الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَرِيءٌ مِنْ عَقَائِدِ المُجَسِّمَةِ وَالمُشَبِّهَةِ
الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، الَّذِي تَنْتَسِبُ إِلَيْهِ المُشَبِّهَةُ المُجَسِّمَةُ وَنُفَاةُ التَّوَسُّلِ زُورًا وَبُهْتَانًا، بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَمِنْ عَقَائِدِهِمْ.
فَهُمْ لَيْسُوا مَعَهُ لَا فِي العَقِيدَةِ، وَلَا فِي المَقَالِ، وَلَا فِي التَّبَرُّكِ، بَلْ خَالَفُوهُ حَتَّى فِي مَسَائِلَ مِنَ الفِقْهِ.
فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالمَرَّةِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً.
أَمَّا الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ، كَجُمْهُورِ أَئِمَّةِ الهُدَى.
فَلَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ: «أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا» وَقَعَتِ الثَّلَاثُ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ.
وَكَانَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ وَلَدٌ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَكَانَ أَبُوهُ يَعْتَنِي بِتَعْلِيمِهِ وَيُرْسِلُهُ إِلَى كِبَارِ الحُفَّاظِ لِيَتَعَلَّمَ عِلْمَ الحَدِيثِ.
وَفِي كِتَابِ العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ، كَانَ عَبْدُ اللهِ يَسْأَلُ أَبَاهُ عَنْ أَحْوَالِ الرُّوَاةِ: فُلَانٌ ثِقَةٌ؟ فُلَانٌ يَكْذِبُ؟ وَنَحْوَ ذَلِكَ.
وَمِنْ جُمْلَةِ مَا سَأَلَهُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ مِنْبَرَ النَّبِيِّ ﷺ وَيُقَبِّلُهُ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ، وَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ بِالقَبْرِ؟
فَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ».
أَيْ: لَا حَرَجَ فِيهِ، وَلَيْسَ شِرْكًا وَلَا مُحَرَّمًا وَلَا مُنْكَرًا.
فَهَؤُلَاءِ اليَوْمَ إِذَا رَأَوْا مُسْلِمًا يَمَسُّ المِنْبَرَ أَوِ القَبْرَ الشَّرِيفَ قَالُوا: أَشْرَكَة! بَيْنَمَا الإِمَامُ أَحْمَدُ نَفْسُهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ».
فَكَيْفَ يَزْعُمُونَ بَعْدَ هَذَا أَنَّهُمْ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ يُخَالِفُهُمْ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ مُخَالَفَةً صَرِيحَةً؟
فَهَذَا مِنْ أَوْضَحِ الأَدِلَّةِ عَلَى كَذِبِ دَعْوَاهُمُ الِانْتِسَابَ إِلَى الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
بصوت فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء
عِلْمُ الدِّينِ يُؤخَذُ من أهل العلم الثقات بالسماع وليسَ بالمُطَالَعَةِ في كتبهم
لا فلاح إلا بتعلم أمور الدين
قناةُ عِلْمُ الدِّيِن حَيَاةُ الإِسْلام دُرُوس مُحَررَة
https://t.me/alameddine
اللهمّ فقهنا فـــي الدّين واجعلنا خــدّامًا له ءامين
قال المحدث الشيخ عبدالله الهرري رضي الله عنه : إذا كان الرجل يضر زوجته في دينها كأن كان يمنعها من العلم الديني الواجب يجوز. لها طلب الطلاق.
عِلْمُ الدِّينِ يُؤخَذُ من أهل العلم الثقات بالسماع وليسَ بالمُطَالَعَةِ في كتبهم
لا فلاح إلا بتعلم أمور الدين
قناةُ عِلْمُ الدِّيِن حَيَاةُ الإِسْلام دُرُوس مُحَررَة
https://t.me/alameddine

اترك رد