أعظم الناس حقاً على الرجل والمرأة أحكام نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين أما بعد

روى الحاكم في كتابه ”المستدرك” من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أعظم الناس حقاً على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقاً على الرجل أمه

وهو حديث صحيح صحّحه الإمام الكبير أبو عبد الله الحاكم وغيره، وفيه بيان أعظمية حق الزوج على المرأة على حقّ غيره لذلك:

1- حرّم الله عليها أن تخرج من بيته بلا إذنه لغير ضرورة.

2- وحرّم عليها أن تُدخل بيته من يكرهه سواء كان قريبا لها أو بعيدا

3- وحرّم عليها أيضا أن تمنعه حقّه من الاستمتاع وما يدعو إلى ذلك من التزين إلا في حالة لها فيها عذر جسمانيّ أو شرعي.

العذر الجسمانيّ كأن تكون مريضة لا تطيق أن تعطيه ما يطلب منها والعذر الشرعي كأن تكون حائضا أو نفساء أو تكون في حالة يضيق وقت الصلاة عليها إن أجابته إلى ما طلب منها.

وفيه أيضا عظم حقّ الأم على الرجل لأنها أعظم الناس حقا عليه فهي أولى بالبر من سائر الناس

وفي حكم الرجلِ المرأةُ غير ذات الزوج فأمها أولى الناس عليها بطاعتها فهي أي المرأة غير ذات الزوج والرجل في هذا الحكم سواء

فيفهم من ذلك أنّه إذا لم يستطع الرجل أن ينفق على أبيه وأمّه الفقيرين قدّم الأم أي أنفق على الأم لعجزه عن نفقة الأب مع الأم

أما من كان مستطيعا للإنفاق عليهما أنفق عليهما جميعا فرضاً ووجوبا

ولا يسقط برّ الأب والأم عن الولد لكونهما أساءا إلى الولد في الصغر، فمن أضاعه (أي ترك الإحسان إليه والنفقة) أبوه أو أمّه في حال صغره ثمّ كبر الولد فليس له أن يقابل تلك الإساءة بالإساءة لا يجوز له أن يقول هما لم يرحماني وأنا صغير بل أضاعاني وسلّماني للجوع والعطش والعري فأنا اليوم أعاملهما بالمثل فمن فعل ذلك وقع في وزر كبير وهو وزر العقوق الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ثلاثة لا يدخلون الجنّة العاقّ لوالديه والدّيوث ورَجُلَةُ النساء

فهذا الذي أضاع والديه في حال كبرهما واحتياجهما إليه لفقرهما لأنهما كانا أضاعاه في صغره فلم يعطفا عليه إذا عاملهما بالمثل يكون في جملة العاقين ويستحق هذا العذاب الشديد وهو أنه لا يدخل الجنة مع الأولين بل يدخلها بعد العذاب مع الآخرين إن لم يعف الله عنه هذا إن ختم له بالإسلام وإلا فلا يدخل الجنة البتة إن مات على غير الإسلام

ولا فرق في هذا بين الرجل والأنثى فالخير الذي يكسب الانسان البرّ الأعظم للوالدين هو أن يخالف نفسه ويبرّهما مع أنهما كانا ضيّعاه في صغره هذا أعظم ثوابا من الولد الذي يبرّ أبويه في حال كبرهما وفقرهما معاملة لهما بالمثل أي لأنهما كانا يحسنان ويعطفان ويرعيانه بالشفقة والرحمة والترفيه أي التوسيع عليه بالنفقة والملبس وغير ذلك وكذلك سائر الرحم فمن وصل رحمه التي كانت تقطعه فهو أعظم أجرا من صلة الرحم التي تصله.

ثم الرحم من كان ذا قرابة من الشخص وأولى الرحم هم الأبوان ثم الجد والجدة والبنون وأولاد البنين والبنات وأولاد البنات ثمّ الأخوال والخالات والعمات والأعمام.

ثم من مداخل الشيطان التي يدخل منها إلى الانسان لإهلاكه أنّه اذا حصل شقاق بين الأبوين وكان أحدهما ظالما يحمله الشيطان على التحزّب لمن هو ظالم منهما فيقول هذا لازم عليّ أن أنتصر لأمي على أبي فيظلم أباه مع أمه وهذا يقول العكس لازم أن أنتصر لأبي وأتحزب له وهو الظالم وكلا الأمرين من موجبات اللعنة، فالناجي من سلم من ذلك كلّه.

