قال الشيخ: الخنثى ما لم يتبين حاله أنه ذكر أو أنثى يحتاط في أمره لأنه في الحقيقة إما ذكر وإما أنثى، أما بعد أن يتبين أمره يلتزم أحكام الرجل إن تبين أنه ذكر ويلتزم أحكام الأنثى إن تبين أنه أنثى، ما لم يتبين يلزم الاحتياط لا يسافر بلا محرم ويغطي من جسمه إلا الوجه والكفين، ولا يؤم الرجال أما النساء يؤمهن، لأن النساء يجوز أن يؤم بعضهن بعضا في الصلاة، عائشة رضي الله عنها كانت تؤم النساء.
