ملقي المصحف في القاذورات ونحوه، لا ينجيه اعتقاده للإسلام من الحكم بكفره


19 مشاهدة


⏱ 1 دقيقة قراءة

قال الإمام تقي الدين السبكي في فتاويه بعد ذكره لحديث: “من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومن رمى رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه” ما نصه: “أقول: هذا الحديث الصحيح الذي ذكرته قائم على الحكم على مكفّر هؤلاء المؤمنين بالكفر وإن كان المكفِّر معتقدًا – أي للإسلام – كاعتقاد الساجد للصنم أو ملقي المصحف في القاذورات ونحوه، لا ينجيه اعتقاده للإسلام من الحكم بكفره”اهــ

قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)) – وفي راوية: ((فإن كان كما قال، وإلا حارت عليه))؛ (رواه البخاري ومسلم).

♦ وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما؛ فإن كان كما قال، وإلا رجعَت عليه)).

♦ وفي “صحيح مسلم” من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

((… ومَن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)).

♦ وفي رواية عند البخاري:

((لا يَرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر – إلا ارتدَّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك)).

حارت عليه؛ أي: رجعت عليه

Share this page to Telegram

التنقل بين المقالات

المقال السابق:
المقال التالي:

اكتشاف المزيد من موقع لطائف التنبيهات

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة

اكتشاف المزيد من موقع لطائف التنبيهات

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة