الدمُ نَجِسٌ عندَ جمهورِ الفقهاءِ، ولكنْ قالَ بعضُ المُجتهدين إنَّهُ ليسَ بنَجِسًا، وأكثرُ الفقهاءِ يقولونَ بنجاستِهِ.
وسبب خلافهم أنَّهُ لم يَرِدْ نَصٌّ صَريحٌ بنجاسة الدم.ومع ذلك اتفقوا على تحريم كتابة المعظم به.
ومِثلُ ذلك الخَمرُ؛ فهي حَرامٌ شُربُها وبَيعُها وشراؤُها وصنعها ومَن يَعصِرُ العِنَبَ لِمَن يُريدُ صنعه خَمرًا فقد أَثمَ.
مَسْأَلَةٌ: قالَ الشَّيخُ رحمهُ اللهُ: مَن كانَ يعتقِدُ نَجاسَةَ الدَّم، وكَتَبَ القُرآنَ بالدَّم فإنَّهُ يَكفُر، ولو لم يَكُنِ الدَّمُ دَمَ حَيضٍ.
أمَّا إن كانَ لا يعتقِدُ الدَّمَ نَجسًا فلا يَكفُر.
وأمَّا إن كَتَبَ الآيَةَ بدَمِ نَفسِهِ فلا يَكفُر، ولو كانَ يعتقِدُ الدَّمَ نَجسًا، لأنَّ هذا الفعلَ لا يرَى فيه استخفافًا بالقُرآن لجهله.
لكنْ مع ذلك لا يَجوزُ هذا الفِعلُ.
لفضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله تعالى
https://t.me/Eilmaldiyntariqaljana
https://t.me/habibabrlt4/60388

