أجمعت الأمة على نفوذ الطلاق البدعي
اعلم أيها المسلم أن الطلاق يقع على وجهٍ محرَّمٍ ويسمى طلاقَ البدعة، كالطلاق في الحيض، وعلى وجهٍ غير محرم ويسمى الطلاق السني. فقد جاء في شَرْح صَحِيح مُسْلِمِ لِلقَاضِى عِيَاض المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمىَّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ … متابعة قراءة أجمعت الأمة على نفوذ الطلاق البدعي
