زكاة التجارة فنصابها نصاب ما اشتريت به
قال المؤلف رحمه الله: وأما زكاة التجارة فنصابها نصاب ما اشتريت به (أي عروض التجارة. ومعنى التجارة تقليب المال لغرض الاسترباح بأن يشتري ويبيع ثم يشتري ويبيع لغرض الربح. فإذا زكاة التجارة نصابها نصاب ما اشتريت به) من النقدين والنقدان هما الذهب والفضة (وذلك لأن زكاة التجارة تقوم (أي ينظر إلى قيمتها) بما اشتريت به فإن اشتريت بالذهب فبالذهب وإن اشتريت بالفضة فبالفضة وإن اشتريت بغيرهما فتقوم بالنقد الغالب … متابعة قراءة زكاة التجارة فنصابها نصاب ما اشتريت به