ومن الحكايات التي تدّل على عظم بر الأم أنّ رجلا من الصالحين المشهورين اسمه بلال الخوّاص رحمه الله (توفي منذ مئات السنين) قال: “كنت في تيه بني إسرائيل فوجدت رجلا يماشيني فأُلْهِمْت أنه الخضر (نبي الله الخضر عليه السلام) فسألته عن مالك ابن أنس (إمام المذهب المالكي) فقال: هو إمام الأئمة،

ثم سألته عن الشافعيّ فقال: هو من الأوتاد (وهي درجة عالية في الولاية) ،

ثم سألته عن أحمد بن حنبل فقال: هو صدّيق (وهي درجة عالية في الولاية )،

قال فسألته عن بِشْر الحافي (كان بشر من الصالحين وكان يمشى بلا حذاء من شدة الزهد والفقر كان الناس المؤمنون ملئت قلوبهم من محبته وتعظيمه رحمه الله) قال (أي الخضر): ذاك لم يخلف مثله بعده

قال: فقلت له: ما هي الوسيلة التي رأيتك لها قال: بِرُّك بأمك. (المعنى أنّ الفضيلة التي جعلتك أهلا لرؤيتي هي كونك باراً بأمك)

وكان قال له بلال الخواص: أسألك بحق الحق من أنت فقال: أنا الخضر.

وتيه بني إسرائيل هو : مفازة برّية واسعة يُخشى على الذي يكون منفردا فيها بلا زاد الهلاك وكان قوم سيدنا موسى عليه السلام قد تاهوا فيه لمّا خالفوه ظلوا أربعين سنة هناك.والله أعلم

https://t.me/siratolbararah/16610

سئل الشيخ رحمه الله : عن امرأة تزوجها رجل ولم يجامعها وسافر إلى ألمانيا منذ سنتين ويرفض أن يطلقها فما الحل؟

قال الشيخ رحمه الله : يقال له تعال استلم فإن رفض ولم يؤمن لها مسكنا ولا نفقة بعد ثلاثة أيام القاضي يفسخ النكاح يقول فسخت نكاح فلان على فلانة؛ وإن كان القاضي لا يعمل فبطريق المحكم؛ اي بطريق رجل عدل ثقة يقوم مقام القاضي في هذه القضية.

سئل الشيخ رحمه الله : امرأة ارتدت ثم أسلمت وكان عقدها على مذهب الإمام أبي حنيفة والزوج لا يريد إرجاعها؛ فأين تقضي العدة؟

قال الشيخ رحمه الله : حيث كانت؛ إن كانت في بيت الزوج ففيه.

https://t.me/siratolbararah/16611

سئل الشيخ رحمه الله : امرأة ارتدت ثم أسلمت وكان عقدها على مذهب الإمام أبي حنيفة والزوج لا يريد إرجاعها؛ فأين تقضي العدة؟

قال الشيخ رحمه الله : حيث كانت؛ إن كانت في بيت الزوج ففيه.

https://t.me/siratolbararah/16612

سئل الشيخ رحمه الله: رجل أمرته أمهُ بطلاق زوجته؛ وقالت: أغضب عليك إن لم تفعل؛ فهل يلزمه ذلك؟

قال الشيخ رحمه الله: لا يجب عليه إلا إذا كان هناك سبب عارض يؤذي أمه استمراره مع تلك المرأة أذًى شديدا بسبب حقيقي كأن تكون معروفة بالفجور اي الزوجة وهم من بيت ستر وصيانة أهل الزوج أهل ستر وصيانة؛ يلحقهم استمرار ابنهم مع تلك المرأة أذى كبير لا يحتمل لأن استمراره بهذه الحالة معاشرته مع تلك المرأة يكون عقوقا في حقه.

https://t.me/siratolbararah/16613

سئل الشيخ رحمه الله : شخص شك هل طلق زوجته مرتين أم ثلاثة؟

قال الشيخ رحمه الله: الإحتياط أن يتركها؛ ولكن لا يحرم عليه لو أرجعها واعتبر أنه طلقها طلقتين.

سئل الشيخ رحمه الله: إن طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين ثم أرجعها دون أن يسمعه أحد، قال لزوجته: قد أرجعتك؛ فهل تكتفي بقوله؟

قال رحمه الله: على أحد القولين إن صدقته يكفي؛ وعلى قول بعض الشافعية الارجاع يحتاج إلى إشهاد.

سئل الشيخ رحمه الله : شخص شك هل طلق زوجته مرتين أم ثلاثة؟

قال الشيخ رحمه الله: الإحتياط أن يتركها؛ ولكن لا يحرم عليه لو أرجعها واعتبر أنه طلقها طلقتين.

