ما حكم من فاتته بعض التكبيرات مع الإمام في الصلاة على الميّت؟

الجواب:
المسبوق في الصّلاة على الميّت بتكبيرة أو أكثر يصبر وجوباً عند المالكيّة حتّى يكبّر الإمام التكبيرة الموالية، فلا يكبّر أثناء الدعاء، فإن كبّر صحّت التكبيرة للإحرام ولا يعتدّ بها، فلا تحسب له تكبيرة حتّى يكبّر الإمام لأنّ كلّ تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة، فصار كمن أدرك الإمام في التشهّد دون الركوع في بقيّة الصلوات.
فإذا سلّم الإمام كبّر المسبوق ما فاته من التكبيرات، بدعاء إن لم ترفع الجنازة، فإن رفعت وَالَى التكبير من دون دعاء، ثمّ يسلّم.

الفقه المالكي وأدلّته وبلغة السالك وحاشية الدسوقي.

التنقل بين المقالات

المقال السابق:
المقال التالي:

اكتشاف المزيد من موقع لطائف التنبيهات

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

اكتشاف المزيد من موقع لطائف التنبيهات

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading