ما هي صلة الرحم ومن هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟
من الأحكام المتعلقة بالعيد صلة الأرحام فإن صلةَ الرحم فرضٌ عظيم لا يجوز إهماله بل إن من أهمله فقطع رحمه يكون مرتكبًا لذنب من الكبائر جاء وصفُ خطره في حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ” لا يدخلُ الجنة قاطع” أي قاطع رحم فينبغي على الواحد منا أن يدع الكسلَ جانبًا وأن ينشط لزيارة أرحامه في العيد حتى لا تستوحش قلوبهُم منه، ولا يحسُ بأنه قد أهملهم والرحم هو كل قريب لك إن كان من جهة أبيك أو من جهة أمك يعني كلُ من يعدُ في العرف قريبا لك سواء كان من طرف أبيك أو من طرف أمك فهو رحم لك كابن عمك وابن خالك، وابن عم جدتك وابن خال جدتك وابن خال جدك فإن كل قريب لك تجتمع معه في الوالد الرابع يعني في جد جدك هو من رحمك ولا بد له من صلة برسالة أو سلام وبالزيارة في بعض الأوقات لا سيما في الأعياد والأفراح كما عند المصائب وإن كان محتاجًا لإعانة منك بالمال ولم يعنه غيرك وجب عليك أن تعينه إن كنت مستطيعًا لذلك، فمن أهمل هذا وجعل رحمه كأنه من أهل البرزخ فليعلم أنه مستحقٌ لعذاب النار لا يدخل الجنةَ مع الأولين، وإنما يدخلها بعد عذابٍ مع الآخرين أعاذنا الله تعالى من مثلِ ذلك.
ما هي صلة الرحم ومن هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟
من الأحكام المتعلقة بالعيد صلة الأرحام فإن صلةَ الرحم فرضٌ عظيم لا يجوز إهماله بل إن من أهمله فقطع رحمه يكون مرتكبًا لذنب من الكبائر جاء وصفُ خطره في حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ” لا يدخلُ الجنة قاطع” أي قاطع رحم فينبغي على الواحد منا أن يدع الكسلَ جانبًا وأن ينشط لزيارة أرحامه في العيد حتى لا تستوحش قلوبهُم منه، ولا يحسُ بأنه قد أهملهم
والرحم هو كل قريب لك إن كان من جهة أبيك أو من جهة أمك يعني كلُ من يعدُ في العرف قريبا لك سواء كان من طرف أبيك أو من طرف أمك فهو رحم لك كابن عمك وابن خالك، وابن عم جدتك وابن خال جدتك وابن خال جدك فإن كل قريب لك تجتمع معه في الوالد الرابع يعني في جد جدك هو من رحمك ولا بد له من صلة برسالة أو سلام وبالزيارة في بعض الأوقات لا سيما في الأعياد والأفراح كما عند المصائب وإن كان محتاجًا لإعانة منك بالمال ولم يعنه غيرك وجب عليك أن تعينه إن كنت مستطيعًا لذلك، فمن أهمل هذا وجعل رحمه كأنه من أهل البرزخ فليعلم أنه مستحقٌ لعذاب النار لا يدخل الجنةَ مع الأولين، وإنما يدخلها بعد عذابٍ مع الآخرين أعاذنا الله تعالى من مثلِ ذلك.
٢٥/٠٥/٢٠٢٠ ٢: ٠٨ ص
زكاة الفطرة
زكاة الفطرة تجب على المسلم الحُر عليه وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين، ومن هؤلاء الزوجة ولو كانت رجعية يعني طلّقها طلاقا رجعيا، هذه في حكم الزوجة تكون، أي طُلّقت بطلقة أو طلقتين ولم تنته العدة بعد، فيجب على الزوج فطرة زوجته ويجب عليه أيضا فطرة ولده الصغير أي الذي هو دون البلوغ، وأما البالغ فلا يجب على الأب أن يُخرج عنه زكاة الفطرة، بل إذا أراد أن يُخرجها عنه متبرّعا لزمه إذنه.
