها كسوة تكفيها كثوب للشتاء وثوب للصيف ولو لم يبل الأول وجورب فى البلاد التى تحتاج إليه فيها والنعل أو الخف. ويلزمه لزوجته بيت ولو حجرة واحدة مع مطبخ أى موضع للطبخ وخلاء لقضاء الحاجة. ويلزمه فراش ومخدة وبساط يقى من ضرر البرد والحر ولحاف إذا كان يصلح للحر والبرد، أما الإنارة فيكفى السراج أو ما يحصل به الكفاية. ويلزمه أن يجلب لها ءالة تنظيف أى ما تنظف به نفسها وأدوات تنظيف لغسل ثيابها كالصابون ونحوه. أما الناشزة فتسقط نفقتها بالإجماع والناشزة هى التى تخرج من بيت زوجها بدون إذنه بلا ضرورة أو تمنعه حقه من الاستمتاع بها أو تخشن له الكلام، أما إذا كانت تتصرف فى ماله بدون إذنه بلا حق فلا يقال عنها ناشزة بل يقال عنها عاصية.

يجب على الزوج نفقة زوجته الممكنة نفسها له وهى مدا طعام لكل يوم على موسر حر ومد على معسر ومد ونصف على متوسط والمد هو الحفنة بكفى رجل معتدل وعليه طحنه وعجنه وخبزه وأدم غالب البلد أى ما يؤكل مع الخبز ويختلف بالفصول ويقدر الإدام القاضى باجتهاده ويتفاوت بين موسر وغيره والأكل يأتى به مطبوخا أو يطبخه لها. ويجب لها كسوة تكفيها فيلزمه لها ثوب للشتاء وءاخر للصيف ولو لم يبل الأول وجورب فى البلاد التى تحتاج إليه فيها والنعل أو الخف. ويلزم الزوج لزوجته بيت ولو حجرة واحدة مع مطبخ أى موضع للطبخ وخلاء لقضاء الحاجة. ويلزمه فراش ومخدة وبساط يقى من ضرر البرد والحر ولحاف إذا كان يصلح للحر والبرد، أما الإنارة فيكفى السراج أو ما يحصل به الكفاية. ويلزمه أن يجلب لها أدوات تنظيف لغسل ثيابها كالصابون ونحوه وءالة تنظيف أى ما تنظف به المرأة نفسها فيلزمه أن يجلب لها الصابون مثلا. أما الناشزة فتسقط نفقتها بالإجماع والناشزة هى التى تخرج من بيت زوجها بدون إذنه بلا ضرورة أو تمنعه حقه من الاستمتاع بها أو تخشن له الكلام، أما إذا كانت تتصرف فى ماله بدون إذنه بلا حق فلا يقال عنها ناشزة لمجرد ذلك لكنها عاصية.

يجب على الزوج نفقة زوجته الممكنة نفسها له ولو كانت كافرة أو مريضة وهى

  • مدا طعام من غالب قوت البلد لكل يوم على موسر.
  • ومد واحد على معسر.
  • ومد ونصف على متوسط.

   وعلى الزوج طحنه وعجنه وخبزه.

  • وعليه من الأدم وهو ما يؤكل بالخبز أدم غالب البلد ويختلف بالفصول ويقدر الأدم القاضى باجتهاده ويتفاوت بين موسر وغيره.
  • ويجب لها كسوة تكفيها وءالة تنظيف.
  • وعلى الزوج عند المالكية أجرة القابلة.

   وتسقط النفقة بنشوز الزوجة.

ما هو الشح والبخل وما حكمه

الشح هو البخل الشديد كالامتناع عن أداء الزكاة ونفقة الزوجة والأولاد وهو من الكبائر. 

البخل بما أوجب الله من الكبائر كالبخل عن أداء الزكاة للمستحقين والبخل عن دفع نفقة الزوجة والأطفال والبخل عن نفقة الأبوين الفقيرين والبخل عن مواساة الفقير من الأقرباء مع حاجته.

