
قال الإمام تقي الدين السبكي في فتاويه بعد ذكره لحديث: “من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومن رمى رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه” ما نصه: “أقول: هذا الحديث الصحيح الذي ذكرته قائم على الحكم على مكفّر هؤلاء المؤمنين بالكفر وإن كان المكفِّر معتقدًا – أي للإسلام – كاعتقاد الساجد للصنم أو ملقي المصحف في القاذورات ونحوه، لا ينجيه اعتقاده للإسلام من الحكم بكفره”اهــ
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)) – وفي راوية: ((فإن كان كما قال، وإلا حارت عليه))؛ (رواه البخاري ومسلم).
♦ وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما؛ فإن كان كما قال، وإلا رجعَت عليه)).
♦ وفي “صحيح مسلم” من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((… ومَن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)).
♦ وفي رواية عند البخاري:
((لا يَرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر – إلا ارتدَّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك)).
حارت عليه؛ أي: رجعت عليه

![رؤية فرج المرأة [من مرآة أو ماء] و [من زجاج وفي ماء] = رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين و شرح فتح القدير لابن الهمام](https://lataef.blog/wp-content/uploads/2026/07/image-22.png)

