الجواب : لا على المشهور ووافق بعضهم الشافعية.عند الشافعية فيها كفارة وهي اما عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فإن لم يستطع فصيام ثلاثة ايام.
وكان اعتماد الجمهور من المالكية على هذا الحديث :
عن ابنِ مسعودٍ رضِي اللهُ عنه قال كنَّا نعُدُّ من الذَّنبِ الَّذي ليس له كفَّارةٌ اليمينُ الغَموسُ قيل وما اليمينُ الغَموسُ قال الرَّجلُ يقتطعُ بيمينِه مالَ الرَّجلِ
الذي أخرجه الحاكم في مستدركه
من وقع في هذا فليتب إلى الله تعالى. قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].

اترك رد