يتسائل الناس اليوم هذه الأسئلة : النظر إلى الأجنبية (في الخيال والصورة) هل وردت فيه نصوص تخصه ؟؟
الأدلة جاءت في غض البصر عن الصور الحقيقة هل جاءت في الصور الخيالية (كالصور الفوتوغرافية والفيديو)؟؟
عند الشافعية
جاء في إعانة الطالبين 3/301 : ( ولا يحرم نظره لها [أي المرأة الأجنبية] في نحو مرآة كماء وذلك لأنه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها) . [إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)
تأليف أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي (ت ١٣١٠هـ)]

مسألة التفرقة بين (الحقيقة) و(الصورة)
تقرير كمال الدين ابن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى في : “شرح فتح القدير” (3/131) حيث قال : “النظر من وراء الزجاج إلى الفرح مُحرِّم [ أي في المصاهرة] ـ بخلاف النظر في المرآة، ولو كانت في الماء فنظر فيه فرأى فرجها فيه ثبتت به الحرمة، ولو كانت على الشَّط فنظر في الماء فرأى فرجها لا يُحرِّم؛ كأن العلة والله أعلم أن المرئي في المرآة مثاله لا هو . وبهذا عللوا الحنث فيما إذا حلف لا ينظر إلى وجه فلان فنظره في المرآة أو الماء . وعلى هذا فالتحريم به من وراء زجاج بناء على نفوذ البصر منه فيرى نفس المرئي بخلاف المرآة والماء . وهذا ينفي كون الإبصار من المرآة ومن الماء بواسطة انعكاس الأشعة وإلا لرآه بعينه، بل بانطباع مثل الصورة فيهما بخلاف المرئي في الماء؛ لأن البصر ينفذ فيه إذا كان صافياً فيرى نفس ما فيه وإن كان لا يراه على الوجه الذي هو عليه . ولهذا كان له الخيار إذا اشترى سمكة رآها في ماء بحيث تؤخذ منه بلا حيلة” ا.هـ
[نظَر الشّيءَ/ نظَر إلى الشّيء/ نظَر للشّيء: أبصره، أدركه بواسطة القدرة البصريّة]


[من كتاب التوفيق العملي بين الحضارة والإسلام تأليف رضوان شافعي المتعافِي]
تقرير حاشية قليوبي وعميرة على “شرح المنهاج” (3/208) حيث جاء فيها : “وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهاهل النسج أو في ماء صاف . وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع الشهوة” ا.هـ .
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في: “تحفة المحتاج”( / ) : ” قوله ( إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ ) خَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِرُؤْيَتِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِرُؤْيَةِ خَيَالِهَا فِي نَحْوِ مِرْآةٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَلَا شَهْوَةً “. انتهى
رد المحتار على الدر المختار – ج 4 – تابع الحج – النكاح – الطلاق :