ما حكم اللواط

اللواط من الكبائر وهو إدخال الحشفة أى رأس الذكر فى دبر غير زوجته وأمته قال رسول الله ﷺ لعن الله من أتى امرأة فى دبرها. أما جماع الزوجة فى دبرها فهو حرام لكنه ليس إلى حد اللواط بغير امرأته قال رسول الله ﷺ لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته فى دبرها رواه الإمام أحمد. لا ينظر الله إليه أى لا يكرمه بل يهينه يوم القيامة. واختلف العلماء فى حد اللائط والملوط به فقيل حد الفاعل حد الزنى وأما المفعول به فحده جلد مائة وتغريب عام إن كان حرا وهذا هو المعتمد.

تحريم امتناع الزوجة من فراش زوجها

   روى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح».

ما حكم جـماع الزوجة فـى حال الـحيض أو الـنفاس.  

        يـحرم على الزوج جـماع زوجته ولو بـحائل فـى حال الـحيض أو الـنفاس وهو من كـبائر الذنوب ولا يـجوز جـماعها إلا بعد الغسل. ومن استحل جـماعها فـى حال الـحيض كفر والعياذ باللـه. ويـجوز الاستمتاع بـها بغـيـر الـجماع لقوله ﷺ اصنعوا كل شىء إلا الـنـكاح (أى الـجماع) رواه مسلم.

 يحرم جماع الزوجة فى حال الحيض أو النفاس وهو من الكبائر لحديث مسلم اصنعوا كل شىء إلا النكاح، أى إلا الجماع، وكذا يحرم بعد انقطاعهما وقبل الغسل.

هل يجوز للزوجة أن تكشف شعرها أمام جده من ناحية أمه؟

سئل الشيخ: هل يجوز للزوجة أن تكشف شعرها أمام جده من ناحية أمه؟

قال الشيخ: نعم، جده الذي من جهة أبيه وجده الذي من جهة أمه تحرم عليهما زوجة الحفيد فهما محرمان لها فيجوز لها أن تكشف رأسها وغير ذلك مما سوى العورة أمامهما، كما يجوز لها عند أب الزوج.

ورد في الحديث النبوي الصحيح الثابت النهي عن التنميص

قال الشيخ: ورد في الحديث النبوي الصحيح الثابت النهي عن التنميص، التنميص هو نتف شعر الوجه بشيء ما، بأي طريقة النتف حرام، «لعن رسول الله ﷺ النامصات والمتنمصات» رواه البيهقي. بعض علماء الحديث قالوا: فقط للحاجبين ليس لكل شعر الوجه، أبو داود رحمه الله صاحب السنن هو الذي قال هذا، قال: النمص هو ترقيق الحاجبين للحسن، فلما قال أبو داود: «ترقي الحاجبين للحسن» عرفنا أنه عنده النمص الذي جعل الرسول صاحبه ملعونا إنما هو النتف، نتف شعر الحاجبين أي إزالة شعر الحاجبين للحسن أي ترقيق الحاجبين للحسن لا يتجاوز ذلك، وبعضهم قال: النمص إزالة شعر الوجه، عند هؤلاء الأمر أشد، أما الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب قال: يجوز لها أن تحفه ويجوز لها أن تحلقه بالموسى إنما الحرام النتف، إما بالملقط أو بغير الملقط، النتف بالملقط أو بغيره حرام، والحف معناه تقصه، النووي قال النمص إزالة شعر الوجه، عنده التحريم أوسع.

تخشينِ الزوجة الكلام لزوجها

التخشين هو الكلام الشديد ويُشعِرُ الزوج بأنهُ ليس لهُ مَنْزِلة عند المرأة كما تتصرف بعضُ النساءِ فتقولُ للزوجِ بدونِ حقٍّ أنتَ ما عندَكَ فهم أو أنتَ قليلُ الفَهمِ، هذا يُسمى تخشينًا، هذا الذي يُشعِرُ الزوج بأنّهُ لا قيمةَ له وبِلا حقٍّ هذا يوقِعُها في النشوز ويوقِعُها في المعصيةِ الكبيرة.

وقلتُ في الجوابِ أيضًا الرجل ليس لهُ أن يقولَ مثلَ هذا للمرأةِ  بلا حقٍّ أنْ يُخشِّنَ الكلام للزوجة.

