باب الأضاحي

1157- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ: ذبحهما بيده، متفق عليه، وفي لفظ: سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه: ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول: «بسم الله والله أكبر».

وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتـي به ليضحي به فقال لها: «يا عائشة هلمي المدية»، ثم قال: «اشحذيها بحجر» ففعلت. ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وءال محمد ومن أمة محمد» صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به.  

1158- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه.

1159- وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه.

1160- وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي» رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان.

1161- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم.

1162- وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا ثرمى أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

1163- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها، متفق عليه.

1164- وعن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، رواه مسلم.

أضف تعليق