رابط الصورة:
زيادة فائدة :
هنا في معرض الكلام عن جماع الأختين و المصاهرة …


رابط الصورة:
حكم هذه الرؤية عند الوهابية
سئل محمد العثيمين : عن حكم التصوير؟ وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟
مجموع فتاوى و رسائل – المجلد الثاني التصوير محمد بن صالح العثيمين
قيل
(319) وسئل : أيضاً عن حكم التصوير؟ وكيف يفعل من طلب منه التصوير في الامتحان؟ وما حكم مشاهدة الصور التي في المجلات والتلفزيون؟ .
فأجاب بقوله : سؤالكم عن التصوير فالتصوير نوعان:
أحدهما : أن يكون التصوير غير ذوات الأرواح كالجبال والأنهار والشمس والقمر والأشجار فلا بأس به عند أكثر أهل العلم ، وخالف بعضهم فمنع تصوير ما يثمر كالشجر والزروع ونحوها ، والصواب قول الأكثر.
الثاني: أن يكون تصوير ذوات الأرواح وهذا على قسمين :
القسم الأول : أن يكون باليد فلا شك في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب لما ورد فيه من الوعيد الشديد مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ، […] نحن وجميع الناس : إن عمل هذا يشبه عمل ذاك وإن كان هذا العامل لم يقصد المشابهة.
القسم الثاني: أن يكون تصوير ذوات الأرواح بغير اليد، مثل التصوير بالكاميرا التي تنقل الصورة التي خلقها الله تعالى على ما هي عليه، من غير أن يكون للمصور عمل في تخطيطها سوى تحريك الآلة التي تنطبع بها الصورة على الورقة ، فهذا محل نظر واجتهاد لأنه لم يكن معروفاً على عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وعهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح ومن ثم اختلف فيه العلماء المتأخرون [….] ، مع أني لا أظن ذك يطلب منه إن شاء الله – تعالى – .
وأما مشاهدة الصور في المجلات والصحف والتلفزيون فإن كانت صور غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها ، لكن لا يقتنيها من أجل هذه الصور وإن كانت صور آدمي؛ فإن كان يشاهدها تلذذاً أو استمتاعاً بالنظر فهو حرام ، وإن كان غير تلذذ ولا استمتاع ولا يتحرك قلبه ولا شهوته بذلك ،فإن كان ممن يحل النظر إليه كنظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة أو إلى الرجل أيضاً على القول الراجح فلا بأس به لكن لا يقتنيه من أجل هذه الصور، وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد، والاحتياط أن لا ينظر خوفاً من الفتنة وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال: “لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها” والنعت بالصورة أبلغ من النعت بالوصف إلا أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد من وجه آخر بلفظ: “لتنعتها لزوجها” وذكر في فتح الباري ص 338 ج 9 الطبعة السلفية أن النسائي زاد في روايته : “في الثوب الواحد” وهو مفهوم من قوله: “لا تباشر” ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف لزوجها ما تحت الثياب منها ، ومن أجل هذا حصل عندنا الشك والتردد في جواز نظر الرجل إلى صورة المرأة في الصحف والمجلات والتلفزيون والبعد عن وسائل الفتن مطلوب والله المستعان.
(320) سئل فضيلة الشيخ : جاء في الفتوى السابقة رقم “319” فيما يتعلق بمشاهدة الصور ما نصه : “وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد والاحتياط أن لا ينظر خوفاً من الفتنة” فهذا يفهم منه أن فضيلتكم لا يرى بأساً في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنرجو التوضيح؟
فأجاب فضيلته بقوله: النقطة التي أشار إليها السائل وهي أنه يفهم من كلامنا أننا لا نرى بأساً في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنقول هذه النقطة فيها تفصيل:
فإن كانت امرأة معينة ونظر إليها نظر تلذذ وشهوة فهذا حرام ، لأن نفسه حينئذ تتعلق بها وتتبعها وربما يحصل بذلك شر وفتنة ،
فإن لم ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة وإنما هي نظرة عابرة لم تحرك له ساكناً ، ولم توجب له تأملاً فتحريم هذا النظر ، فيه نظر فإن إلحاق نظر الصورة بنظر الحقيقة غير صحيح ، لما بينهما من الفرق العظيم في التأثير ،
لكن الأولى البعد عنه لأنه قد يفضي إلى نظر التأمل ثم التلذذ والشهوة ،
ولهذا قال النبي، صلى الله عليه وسلم : “لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها” رواه البخاري ، ورواه أحمد وأبو داود بلفظ : “لتنعتها لزوجها” . واللام للتعليل .
وأما إن كانت الصورة لامرأة غير معينة فلا بأس بالنظر إليها إذا لم يخش من ذلك محظور شرعي.
(321) وسئل فضيلة الشيخ : عن تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها؟
فأجاب – حفظه الله تعالى – بقوله : هذا تهاون خطير جداً وذلك أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك بواسطة وسائل الإعلام المرئية ، أو بواسطة الصحف أو غير ذلك ، فإنه لا بد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة ، وهذا شيء مشاهد . ولقد بلغنا أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلذذ بالنظر إليهن ، أو يتمتع بالنظر إليهن ، وهذا يدل على عظم الفتنة في مشاهدة هذه الصور، فلا يجوز للإنسان أن يشاهد هذه الصور، سواء كانت في مجلات أو في صحف أو غير ذلك ، إن كان يرى من نفسه التلذذ والتمتع بالنظر إليهن ، لأن ذلك فتنة تضره في دينه ، وفي اتجاهاته ، ويتعلق قلبه بالنظر إلى النساء فيبقى ينظر إليهن مباشرة.




و يروجون أن ابن العثيمين تراجع عن هذا :




اترك رد