إنْ نظَرْنا لِما سبقَ وذكرْتُ والتزَمَ كلٌّ منّا بشرعِ الله ووقفَ عند الحدودِ  يسلم ويكونُ سببًا لسلامةِ غيرِهِ. لأنّ المرأة أحيانًا إذا خشَّنَتْ قدْ يَجُرُّ هذا الزوج إلى التخشين والشتم وأحيانًا إلى الضرب، يدخل الشيطان. فلا تفتحوا بابًا للشيطانِ ليَدخلَ منه لا سيَّما عند الغضب، أمسِكوا نفوسَكم عندَ الغضب.

ماذا يجب للمرأة عند الطلاق

فصل يجب للمرأة المطلقة على زوجها متعة والمتعة مال يعطى للزوجة المطلقة بغير سبب منها.

   وليست المتعة مقدارا معينا ولكن يستحب أن تكون ثلاثين درهما وأن لا تبلغ نصف مهر المثل ويجزئ ما يتراضى عليه الزوجان ولو كان قليلا فإن تنازعا قدره القاضى باجتهاده معتبرا حالهما.

  • سئل الشيخ: ما هي المتعة التي تعطى للمطلقة؟

فقال الشيخ: التفسير الصحيح أن هذه لا تعني النفقة العادية إنما تعني ما يدفع للمرأة جبرا لخاطرها إذا طلقت بسبب ليس منها، إذا طلقها بسبب ليس منها فعليه أن يحسن إليها بشىء من المال ثم بعض الأئمة قالوا هذا الشىء فرض وبعض الأئمة قالوا إنه سنة.

  • سئل الشيخ: رجل جنت زوجته فهل له أن يطلقها؟

فقال الشيخ: له الخيار إما أن يتركها في عصمته وإما أن يطلقها، لكن إن تركها في عصمته يكون خيرا له، والمرأة إذا صبرت على زوجها بعد أن يصيبه الجنون خير لها، لكن إن كان هناك له مال ينفق عليها منه بطريق الشرع.

ما هو الـخلع.

الخلع هو أن تقول الزوجة لزوجها خالعنى على مائة درهم مثلا فيقول لها خالعتك على ذلك فينفسخ عقد النكاح بينهما ولا يستطيع أن يرجعها إلا بعقد جديد برضاها ثم تدفع له مائة درهم. فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى ﷺ فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه فى خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الإسلام فقال رسول الله ﷺ أتردين عليه حديقته فقالت نعم فقال رسول الله ﷺ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخارى. ومذهب الشافعى القديم أن الخلع فسخ وليس طلاقا ويجوز العمل بهذا القول وعند أبى حنيفة الخلع طلاق.

        الـخلع هو أن تقول الزوجة لزوجها خالعنـى على مائة درهم مثلا فيقول لـها خالعتك على ذلك فينفسخ عقد النكاح بينهما ولا يستطيع أن يرجعها إلا بعـقد جديد برضاها ثـم تدفع له مائـة درهم. والـخلع فـى مذهب الشافعـى القديـم فسخ ولـيس طلاقا أما عند أبـى حنيفة فهو طلاق.

قال الشيخ: الخلع عند أبي حنيفة مثل الطلاق يكمل به العدد أما عند الشافعي فقولان قول بأن الخلع ليس مثل الطلاق هو حل عصمة كالطلاق لكن لا ينقص عددا وقول بأنه طلاق أما عند أبي حنيفة ينقص عددا لا يفيد للذي طلق طلقتين ثم علق طلقة إن فعلت كذا فأنت طالق إن كلمت فلانا فأنت طالق، هذه عند الشافعي لها حل تعمل خلعا قبل أن تكسر يمينه ثم تكسر يمينه فلا يقع الطلاق ثم يعمل عقد جديد لأن الخلع بينونة، لما اشترت نفسها منه بمال فقال لها خالعتك على مائة ليرة أو مبلغ كذا أقل أو أكثر، انحل النكاح فحرمت عليه ثم يعمل العقد، أما عند أبي حنيفة إن عمل خلعا كمل الثلاث.

