1168- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» متفق عليه.
وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «لا تحلفوا بآبائكم وبأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون».
1169- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك»، وفي رواية: «اليمين على نية المستحلف» أخرجهما مسلم.
1170- وعن عبد الرحمٰن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير» متفق عليه، وفي لفظ للبخاري: «فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك»، وفي رواية لأبي داود: «فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير» وإسنادهما صحيح.
1171- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه» رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان.
1172- وعنه رضي الله عنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ومقلب القلوب» رواه البخاري.
1173- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث، وفيه «اليمين الغموس»، وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: «التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب» أخرجه البخاري.
1174- وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيـمانكم﴾ [سورة البقرة/225] قالت: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، أخرجه البخاري، ورواه أبو داود مرفوعا.
1175- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» متفق عليه وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة.
1176- وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء» أخرجه الترمذي، وصححه ابن حبان.
1177- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل» متفق عليه.
1178- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة يمين» رواه مسلم، وزاد الترمذي فيه: «إذا لم يسمه» وصححه.
1179- ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «من نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه.
وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
ولمسلم من حديث عمران: «لا وفاء لنذر في معصية».
1180- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لتمش ولتركب» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
ولأحمد والأربعة فقال: «إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام».
1181- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: «اقضه عنها» متفق عليه.
1182- وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: «هل كان فيها وثن يعبد؟» قال: لا، قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» فقال: لا، فقال: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن ءادم» رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث كردم عند أحمد.
1183- وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال: «صل هاهنا»، فسأله فقال: «صل هاهنا»، فسأله فقال: «فشأنك إذن» رواه أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم.
1184- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
1185- وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: «فأوف بنذرك» متفق عليه، وزاد البخاري في رواية: «فاعتكف ليلة».