وهنا مسألة مهمة وهي أنه لا يصح إخراج الفطرة عن الأصل والولد البالغ إلا بإذنه، فليتنبّه لذلك، فإن كثيرا من الناس يغفلون هذا الحكم فيُخرجون عن الولد البالغ بدون إذنه وهذا لا يصح.
وأما ما يجب إخراجه فهو صاع من غالب قوت البلد عن كل واحد، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين، وغالب القوت في لبنان وسائر بلاد الشام هو القمح، وبالوزن هذا الصاع من القمح يساوي ألف وستمائة وخمسين غراما تقريبا أي كيلو و٦٥٠ غراما.
وعند الإمام أبي حنيفة يجوز دفع قيمة ذلك، يعني قيمة ما يجب عليه أن يخرجه من الطعام يجوز أن يدفعها بالعملة الورقية، (١) ولو كان بالعملة الورقية أو غيرها يجوز عند الإمام أبي حنيفة. ففي لبنان مثلا يدفع ٧٥٠٠ ليرة لبنانية وما زاد عنها صدقة.
فائدة: في المذهب الحنفي فتجب زكاة الفطر بطلوع الفجر من يوم الفطر على كل مسلم عن نفسه وأولاده الصغار والمجانين الفقراء إذا ملَكَ نصابًا فاضلًا عن دَينِهِ وكِسوته ومسكنه وقوته وقوت من عليه نفقتهم، وأما زوجته فلا يجب عليه أن يُخرج عنها زكاة الفطر.
وقدرها عن كل واحد ممن ذُكر نصف صاع من بُرٍّ (أي قمح) أو زبيب، أو صاع من تمر أو شعير. والصاع عند أبي يوسف القاضي هو الصاع الحجازي كالجمهور وهو خمسة أرطال وثلث، وعند الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن هو الصاع العراقي وهو ثمانية أرطال؛ أي فيكون نصف صاع القمح على ذلك قريبا من ألف وثمانمائة وعشرين غراما من القمح عند بعض علماء الحنفية المتأخرين، إذ اعتبروا الدرهم ثلاثة غرامات ونصف الغرام، وعلى ما عملنا من حساب كان وزن الدرهم أربعة غرامات ومائة وخمسة وعشرين جزءًا من ألف من الغرام، فيكون نصف صاع القمح نحو ألفين ومائة وخمسة وأربعين غراما، فمَن أراد دفع القيمة ينظر سعر ما ذُكر في المذهب الحنفي من بُرٍّ أو تمرٍ أو زبيبٍ أو شعيرٍ في كل بلدٍ بحسبه، إما أخذًا بقول أبي يوسف أو بقول الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ولا يخفى الاحتياط.
وإن وكَّل ثقة عارفا لوضعها في موضعها الشرعي أجزأه ذلك، وينبغي على من يأخذ زكاة الفطر من الناس ليوزعها بحسب المذهب الحنفي أن يُجريَ عبارة واضحة بينه وبينهم فيها توكيله بتوزيع الزكاة سواء كان يحمل صندوقا أم لا. ومثال ذلك أن يقول لمن يعطيه الزكاة: هل توكِّلُ فلانا مدير جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في ناحية كذا أو في بلدة كذا ليدفع عنك هذه الزكاة للمستحقين، فيجيب: نعم، أو يكتب الموَكِّلُ وكَّلتُ فلانا بكذا.. إلخ مع النية.
أو يقول وكَّلت فلانا مدير فرع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في ناحية كذا أو بلدة كذا ليُخرجَ هذا المال زكاةً عني فيقبل الموكَّلُ لفظا أو حكما بأن يأخذ المال ويصرفه فيما وكِّلَ فيه.
٢٢/٠٥/٢٠٢٠ ٣: ١٦ ص