قال الشيخ: إذا قالت الزوجة: “خالعني على مائة ليرة” فقال: “خالعتك على مائة ليرة” حصل الخلع.

الزوجة وطلب الطلاق و بعض أحكام الطلاق

لا يجوز للزوجة طلب الطلاق إلا لعذر شرعي وقد مر أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها ريح الجنة»([1])، أي: من غير سبب شرعي يبيح لها طلب الطلاق وماتت بلا توبة.

ومن السبب الشرعي إن كان يعجز عن نفقتها الواجبة من مأكل وكسورة ومسكن ولو بالأجرة، ومنه خوف تقصير منها كأن تخاف أن تقع في معصية كبيرة.

[1])) سنن ابن ماجه، ابن ماج، كتاب الطلاق، باب: كراهية الخلع للمرأة، (1/662)، رقم الحديث: 2055.

قال الشيخ: في زمن رسول الله ﷺ إذا قال شخص لزوجته: “أنت طالق ألبتة” كانوا يقصدون بالبتة تأكيد الواحدة، يعتبر واحدا إلا أن ينوي به الثلاث، كذلك في أيام أبي بكر كذلك في أول خلافة عمر، ثم تغير أحوال الناس فصاروا يقولون أنت طالق ألبتة بمعنى ثلاثا، فأجرى عمر عليهم حكم الثلاث لأنهم صاروا يقصدون بالبتة الثلاث بعد أن كانوا يقصدون واحدة. والدليل على ذلك أن عبد الله بن عباس راوي هذا الحديث روي عنه أنه كان يعتبر الثلاث بلفظ واحد ثلاثا. (وشذ بعض الناس فقال إن الطلاق بالثلاث إذا أوقع بلفظ واحد يكون طلقة واحدة واحتج بحديث مسلم (1) أن ابن عباس قال “كان الطلاق طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدا، ثم قال عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم” (2)، ولا حجة لهم فيه لأمور:

أحدها أن هذا الحديث قال عنه الإمام أحمد (3) شاذ والشاذ لا يحتج به.

والثاني أن ابن عباس ثبت عنه أنه أفتى بوقوع الثلاث بلفظ واحد ثلاثا. روى ذلك عنه ثمانية من كبار أصحابه الثقات كما بين البيهقي ذلك في السنن الكبرى (4)، والحديث إذا خالفه عمل الراوي لا يحتج به عند بعض المحدثين وعلى ذلك أبو حنيفة وأتباعه، وبعيد أن يروي عبد الله بن عباس هذا الحديث باللفظ المذكور ءانفا مع حمله على الظاهر ثم يفتي بخلافه.

والثالث أن أبا بكر بن العربي قال في كتابه القبس (5) كانت ألبتة في عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة ثم ثال عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه والرابع أنه مؤول بوجوه ذكرها الحافظ ابن حجر (1) منها أن بعض الرواة رواه عن ابن عباس بالمعنى على حسب ما فهمه ليس باللفظ الذي قاله ابن عباس فسقط الاستدلال به على جعل الثلاث بلفظ واحد طلاقا واحدا.)

 

قال الشيخ: إن قال لزوجته: “أنت طالق بالتلات” بالتاء بدل الثاء هذا مثل الثاء.

قال الشيخ: إن قال لزوجته: “علي الطلاق إن رأيتك خرجت من البيت أكسر رجليك” ثم لم يرها وخرجت لم تطلق، العبرة بالرؤية.

 ما حكم هروب العـبد والزوجة ومن علـيه حق يلزمه.

        هروب العبد المملوك من سـيده وهروب الزوجة من زوجها بغـيـر عذر شرعـى من كـبائر الذنوب قال رسول اللـه ﷺ العـبد الآبق لا يقبل اللـه منه صلاتـه حتـى يرجع إلـى مواليه (أى لا يثاب علـيها حتـى يرجع إلـى سيده) رواه أبو داود. ويـحرم الـهرب من أداء الـحق الواجب كـنفقة الزوجة والأولاد الصغار والوالدين الفقيـرين المسلميـن لـحديث أبـى داود كفى بالمرء إثـما أن يضـيع من يقوت، أى من تـجب علـيه نفقته وفـى هذا بيان أنـه من كـبائر الذنوب.

