سئل الشيخ عن الزّوج المسلِم الذي تزَوَّج كتابِيّةً على مَذهَب الحنَفِيّة في دارِ الحَرب وسَافَر إلى بِلادِ الإسلام
*سئل الشيخ عن الزّوج المسلِم الذي تزَوَّج كتابِيّةً على مَذهَب الحنَفِيّة في دارِ الحَرب وسَافَر إلى بِلادِ الإسلام. فقال شيخنا رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأمداده: يَنفَسِخُ النّكَاحُ عِندَهُم. والحَلُّ أن يُزوّجَها وَلِيُّها مِن هذا المسلم، وإن كانَ وَلِيُّها لا يَرضى بتَزويجِها مِن هذا المسلم يُحَكّمَانِ مُسلِمًا دَيّنًا فيَصِيرُ عَقدُ النّكَاح بالتّحكيم، ففي هذه الحالِ إنْ ترَكَها في بلَد الكفرِ وسَافَر إلى بلادِ الإسلام لا … متابعة قراءة سئل الشيخ عن الزّوج المسلِم الذي تزَوَّج كتابِيّةً على مَذهَب الحنَفِيّة في دارِ الحَرب وسَافَر إلى بِلادِ الإسلام