سئل الشيخ رحمه الله: إن طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين ثم أرجعها دون أن يسمعه أحد، قال لزوجته: قد أرجعتك؛ فهل تكتفي بقوله؟

قال رحمه الله: على أحد القولين إن صدقته يكفي؛ وعلى قول بعض الشافعية الارجاع يحتاج إلى إشهاد.

https://t.me/siratolbararah/16615

https://t.me/siratolbararah/16615

فصل في أحكام نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ

يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ الْمُمَكِّنَةِ نَفْسَهَا لَهُ (يعني الَّتِي لا تَمنَعُهُ أمرَ الاستِمتاعِ الذي هو يَحِلُّ لَهُ) لقول رسول الله ﷺ: “اتَّقوا اللهَ في النساءِ؛ فإنَّكم أخذتُموهنَّ بأمانةِ الله”،
اي بأن الله إئتمنكم عليهن احفظوا الأمانة وصونوها بمراعاة حقوقها والقيام بمصالحها، “واستحلَلْتُم فروجَهنَّ بكلمةِ الله، ” اي بالصيغة التي شرعها الله من إيجاب وقبول “ولهنَّ عليكم رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمعروفِ”،

وتجب نفقة الزوجة بفجر كل يوم؛

أما الناشز وهي الخارجة عن طاعة زوجها فلا تجب نفقتها بالإجماع ما دامت قائمة على النشوز؛ وهي اي النفقة مقدرة اي عَيَنَ الشرع لهامقدار معينا وتختلف باختلاف حال الزوج في كونه موسرا أو معسرا أو متوسطا؛

فإن كان الزوج موسرا اي كان عنده من المال ما يكفيه لفقته وزاد عليه مُدَّان (وَالْمُدُّ هُوَ الْحَفْنَةُ بِكَفَّيْ رَجُلٍ مُعْتَدِلٍ)؛ يجب عليه لزوجته كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه من غالب قوتها اي من غالب قوت البلد الذي تعيش فيه الزوجة من طَحْنُهُ (للقمحِ إذا كانَ قَمْحًا) أو شعير أو أرز أو ذرةأو غيرها وعلى الزوج عَجْنُهُ وَخَبْزُهُ وَأُدْمُ غَالِبِ الْبَلَدِ (أيْ مَا يُؤْكَلُ مَعَ الْخُبْزِ) وَالأَكْلُ يَأْتِي بِهِ مَطْبُوخًا للزَّوْجَةِ أَوْ يَطْبخُهُ لَهَا. وَيَجِبُ لَهَا كِسْوَةٌ تَكْفِيهَا فيَلزَمُهُ لَها ثَوْبٌ لِلشِّتَاءِ وَآخَرُ لِلصَّيْفِ كل ستة أشهر ما جرت به العادة في البلد جنسا وجودة ويختلف ذلك باختلاف حال الزوج فيجب للزوجة في أول الصيف قميص ( الجلابية يقال لها قميص ) وسروال وهو الذي يعرف بالبنطلون في لغتنا العامية وخمار وهو ما يغطى به الرأس ( إشارب) ومداس كالبابوج ونحوه وفي أول الشتاء كذلك ويزاد في الشتاء ما تجتاجه لدفع البرد كفروة وكوفية وهي ما تُلبس في الرأس تحت الخمار؛ وإن كان معسرا اي كان عنده ما يكفيه لنفقته ولم يزد عليه شىء فيجب عليه لزوجته مُدٌّ من غالب قوت البلد وما يأتدم  به المعسرون ويكسونهم

وأما إن كان متوسطا اي كان عنده ما يكفيه وزاد عليه أقل من مُدين فمد ونصف

يجب عليه لزوجته ومن الأُدم والكسوة الوسط؛ ويجب لها مسكن يليق بها عادة ولو بأجرة لأنها لا تتملكه فإن كانت مما يُخدم مثلها اي إن كانت تُخدم في بيت أهلها فعليه إخدامها اي عليه أن يأتي لها بخادمة تخدمها وإن أعسر الزوج بنفقتها نفقة المعسرين فلها فسخ النكاح يعني إذا لم يستطع الزوج أن ينفق عليه حتى النفقة المعسرين فلهذه الزوجة فسخ النكاح بخمسة شروط: أن يكون الزوج معسرا أما إن تمنع من النفقة مع القدرة عليها فليس لها أن تفسخ

وإن يكون الاعسار بالنفقة والكسوة أو المسكن أما إن أعسر بنحو الأُدم والمِكْعَبِ والسروال فلا فسخ وأن يكون إعساره بالنفقة لها لا للخادم وكون الاعسار بنفقة المعسرين وكون النفقة مستقبلة فلا فسخ في النفقة الماضية فإن أرادت المرأة الفسخ رفعت أمرها إلى القاضي أو إلى المحكم الذي يقوم مقام القاضي إذا كان لا يوجد قاض شرعي أو لا يوجد قاض يحكم إلا إذا أخذ مالا فإنها تحكم إنسانا عدلا ثقة تقيا اي تجعله قاضيا في قضيتها هذه فإذا  ثبت عنده اعسارالزوج بإقرار أو بينة بشهادة عدلين امهله ثلاثة أيام فإن لم يسلم نفقة اليوم الرابع ترفع الأمر إلى القاضي ثانية فيفسخ القاضي النكاح  ولها كذلك اي الزوجة فسخ عقد النكاح عند الحاكم اي القاضي إن اعسر الزوج بالصداق اي المهر قبل الدخول بها ولم تكن عالمة بإعساره أما بعد الدخول فليس لها فسخ.