 هروب الزوجة من زوجها بغير عذر شرعى من الكبائر وكذا الهروب من أداء الحق الواجب كنفقة واجبة للزوجة أو للوالدين الفقيرين أو للأطفال الصغار لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت رواه أبو داود، أى من تجب عليه نفقته وفى هذا بيان أنه من كبائر الذنوب.

ما حكم من فقدت زوجها


قال الشيخ: 
عند مالك وأحمد المرأة إذا فقد زوجها هذه تذهب إلى الحاكم، والحاكم يقول لها اصبري أربع سنين، ثم بعد أربع سنين يقول لها الحاكم أمسكي عدة الوفاة، بعد ذلك إن لم يعد يقول الحاكم فسخنا نكاحه فإن شاءت تزوجت، وإن عاد الزوج الأول تترك الثاني وتعود للأول وليس لها هي أن تختار واحدا منهما، إنما الزوج الأول هو الذي يختار بين عودتها له وبين أخذ المهر الذي كان دفعه وتركها للثاني. أما عند الشافعي ما لم تتأكد من موته ليس لها أن تتزوج غيره.

ما حكم ترك الزوجة المتوفـى عنها زوجها المبيت فـى بيتها.

        يـحرم على الزوجة المتوفـى عنها زوجها أن تبيت خارج بيتها أثناء العدة ويـجوز لـها الـخروج لـحاجة كشراء طعام إن لـم تـجد من يقضى لـها حاجتها.

 يحرم على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تبيت خارج بيتها أثناء العدة ويجوز لها الخروج لحاجة كشراء طعام إن لم تجد من يقضى لها حاجتها. ويحرم على المطلقة بالثلاث وعلى المختلعة وهى المفسوخ نكاحها بالخلع الخروح من بيتها أثناء العدة لغير حاجة أما المطلقة طلاقا رجعيا فيجوز لها الخروج بإذن الزوج.

  • سئل الشيخ: الحداد على الميت على من يكون وكم تكون المدة؟

قال الشيخ: على المرأة أي الزوجة فرض إلى أربعة أشهر وعشرة أيام، أما إن مات ولدها يجوز ثلاثة أيام فقط.

ما حكم الإحداد على غـيـر الزوج.

        لا يـجوز الإحداد على غـيـر الزوج فوق ثلاثة أيـام. ثلاثة أيـام رخصة وما زاد ذنب قال رسول اللـه ﷺ لا تـحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا رواه مسلم.

هل يحرم على الزوجة المتوفى عنها زوجها التكلم مع الأجانب أو الجلوس فى شرفة البيت.

        لا يحرم على الزوجة المتوفى عنها زوجها التكلم مع الأجانب أو الجلوس فى شرفة البيت.

بعض أحكام السفر والخلوة للزوجة

سئل الشيخ: لو سافرت مع محرم ثم تركها في البلد وحدها لتتعلم مثلا؟

قال الشيخ: نعم يجوز، المحرم للطريق، أما بعد دخول المدينة ليس ضروريا، المحرم هنا البالغ هذا الشرط، ليس مثل الخلوة. الخلوة تنتفي بوجود صبي يستحى منه لكن ليس شرطا أن يكون ذكرا.

قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تمشي مسافة طويلة ضمن البلد بحيث لا يسمى سفرا، أما إذا كان خارج البلد وكانت المسافة تسمى سفرا حرام إلا مع محرم أو زوج إلا أن تكون بحالة الضرورة.

مسائل في المحارم وتجنب المعاصي ومتفرقات

قال الشيخ: مصافحة الرجل للأجنبية التي ليست أخته بالرضاع أو أمه بالرضاع حرام.

قال الشيخ: إذا امرأة كلمت رجلا للتلذذ حرام عليها، وإن هو كان يكلم امرأة للتلذذ حرام عليه.

سئل الشيخ: شخص قال: إن التلاصق بامرأة أجنبية بلا شهوة يجوز، ما حكمه؟

قال الشيخ: لا يكفر.

