إذا قالَ الرَّجُلُ لزوجَتهِ مثلًا: “إنْ خَرجْتِ بدونِ إذني فأنتِ طالِقٌ بالثَلاث”.
فإذا كان الزوجُ لا يُريدُ أنْ يقعَ هذا الطلاقُ المُعلَّقُ خالعَها بغيرِ قصدِ الطَلاق، بل بقصدِ الفَسخِ، أي بقصدِ حَلِّ النِّكاح فتصيرُ الزوجةُ بالخُلعِ بائِنًا فإذا خرجَت لا يقعُ الطلاق، ثم يُعمَلُ عقدًا جديدًا بوَليٍّ وشاهِدَين عدلَيْن، وليس بينهُ وبينَها مع شاهِدَيْن كما يفعلُ النَّاسُ على مذهبِ الحَنفيَّة، لأنَّ الخُلعَ عند الحَنفيَّةِ يُعتبرُ طلاقًا فلا يَنفعُ لمَنعِ وقوعِ الطلاقِ المُعلَّق.
واللهُ تعالى أعلمُ وأحكم.
بصوت فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء
https://t.me/Eilmaldiyntariqaljana/157322
《شَرحُ كِتَابِ بُغْيَةُ الطَّالِبِ لِمَعْرِفَةِ الْعِلْمِ الدِّينِيِّ الْوَاجِبِ》《كِتَابُ المُعَامَلاتِ》
الدَّرسُ الحَادِي عَشَرَ تَكْمِلَةُ: فَصْلٌ فِي الطَّلَاقِ
من صحيفة 495 حتى صحيفة 498:
وَفُرْقَةُ الْفَسْخِ أَنْوَاعٌ:
(11) وَفُرْقَةُ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ.
(12) وَفُرْقَةُ انْتِقَالٍ مِنْ دِينٍ إِلَى ءَاخَرَ.
(13) وَفُرْقَةُ رَضَاعٍ.
ثُمَّ الطَّلاقُ إِمَّا جَائِزٌ سُنِيٌّ وَهُوَ مَا خَلا عَنِ النَّدَمِ وَاسْتَعْقَبَ الشُّرُوعَ فِي الْعِدَّةِ وَكَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَهِيَ مِمَّنْ عِدَّتُهَا بِالأَقْرَاءِ أَيْ كَانَ فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ وَلا فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ.
وَإِمَّا بِدْعِيٌّ كَأَنْ يُطَلِّقَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا فِيهِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ، هَذَا الطَّلاقُ هُوَ الْبِدْعِيُّ وَيَقَعُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْصِيَةٌ.
الشَّرحُ بِصَوتِ فَضِيلَةِ الشَّيخِ مُحَمَّد سُلَيْمَان حَفِظَهُ اللّٰه تَعالى. https://t.me/habibabrlt3/4841
الـنِّـيَّـــة لله تَعَالى
عِـلْـمُ الـديِن حَيَاةُ الإِسْــــلام
سَأَلْتُ الشَّيْخَ رحمه الله : إِذَا حَصَلَتْ رِدَّةٌ مِن أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُقَالُ: انْفَسَخَ العَقْدُ؟
قال: يُقَالُ. وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ طَلَاقٌ، وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ فَسْخٌ فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ.