سئل الشيخ: هل فعله هذا حرام؟

قال الشيخ: نعم حرام، لأنه إن لم يكن في الأول بشهوة قد يصير بشهوة بعد قليل.

قال الشيخ: الذي يحلل مصافحة المرأة الأجنبية بغير شهوة لا نكفره نقول له أخطأت فقط.

قال الشيخ: لا تترك الطبيبة الماهرة من أجل أن الطبيب أمهر منها.

سئل الشيخ: شخص يعلم أن والد الزوج محرم على التأبيد بالنسبة لزوجة ولده لكن هو يفهم من هذا أنه لا يتزوجها ظن أنه يحرم أن تكشف شعرها أمام والد زوجها؟

قال الشيخ: لا نكفره، نخطئه، نعلمه نقول له: المرأة يجوز لها أن تكشف أمام والد زوجها رأسها وعنقها وصدرها وساقيها لأنه محرمها كأبيها الذي ولدها، فهذا يعلم ولا يكفر لأنه ليس كل إنسان من المسلمين يعرف أن هذا الأمر حكمه في الشرع الإسلامي أنه يجوز للمرأة أن تكشف رأسها ونحو ذلك أمام زوجها، يعلم هذا الإنسان هذا الحكم ولا يكفر لكونه جهله.

سئل الشيخ: هل لأم الزوجة أن تكشف شعرها أمام زوج ابنتها؟

قال الشيخ: يجوز.

سئل الشيخ: ما حكم التي تقول إنه لا يجوز أن تكشف عن رأسها أمام زوج ابنتها؟

قال الشيخ: هذه غالطة تعلم ولا تكفر.

سئل الشيخ: إن رأى فتاة متحجبة تظهر بعض شعراتها هل يجب أن ينبهها؟

قال الشيخ: المتعة حرمت قبل وفاة الرسول بسنتين.

قال الشيخ: إن كان يرجو منها أن تفعل ما يقول لها يجب أن ينبهها إن علم أن هذه الشعرات من حد الرأس.

قال الشيخ: بعض الصحابة عملوا المتعة بعد أن حرمها رسول الله لأنهم لم يسمعوا من الرسول ﷺ أنه حرمها لأنهم لا يكونون في كل الأوقات مع الرسول ﷺ([1]).

([1])  عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ﷺ قائما بين الركن والباب وهو يقول: «يا أيها الناس إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئا» رواه مسلم والبيهقي والطبراني وابن ماجه وابن حبان.

كتب الشيخ: حديث ابن عباس: كان الطلاق طلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدا، ثم قال عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة () فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. حكم عليه الإمام أحمد بأنه شاذ كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي، وهو ضعيف عند من ضعف الحديث، وقد ترك العمل بهذا الحديث راويه ابن عباس، فقد صح عنه من طرق أنه جعل الثلاث بلفظ واحد ثلاثا، فقد روى ذلك ثمانية من ثقات أصحابه كما بينهم الحافظ البيهقي وغيره، ثم إن مسلما روى عنه هذا الحديث بلفظ ءاخر وهو كانت ألبتة في عهد رسول الله ﷺ إلخ، فتبين أن رواية طلاق الثلاث مروية بالمعنى الذي توهمه بعض الرواة، حمل قول ابن عباس ألبتة على الثلاث فأخطأ في فهمه فروى بلفظ من عنده.

هل يجب على الولى أن يأمر الصبى المميز بصلاة الجماعة والجمعة

يجب على الولى أن يأمر الصبى المميز بصلاة الجماعة والجمعة وليس شرطا أن يأخذه لكل جماعة لكن يأخذه لكل جمعة ويجب عليه أن يوقظه فى بعض الأيام للصلاة إن نام قبل دخول الوقت. أما الزوجة وغيرها فيسن إيقاظهم للصلاة إن ناموا قبل دخول وقت الصلاة أما لو نام المكلف بعد دخول الوقت فيجب إيقاظه للصلاة قبل خروج الوقت.

ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة.

        يجوز للمسلم أن يتزوج من اليهودية والنصرانية ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم لقوله تعالى فى سورة الممتحنة ﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ ومن قال بخلاف ذلك فهو كافر.

أضف تعليق