قال الشيخ رحمه الله: المسلم المتزوج إذا ارتد لا يقال انفسخ العقد لأنه يرجع إذا تشهد؛ النكاح يرجع كما كان ليس فسخا حقيقيا هو شبه فسخ يقال حرمت عليه الخلوة به والاستمتاع ونحو ذلك من أحكام النكاح المنفسخ؛ الردة عند مالك طلاق وعند الشافعي فسخ عند أبي حنيفة فسخ بمعنى الطلاق
الشرح لفضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء
عِلْمُ الدِّينِ يُؤخَذُ من أهل العلم الثقات بالسماع وليسَ بالمُطَالَعَةِ في كتبهم
لا فلاح إلا بتعلم أمور الدين
قناةُ عِلْمُ الدِّيِن حَيَاةُ الإِسْلام دُرُوس مُحَررَة
https://t.me/alameddine
قال الشيخ رحمه الله : من كانت في عدة الوفاة أو في عدة الطلاق لا يجوز لها أن تذهب لحجة الفرض قبل نهاية العدة
يقولُ اللهُ تبارك وتعالى في سورة الطلاق: “وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ” فالتوكلُ على الله تعالى نتيجتُهُ أن يكونَ اللهُ تعالى حسبَكَ أي كافيَك ما أهمَّكَ وما نزلَ بك، وأي نتيجةٍ عظيمةٍ هذه، ولكن حتى تحصِّلَها أخي المسلم توكّل على اللهِ تعالى، أي فوِّض أمرَكَ إلى اللهِ تعالى، فالتَّوَكُّلُ هُوَ الاعتِمَادُ فَيَجِبُ عَلَى العَبدِ أَن يَكُونَ اعتِمَادُهُ عَلَى اللَّهِ لأِنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ مِنَ المَنَافِعِ وَالمَضَارِّ وَسَائِرِ مَا يَدخُلُ فِي الوُجُودِ، فَلا ضَارَّ وَلا نَافِعَ عَلَى الحَقِيقَةِ إِلا اللَّهُ، فَإِذَا اعتَقَدَ العَبدُ ذَلِكَ وَوَطَّنَ قَلبَهُ عَلَيهِ كَانَ اعتِمَادُهُ عَلَى اللَّهِ فِي أُمُورِ الرِّزقِ وَالسَّلامَةِ مِنَ المَضَارِّ، واجتنبَ اللجوءَ إلَى المعصيةِ لَا سيَّمَا عندَ الضيقِ، وكما قال الإمام الغزالي رحمه الله: “متى رضيتَ باللهِ وَكيلا، وجدتَ إلى كلِّ خيرٍ سبيلًا”
مسألةٌ: إذا مَنَعَ الرجلُ زوجتَه من تغطيةِ رأسِها، فلها أن تطلب الطلاق، هَذا خبيثٌ لتخَلصَ منهُ
هذه من الأسباب التي تُبيح للمرأة أن تطلب الطلاق، لأنه يُريد أن يجرَّها إلى معصيةِ الله.
فإذا أراد الرجل من زوجته أن تعصيَ الله، أو أن يُوقعها في الحرام، فلها أن تطلب الطلاق.
وكذلك إذا كرهَتْه، وخشيت على نفسِها أن تقع في الحرام بسبب سوء معاملتِه، وطلبت الطلاق لهذا السبب، فإن ذلك جائزٌ لها.
وكذلك إذا مَنَعَها النفقةَ الواجبة، ولم تستطع أن تحصل على النفقة عن طريق الحاكمِ الإسلامي، ولم تجد سبيلاً لتَحصيلِ النفقة التي تلزمُ زوجَها، فلها أن تطلب الطلاق.
يعني، ليس في أيّ حالٍ يجوز أن تطلب المرأة الطلاق، وليس كلما خطرَ لها أن تطلب الطلاق تفعلُ ذلك. لا، بل في أحوالٍ مخصوصة.
أما هذا الذي يمنع زوجتَه من تغطيةِ رأسها أمام الأجانب، فهو خبيث، ويُباح لها أن تتخلص منه.
https://t.me/alameddine/267440
الشرح لفضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء
فتوى خالد الجندي اشتراط تسجيل الطلاق مخالفةٌ صريحةٌ للقرآنِ والسُّنّة.
خالد الجندي كلَّ مدّةٍ يخرجُ بفتاوى فاسدة، أيُّ إنسانٍ مسلمٍ تعلّم شيئًا قليلًا من علمِ الدين يعرفُ أنّها فاسدة.
قال لهم من آخرِ ما قال والعياذُ بالله من الكفر: إذا واحدٌ طلّق امرأتَه ولم يُسجِّل لا يقعُ الطلاق!
هل كان يوجدُ محكمةٌ في أيّامِ الرسول يُسجَّلُ فيها الطلاق؟ لا.
والرسولُ ﷺ طلّقَ زوجةً من زوجاتِهِ، وما سجّل ذلك، ثمّ جاءه جبريلُ، ما قال له: يا محمد ما وقع الطلاق لأنّك لم تُسجِّل! بل قال له: «ارْجِعْهَا فإنّها صالحة»، فأرجعها الرسولُ ﷺ، ولم يكن هناك تسجيل.
فكيف يُقالُ بعد ذلك: لا يقعُ الطلاقُ إلا بالتسجيل؟!
هذا تكذيبٌ للكتابِ والسُّنّة. قال اللهُ تعالى:
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.
لم يقلِ اللهُ: الطلاقُ مرّتان إذا سُجِّل! وهذا ما عليه جمهورُ علماءِ الإسلام.
لفضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء
https://t.me/habibabrlt13/127441
سئل شيخنا رحمه الله: مَتَى يَحِقُّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِن زَوْجِهَا؟
قال الشيخ رحمه الله : إِنْ كَانَ يَضْرِبُهَا لِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ أَوْ يَمْنَعُهَا النَّفَقَةَ (علَى تَفْصِيلٍ فِي الْمَسْئَلَةِ) أَو يَأْمُرُهَا بِأَنْ تُسَاعِدَهُ علَى الحَرَامِ علَى شُرْبِ الخَمْرِ عَلَى أَكْلِ شَىءٍ مُحَرَّمٍ، إِنْ كَانَ يُلْزِمُهَا علَى مَعْصِيَةٍ مِن الْمَعَاصِي يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ. أَمَّا مُجَرَّدُ أَنَّهَا تَكْرَهُهُ فَلَا تَطْلُبُ مِنْهُ طَلَبًا إِلْزَامِيًّا، تَعْرِضُ عَلَيْهِ عَرْضًا إِنْ شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا مِن دُوْنِ إِيذَاءٍ لَهُ، مِن دُوْنِ إِرْغَامٍ لَهُ.
- قال الشيخ: هذَا الذِي يَنْسُبُونَهُ إِلَى الأَوْزَاعِيِّ أنَّهُ قَالَ: “الذِي يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَفِي نِيَّتِهِ أَنْ يُطَلِّقَها بَعْدَ شَهْرٍ أنَّ هذَا بَاطِلٌ” هذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، الأَوْزَاعِيُّ مَا قَالَهُ، هُوَ لَعَلَّهُ قَالَ: إنْ جَرَى اتِّفَاقٌ قَبْلَ العَقْدِ أنَّهُ يُطَلِّقُها بَعْدَ شَهْرٍ هذَا بَاطِلٌ، هذَا لَعَلَّهُ قَالَهُ.
لا فلاح إلا بتعلم أمور الدين
قناةُ عِلْمُ الدِّيِن حَيَاةُ الإِسْلام دُرُوس مُحَررَة
https://t.me/alameddine
متى يجب الطلاق
إذا أمر أحد الوالدين ولده أن يطلق زوجته لأنها كانت معروفة بالفسق كالزنى أو كانت تؤذى والديه وجب عليه أن يطلقها إن كان يحصل لهما غم شديد إن لم يطلقها.
متى يكون الطلاق محرما
إن طلق الرجل زوجته فى طهر جامعها فيه أو طلقها فى حيض أو نفاس وقع الطلاق وإن كان محرما.
ما حكم الطلاق فى الإسلام
الطلاق مكروه أما إذا كان لسبب شرعى فليس مكروها بل فيه ثواب كأن كانت الزوجة تاركة للصلاة قال رسول الله ﷺ أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه الحاكم، معناه أن الطلاق مكروه إلا إذا كان له سبب تزول به الكراهة أو سبب يوجبه أو كان محرما.


اترك رد